اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة matrixano02
يبدو لي من كلامك أخي الكريم و أتمنى أن أكون مخطئا أنك تعتبر المجتمع الذي لا يطبق الحدود مجتمعا غير مسلم حتى لو كان مؤمنا بالله ورسله وملائكته..وغيرها من أركان الإيمان..ويصلي ويصوم ويزكي..وغيرها من أركان الإسلام...ولذلك يجب أسلمة المجتمع باقامة دولة إسلامية تقيم الحدود الإسلامية كما عرفها السلف الصالح واعتبار قانون العقوبات المعاصر منافي للشريعة الإسلامية ..واستشهدت بمقولة لعمر بن الخطاب -ض-..رغم أنه لا يوجد فيها أي إشارة للحدود...بل معروف أن عمر بن الخطاب -ض- نفسه أوقف العمل بحد السرقة في عام المجاعة..رغم قطعية النص القرآني بحيث لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل ..و رغم أن النص القرآني عام "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا" ولايوجد فيه إسثناء لحالة المجاعة او غيرها...فكيف نفسر توقيف عمر بن الخطاب لنص قطعي من القرآن وهو من خيرة السلف الصالح ..؟كيف كنت تتصرف معه لو تمسكت بحرفية المعنى المفهوم من النص المذكور ؟..
|
اخي انا لا اقول ان المجتمع الذي لا يطبق الشريعة كافر هكذا بالاطلاق ولكن اقول ان تطبيق الشريعة فرض كما الايمان ولااسلام فرض اما عن حادثة عمر ابن الخطاب رضي الله فالرد عليك فيها يطول واكتفي بنقطتين
) الحدود والعقوبات الحاسمة فرضت بدافع الحرص الشديد من الشارع الحكيم على إحاطة الكليات الخمس بالحماية والضمان على مستوى الفرد والجماعة، كذلك تضمن بعدلها مصلحة المتهمين، حيث تراعي توافر الضمانات الكافية للتحقق من وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة.
2) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما أوقف إقامة حد السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعا، إنما كان متبعا؛ قياسا على قوله عزوجل: )فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3)( (المائدة). والحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات، ومن ثم وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد سرق لضرورة قوية، وليس حبا في السرقة.