استاذ محامي في الخدمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استاذ محامي في الخدمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-07, 18:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوال المحامية 02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ممكن سؤال ياستاذ
ماهي الشروط الاساسية التي تمنح للمحاكم الجزائية اختصاص سلطة الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة اليها
عن طريق الادعاء المدني امام قاضي التحقيق وشكرا








 


قديم 2012-12-01, 22:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة ملياني 121 مشاهدة المشاركة
عن طريق الادعاء المدني امام قاضي التحقيق وشكرا





































القاضي الجزائي له سلطة الفصل في الدعوى المدنية في حالة الإدانة فقط. أما في حالة التصريح بالبراءة فيقضي بعدم الإختصاص.









قديم 2013-09-12, 11:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fakodjam
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله اود ان استفسر فيما يخص التسريح عن العمل حيث كنت موظف بالبلدية منذ 1985 بصفتي موظف مرسم برتبة متصرف بلدي و في سنة 2001 تم متابعتي قضائيا و تم ايقافي عن العمل مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و ذلك وفقا للمادة 131 من المرسوم 85-59 و في شهر افريل 2005 صدر حكم قضائي ضدي بسنتين سجن نافذة و تم دخولي الى السجن .و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء و تم تسريحي عن العمل بدون استدعائي للمثول امام اللجنة على اساس انني كنت متواجد في السجن و عند خروجي من السجن في سنة 2007 تبين لي بان الادارة البلدية لم تقم بتبليغي رسميا بقرار التسريح قي اجل 08 ايام من تاريخ اصدار القرار وعدم احترام الاجراءات الشكلية بحيث كان عليها تيليغي بتاريخ اتعقاد اجتماع المجلس الناديبي 15 يوما مسبقا.حرماني من حق الدفاع عن حقوقي و دتك بتعيين مجام. .افي ستة 2010 قمت برفع دعوى استعجالية ضد تلادارة البلدية من اجل تبليغي بقرار التسريح و صدر تكم قضائي بداك وتم تبليغي
ثم قمت رفع دعوى قضائية في الغرفة الادارية من اجل الغاء قرار التسريخ لعدم احترام الاجراءات الجوهرية الشكلية من طرف الادارة الا العرفة رفضت الدعوى
السؤال المطروح مادا يجب ان افعل هل استانف الدعوى لدى مجلس تادولةمع العلم اننا في سنة 2013 ام استسلم للامر الواقع
ام هناتك اجراءات اخرى يمكن القيام بها من اجل الغاء قرار التسريح الرجاء افادتي بما يمكن القام به شكرا مقدما..










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الخدمة, استاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc