صفحة مراجعة التنظم الاداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-15, 02:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله








 


قديم 2011-08-15, 15:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadex مشاهدة المشاركة
اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-15, 22:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو الغاء مركزقانوني
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام









قديم 2011-08-16, 03:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6983816][b]السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو[color="sienna
الغاء مركزقانوني[/color]
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام [/b]
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م









قديم 2011-08-16, 10:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م
وعليكم السلام

ران يبين الصفحتين اخي الفاضلة الصفحة

و سؤالك خلاني نخمم كثيرا
لي عودة بحول الله









قديم 2011-08-17, 01:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م
السلام عليكم إخواني الكرام
في الحقيقة أعتقد أن الفصل ليس صعبا إلى هذه الدرجة بين القرار الإداري والعمل المادي
ذلك أن العمل المادي الناتج عن تنفيذ قرار إداري لا يغير طبيعة العمل بل يعد أثرا من آثارالقرار الإداري
وبالتالي حتى وإن أحتوى على عيوب جسيمة فذلك داعي لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري
وهذا كله لا ينفي أن دعوى التعويض قد تشكل طعنا صحيحا في قرار إداري إذا كان مشروعا لكنه يسبب ضررا لشخص ما
...
وهناك من الباحثين من يقول بأنه لا يوجد عمل إداري انفرادي ولا ثنائي ولا مادي بل الأعمال الإدارية كلها تنطوي ضمن ما يسمى بالعمل الإداري المركب
لكن تطبيقات هذه النظرية لا زالت تقتصر على القرار ذو المحتوى التعاقدي .. والعقود ذات الأثر التنظيمي
يعني طبيعتها غير واضحة هل هي قرار أم عقد فقط
نعتذر للأخت راجية الجنة عن الخروج البسيط عن مجال التنظيم الإداري
ولكن للأمر علاقة ولو من بعيد
شكرا لكم موفقين









قديم 2011-08-17, 09:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadex مشاهدة المشاركة
السلام عليكم إخواني الكرام
في الحقيقة أعتقد أن الفصل ليس صعبا إلى هذه الدرجة بين القرار الإداري والعمل المادي
ذلك أن العمل المادي الناتج عن تنفيذ قرار إداري لا يغير طبيعة العمل بل يعد أثرا من آثارالقرار الإداري
وبالتالي حتى وإن أحتوى على عيوب جسيمة فذلك داعي لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري
وهذا كله لا ينفي أن دعوى التعويض قد تشكل طعنا صحيحا في قرار إداري إذا كان مشروعا لكنه يسبب ضررا لشخص ما
...
وهناك من الباحثين من يقول بأنه لا يوجد عمل إداري انفرادي ولا ثنائي ولا مادي بل الأعمال الإدارية كلها تنطوي ضمن ما يسمى بالعمل الإداري المركب
لكن تطبيقات هذه النظرية لا زالت تقتصر على القرار ذو المحتوى التعاقدي .. والعقود ذات الأثر التنظيمي
يعني طبيعتها غير واضحة هل هي قرار أم عقد فقط
نعتذر للأخت راجية الجنة عن الخروج البسيط عن مجال التنظيم الإداري
ولكن للأمر علاقة ولو من بعيد
شكرا لكم موفقين
السلامعليكم

شكرا على اثراء الصفحة ومفيش مشكلة نحن هنا للنقاش والقانون الاداري مرتبط فيما بينه









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc