![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
عن طريق الادعاء المدني امام قاضي التحقيق وشكرا
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() القاضي الجزائي له سلطة الفصل في الدعوى المدنية في حالة الإدانة فقط. أما في حالة التصريح بالبراءة فيقضي بعدم الإختصاص. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله اود ان استفسر فيما يخص التسريح عن العمل حيث كنت موظف بالبلدية منذ 1985 بصفتي موظف مرسم برتبة متصرف بلدي و في سنة 2001 تم متابعتي قضائيا و تم ايقافي عن العمل مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و ذلك وفقا للمادة 131 من المرسوم 85-59 و في شهر افريل 2005 صدر حكم قضائي ضدي بسنتين سجن نافذة و تم دخولي الى السجن .و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء و تم تسريحي عن العمل بدون استدعائي للمثول امام اللجنة على اساس انني كنت متواجد في السجن و عند خروجي من السجن في سنة 2007 تبين لي بان الادارة البلدية لم تقم بتبليغي رسميا بقرار التسريح قي اجل 08 ايام من تاريخ اصدار القرار وعدم احترام الاجراءات الشكلية بحيث كان عليها تيليغي بتاريخ اتعقاد اجتماع المجلس الناديبي 15 يوما مسبقا.حرماني من حق الدفاع عن حقوقي و دتك بتعيين مجام. .افي ستة 2010 قمت برفع دعوى استعجالية ضد تلادارة البلدية من اجل تبليغي بقرار التسريح و صدر تكم قضائي بداك وتم تبليغي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
an takona da3wa madaniya bi taba3iya 2/ an takona lam yatim alfaslo fiha ba3d min taraf alkadi almadani
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
على كل حال نتشرف بالجواب ولاول مرة بعد انضمامنا لدمنتداكم المحترم وبإختصار اولا من حيث المبدأ شرط أساسي هو ان الدعوى تتعلق بدعوى عمومية تمت مباشرتها من قبل النيابة ثانيا وبالتفصيل فيما يخص الدعوى المدنية متى تم الفصل في المادة الجزائية بالإدانة وتمهيديا في الشق المدني هنا يمكن للمدعى مدني ان يرفع دعوى الرجوع امام نفس القاضي الجزائي ثالثا متى تم الفصل في المادة الجزائية حضوري للمتهم بالإدانة وغيابي للضحية فيجوز ان يعارض الحكم من اجل الشق المدني وحده دون التطرق للشق الجزائي تلك هي حالات وصور للجوء لقاضي المادة الجزائية للفصل في الدعوى المدنية ودائما نركز على شرط اساسي ومفصلي والمتمثل في تعلقها بمباشرة دعوى عمومية شكرا |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
محامي, الخدمة, استاذ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc