صفحة مراجعة التنظم الاداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-14, 19:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا للاخوة والأخوات على المساهمات القيمة والفكرة الممتازة
وأود ربما التعليق على بعض المعلومات الواردة:
أولا: يجب أن ننتبه إلى أن ما ورد هو النظرية العامة للقانون الإداري .. ولا بد من التعريج على تطبيقاتها في الجزائر
ثانيا : المراجع غير متفقة حول عدة مواضيع أهمها مراحل تطور القانون الإداري
فمنها ما يضع كما ذكرتي اعلاه ومنهامرحلة القضاء الإداري البات
وكذلك ما يخص أساس القانون الإداري وهو في اعتقادي الأهم
وهنا يجب أن نقول أن هناك العديد من المعايير فهناك معيار تحديد القانون الإداري، وهناك معيار تحديد المنازعات الإدارية، وهناك معيار تحديد
اختصاص القضاء الإداري والأمر يختلف، وإضافة إلى المعايير الكلاسيكية من سلطة عامة ومرفق عام :
وهناك من يضيف إلى المعايير السابقة معيار الغاية أو الغرض ومعيار التفرقة بين أساليب الإدارة ومعيار الأسس الدستورية للقانون الإداري.
في الحقيقة قد تتداخل هذه المعايير فيما بينها وقد يكون المقصود منها واحد لكن المقصود هو الحذر في التعامل معها وحتى لا تختلط على الباحث
ثالثا: فيما يخص خصائص القانون الإداري هناك من يضيف بأنه يقول بأنه حديث النشأة ..... وأنه قانون مرن وسريع التطور، قضائي المنشأ، غير مقنن
هذا بعض ماورد ببالي من ملاحظات قد تكون صحيحة أو خاطئة من القراءة الأولية للموضوع
موفقين ان شاء الله








 


قديم 2011-08-14, 23:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadex مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا للاخوة والأخوات على المساهمات القيمة والفكرة الممتازة
وأود ربما التعليق على بعض المعلومات الواردة:
أولا: يجب أن ننتبه إلى أن ما ورد هو النظرية العامة للقانون الإداري .. ولا بد من التعريج على تطبيقاتها في الجزائر

ممكن اخي تفيدنا بظبيقاتها في القانون الجزائري لان في الحقيقة اعتمد على 3 مراجع ل 3 اكبر التكادرة في القانون و لم اجد مثل هذا العنوان الا في كتاب الاستاذ لباد ناصر تحت عنوان خصائص الادارة والقانون الاداري في الجزائر وموقعها منالخصائص العامة


ثانيا : المراجع غير متفقة حول عدة مواضيع أهمها مراحل تطور القانون الإداري
فمنها ما يضع كما ذكرتي اعلاه ومنهامرحلة القضاء الإداري البات

نعم راني معاك فيها هذي واصلا لقيت صعوبة في تلخيص موضوع التطور التارخي للقانون الاداري
وكذلك ما يخص أساس القانون الإداري وهو في اعتقادي الأهم
وهنا يجب أن نقول أن هناك العديد من المعايير فهناك معيار تحديد القانون الإداري، وهناك معيار تحديد المنازعات الإدارية، وهناك معيار تحديد
اختصاص القضاء الإداري والأمر يختلف، وإضافة إلى المعايير الكلاسيكية من سلطة عامة ومرفق عام :
وهناك من يضيف إلى المعايير السابقة معيار الغاية أو الغرض ومعيار التفرقة بين أساليب الإدارة ومعيار الأسس الدستورية للقانون الإداري.
في الحقيقة قد تتداخل هذه المعايير فيما بينها وقد يكون المقصود منها واحد لكن المقصود هو الحذر في التعامل معها وحتى لا تختلط على الباحث
كذلك اتفق معاك في هذه النقطة ونحن هنا لكي ندارك هذا النقصان فان كات لديك اضافة مفيدة نرجوا منك اضافتها في الصفحة
ثالثا: فيما يخص خصائص القانون الإداري هناك من يضيف بأنه يقول بأنه حديث النشأة ..... وأنه قانون مرن وسريع التطور، قضائي المنشأ، غير مقنن

نعم هذا صحيح وهذا ما اكده الدكتور بعلي محمد الصغير في مؤلفاته
هذا بعض ماورد ببالي من ملاحظات قد تكون صحيحة أو خاطئة من القراءة الأولية للموضوع
موفقين ان شاء الله

شكرا وفقنا الله جميعا
.................................................. .................................................. ......................









قديم 2011-08-15, 02:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله









قديم 2011-08-15, 15:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadex مشاهدة المشاركة
اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-15, 22:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو الغاء مركزقانوني
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام









قديم 2011-08-16, 03:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6983816][b]السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو[color="sienna
الغاء مركزقانوني[/color]
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام [/b]
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م









قديم 2011-08-16, 10:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م
وعليكم السلام

ران يبين الصفحتين اخي الفاضلة الصفحة

و سؤالك خلاني نخمم كثيرا
لي عودة بحول الله









قديم 2011-08-17, 01:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتك
م
السلام عليكم إخواني الكرام
في الحقيقة أعتقد أن الفصل ليس صعبا إلى هذه الدرجة بين القرار الإداري والعمل المادي
ذلك أن العمل المادي الناتج عن تنفيذ قرار إداري لا يغير طبيعة العمل بل يعد أثرا من آثارالقرار الإداري
وبالتالي حتى وإن أحتوى على عيوب جسيمة فذلك داعي لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري
وهذا كله لا ينفي أن دعوى التعويض قد تشكل طعنا صحيحا في قرار إداري إذا كان مشروعا لكنه يسبب ضررا لشخص ما
...
وهناك من الباحثين من يقول بأنه لا يوجد عمل إداري انفرادي ولا ثنائي ولا مادي بل الأعمال الإدارية كلها تنطوي ضمن ما يسمى بالعمل الإداري المركب
لكن تطبيقات هذه النظرية لا زالت تقتصر على القرار ذو المحتوى التعاقدي .. والعقود ذات الأثر التنظيمي
يعني طبيعتها غير واضحة هل هي قرار أم عقد فقط
نعتذر للأخت راجية الجنة عن الخروج البسيط عن مجال التنظيم الإداري
ولكن للأمر علاقة ولو من بعيد
شكرا لكم موفقين









قديم 2011-09-24, 17:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
samir55
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18 التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية

التمييز بين الدعوى الإدارية والمدنية وفقاً للتشريع الجزائريالتمييز بين الدعوى الادارية و ية وفقا للتشريع
مقدمة:ان الدعوى هي الطلب الدي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق او حمايته او تقريره والعوى هنا قد تكون ادارية ادا كانت الادارة طرفا في النزاع او مدنية ادا كان النزاع القائم بين الافراد وتختلف اجراءات الدعوى الادارية عن اجراءات الدعوى المدنية فماهي معاير التمييز بين ه>ين الدعوتين؟
المبحث الاول: الطابع المميز لاجراءات رفع الدعوى الادارية وتهيئة الملف للفصل فيها.
ان تمييز اجراءات الخصومة الادارية عن تلك المتبعة في القضاء العادي له اسبابه وله خصوصياته.
المطلب الاول: اسس التميز ومظاهره في الاجراءات.
ان اساس خصوصية المنازعة الادارية وتميزها عن المنازعات التي تنشا بين الافراد يعود الى ان احد اطراف الخصومة في الدعوى الادارية هو هيئة متميزة تحكمها قواعد القانون العام وتتمتع بصلاحيات السلطة العامة التي تخول لها حق التدخل و اتخاد التدابير اللازمة عن طريق القرارات الفردية و التنظيمية و تنفيدها بوسائلها الخاصة لكن هدا الامتياز وهده الوسائل لم يمنحها المشرع للادارة الا لانها اساسا تهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسيير مرافق عامة ضرورية للمجتمع لا يمكن عرقلة استمراريتها دون الاخلال بالنظام العام فضلا على انها مسؤولة على امن الاشخاص وضمان حماية ممتلكاتهم وعليه لا يمكن تطبيق الاجراءات العادية عليها دون الاخلال بالمبادىء التي تفرضها ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وعدم عرقلته كما ان الدور المميز للادارة يجعلها في مركز قوة يصعب معه المساواة بينها وبين طرف يفترض فيه انه ضعيف و غير قادر على مواجهة الادارة و ضمان حماية حقوقه في حالة انحراف الادارة بالسلطات الواسعة الممنوحة لها اساسا لتحقيق المنفعة العامة او في حالة خرق مبدا مساواة المواطنين للاستفادة من خدمات المرفق العام وتحمل اعبائه وخرق مبدا المشروعية الدي يحكم كل اعمال الادارة او المساس بحقوق وممتلكات الافراد التي يحمبها القانون ولضمان التوازن بين مصالح الافراد وتدخل الادارة لتحقيق النفع العام وحماية النظام العام وتمكين المواطن الدي قد يتضرر من اختلال هدا التوازن من ضمان حماية حقوقه فان المشرع اضفى على الاجراءات التي تحكم الخصومة الادارية دورا ايجابيا يبدا من تاريخ رفع الدعوى و لغاية الفصل فيها وم اهم ما يميز اجراءات رفع الدعوى و التحقيق فيها في الخصومة الادارية انه ومند التعديل الدي ادخله القانون رقم 90/23 الصادر في 8 اوت 1990 الدي الغى لالتظلم المسبق في معظم المنازعات الادارية فان القاضي اصبح ملزما بمحاولة تحقيق الصلح بين اطراف الخصومة في خلال 3 اشهر من رفع الدعوى امام الغرف الادارية وهدا طابع مميز للخصومة الادارية اما في المنازعات الضريبية فان رفع الدعوى يجب ان يسبق برفع تظلم مسبق الى الجهة المصدرة للقرار او الجهة التي تعلوها وعليه فانه من المفروض انه وبمجرد رفع الدعوى يعين رئيس الغرفة الادارية مستشارا مقررا وهدا الاخير يحدد جلسة للصلح ويستدعي كاتب الضبط او المحضر الاطراف لحضور هده الجلسة ادا توصل القاضي لتحقيق الصلح فانه يحرر محضرا بالصلح يقوم مقام الحكم وينفد وادا فشلت محاولة الصلح تبدا اجراءات التحقيق وهي اهم ما يميز الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية اما ادا كان النزاع من اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية فان الطعن القضائي يجب ان يسبقه تظلم اداري يوجه للسلطة التي اصدرت القرار وينتظر المواطن ثلاثة اشهر قبل ان يبدا اجل سريان رفع الدعوى القضائية المحدد بشهرين في قانون الاجراءات المدنية.
المطلب الثاني: دور القاضي في تهيئة الملف للفصل فيه.
ادا كانت الخصومة امام القاضيالعادي هي ملك للاطراف هم الدين يتولون ادارتها وتوجيهها وانهاء تبادل المقالات فيها فان الخصومة الادارية تختلف تماما لان المستشار المقرر هو الدي يديرها ويلعب دورا ايجابيا يشبه دور قاضي التحقيق سواء امام الغرف الادارية او امام مجلس الدولة فلا يمكنه الاكتفاء بما يقدمه الاطراف بل عليه ان يوجه الاطراف و ان يامر باي اجراء يراه ضروريا بصفة تلقائية لانه من خلال دوره الايجابي يتحكم في ادارة الخصومة في جمع الدلائل لاثبات التهمة او نفيها وقد ابرزت المادة170 من قانون الاجراءات المدنية هدا الدور واكدت المحكمة العليا ومجلس الدولة في اجتهاداتهما الطابع المميز لهدا المبدا وتريسا له وجب على المستشار المقرر ان يتحقق بمجرد تسجيل الدعوى وطوال التحقيق ان الاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشرع تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والامر بتصحيح ما يمكن تصحيحه من اجراءات قبل الفصل في الدعوى وقد اجازت المادة السالف بيانها في فقرتها الخامسة لرئيس الغرفة الادارية ادا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر بان لا محل للتحقيق كان يتبين له ان الجهة التي رفعت اليها الدعوى غير مختصة نوعيا او ان المدعي رفع دعوى خارج الاجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة الادارية او ان المشرع يشترط القيام باجراء مسبق قبل رفع الدعوى وان المدعي اغفل هدا الاجراء كما هو الحال في التظلم المسبق امام مجلس الدولة او في النزاع الضريبي وفي كل هده الحالات يحرر تقريره ويحيل الملف على النيابة العامة التي هي طرف معني في الخصومة الاداريةويجب ان تقدم ملاحظاتها كتابيا قبل تحديد جلسة المرافعات اما ادا كانت القضية تستحق التحقيق فيها فان المستشار المقرر هو الدي يتولاه ويتم تبليغ العهرائض عن طريق كتابة الضبط بواسطة البريد ويمكن القاضي ان يامر بادخال طرف في الخصام يعتبره معني بالنزاع ويمكنه القيام باجراء معاينة او طلب وثائق والزام الادارة بتقديم الاثبات الكتابي للتحقق من انها تصرفت في اطار القانون كما انه هو الدي يقرر ان التحقيق في القضية اكتمل و يقوم بتحرير تقريره ثم يبلغ الملف للنيابة لتقديم طلباتها في خلال شهر ثم يحدد جلسة المرافعات التي يستدعي اليها الاطراف لتقديم ملاحظات شفهية تدعم مقالاتهم المكتوبة وهنا من خلال ما سبق يبرز ان اجراءات الدعوى الادارية في مرحلة تهيئة الملف تختلف تماما عن اجراءات الدعوى الدنية التي يتم فيها تبادل العرائض في الجلسة و لايلعب فيها القاضي اي دور ايجابي و لاتحضرها النيابة ولا يحال عليها الملف الا نادرا وفي حالات خاصة اقرها المشرع صراحة. ويستمر الخلاف بين الاجراءات في الدعوتين الى ما بعد صدور الحكم وحتى تنفيده .
المبحث الثاني: مميزات اجراءات الخصومة الادارية بعد اتمام اجراءات التحقيق.
تتعد اوجه الاختلاف بين اجراءات الدعوى الادارية والمدنية حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراء التبليغ و التنفيد وكدا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هدا لا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينهما سيما ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.


المطلب الاول: مميزات الدعوى الادارية بعد الفصل في القضية.
من الهم ما يميز الخصومة الادارية عن الخصومة العادية ايضا السلطات المخولة للقاضي في الفصل فيها داك ان القاضي الاداري مقيد بما نص عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء الجاري من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي في القضاء الاداري ملزم للقاضي لانه المصدر الاسسي للقانون الادري الدي انشا اغلب قواعده ومن اهم المبادىء التي استقر عليها القضاء والفقه هو منع القاضي الادري من التدخل في التسيير الاداري وفي سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الادارةوعدم اعطائها اوامر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل الا ا>ا نص القانون صراحة على دلك وادا اصدر القاضي حكمه فان قانون الاجراءات المدنية الزم كاتب الضبط بان يتولى هو تبليغه للاطراف سواء عن طريق البريد او تسليمهم نسخة منه بعد استدعائهم امامه وهدا على العكس لما يجري في الدعوى المدنية التي يتولى التبليغ فيها للاحكام الافراد وعن طريق المحضر القضائي ومن مميزات الخصومة الادارية ايضا ان الحكم الابتدائي فيها قابل للتنفيد رغم المعارضة والاستئنااف خلافا للحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التي توقف فيها المعارضة و الاستئناف التنفيد غير ان المشرع اجاز للجهة المطروح عليها الاستئناف ان تامر بتوقيف تنفيد القرار المستانف لغاية الفصل في الدعوى ادا طلب منها دلك كما ان المعاضة لا تقبل ادا بلغت العريضة الافتتاحية للمدعي وثبت دلك سواء قدم جوابه او امتنع وهدا اختلاف ثالث وتختلف ايض الخصومة الادارية عن العادية حتى في الاجراءات المتبعة في تنفيد القرارات التي تصدرها جهات القضاء العادي.
المطلب الثاني:مميزات اجراءات تنفيد القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.
ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية و الاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل اي متقاضي باحترام قواعد الاختصاص واجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الاجل المحدد لها وتقديم وسائل اثباتها دون ان يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لانه يعتبر طرف ضعيف في الدعوى وادا صدر حكم لصالحها فان طرق تنفيده تتم طبقا للاجراءات العادية المطبقة امام القاضي العادي بان تلجا الى محضر وتستوفي حقوقها بالطرق الجبرية المقررة في الدعوى المدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز ادا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي ففي هده الحالة فان المادة320 من قانون الاجراءات المدنية تخصص صيغة تنفيدية خاصة بالادارة و يلزم الموظف المؤهل قانونا لتنفيد الحكم الصادر ضد الادارة وادا امتنع عن دلك فانه والى غاية صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المكمل لقانون العقوبات لم يكن القضاء يتوفر على اية وسيلة لاستعمال الطرق الجبرية ضد الادارة لارغامها على التنفيد وهنا لا يبقى للطرف المتضرر من عدم التنفيد سوى الرجوع للجهة التي اصدرت القرار للحصول على حكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تعنت الادارة وعدم امتثالها للقرارات القضائية اما ادا تعلق الامر بحكم يلزم الادارة بدفع مبلغ مالي فان القانون رقم 91/2 الصادر في 08 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبيقة علىى بعض احكام القضاء قد اجاز للمستفيد من الحكم ان يلجا مباشرة الى الخزينة للحصول على التعويض ادا امتنعت الادارة المحكوم عليها عن دفع المبلغ المستحق ثم يخصم المبلغ من ميزانيتها .
الخاتمة
نخلص من كل ما سبق بيانه ان امتياز الجهة القضائية الدي تتمتع به الادارة وخضوعها لقواعد القانون العام والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها اضفي على الخصومة الادارية طابع خاص جعل المشرع يضبط لها قواعد متميزة تختلف عن تلك المتبعة امام جهات القضاء العادي رغم ان هده الاجراءات واردة في قانون الاجراءات المدنية وان وردت اجراءات اخرى بموجب وقانين خاصة كقانون الضرائب و قانون الصفقات العمومية وقانون الاحزاب السياسية وغيرها .
المراجع:
1- الوجيز في المنازعات الادارية للاستاد بعلي محمد الصغير دار العلوم للنشر والتوزيع.
2- الوجيز في الاجراءات المدنية للاستاد عمارة بلغيث دار العلوم للنشر والتوزيع.
3- قانون الاجراءات المدنية الجزائري.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc