![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() شكرا
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
- بمعنى الأصل أنّه لا زكاة في الراتب مهمّ كان المبلغ، سواء ستصرفه أو ستدخره. - وما تقوم بادّخاره من راتب أوصرفه، فلا زكاة فيه مهّم كان مبلغه. - ولكن إذا كان المبلغ المُدّخر، قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهنا، قد توفرّ في المبلغ المُدّخر شروط إخراج الزكاة. مثال ذلك: نحن الآن في شهر ذي القعدة وقد وصل مجموع ادّخارك في ذي القعدة من السنّة السابقة إلى مستوى 300.000 دج، وبقى هذا المبلغ ثابتا دون نقصان عاما كاملا إلى اليوم . ولنفرض أن نصاب الزكاة المحدد هو 300.000 دج، إذن المبلغ المدّخر توفر فيه شروط إخراج الزكاة : النصاب :300.000 ودوران الحول أي 12 شهر. فيجب في هذه الحالة إخراج نسبة الزكاة التي هوي 2.5 في المئة من مبلغ 300.000 دج. والله أعلم |
|||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الراتب, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc