![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() [quote=مراد74;7484844] فإن كان المبلغ مما تجب فيه الزكاة كالعملات المتعامل بها مثل الريال او الديناروغيره فالواجب فيه هو مقدار ربع العشر وهو يساوي 2.5%، إذا حال عليه الحول وهو نصاب.ونصاب الأوراق النقدية وما في حكمها كعروض التجارة هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. والله أعلم...منقول لتعم الفائدة .السلفي |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الراتب, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc