كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-10, 14:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذه شبهة أخرى وجوابها


الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.

والجواب عن ذلك كالتالي:

◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:

◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.

◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.

ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.

أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 14:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .

"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،

الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي

، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "

***
وقالت اللجنة أيضا

"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -

في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :

أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً

إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .

وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم

وهذا إنما هو مذهب المرجئة "



دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة

----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،

والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،

فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :

فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء

وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟

من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.

--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير

1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.

( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)

2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين

( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))

حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير

(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،

وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك











رد مع اقتباس
قديم 2011-05-11, 20:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .
في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) .

"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،

الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي

، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "

***
وقالت اللجنة أيضا

"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -

في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :

أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً

إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .

وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم

وهذا إنما هو مذهب المرجئة "



دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر
وهذا محض إفتراء على أهل السنة

----------------
ويقول ابن القيم رحمه الله :

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،

والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،

فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله
تعالى.
----------------
قال ابن كثير رحمه الله :

فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء

وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر
،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟

من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.

--------------
للشرط وجوابه في كلام ابن ثير

1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.

( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)

2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين

( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)
---------------

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -
في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))

حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير

(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،

وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير
- رحمه الله تعالى - .
اه
---------------
ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك


حتى لا نكرر نفس الكلام:
الرد على من أختفى وراء فتوى اللجنة الدائمة
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=44









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من باب الإنصاف :

هذا جواب الدكتور خالد العتبري على فتوى اللجنة الدائمة-نقلا عن المقالات العنبرية وهي مدرجة في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للعنبري-:


استفسار الدكتور خالد العنبري اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول بيانها بشأن كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حفظ الله الجميع، ووفقهم لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعـد:
فأرجو أن تسمحوا لي أن أبين لكم -حفظكم الله تعالى- ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 24/10/1420هـ ورقم (21154) بشأن كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" لمؤلفه الدكتور خالد العنبري كاتب هذه السطور.
ولا يخفى عليكم أن الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فأرجو منكم -أثابكم الله- توضيح الحجة الشرعية التي من أجلها قطعت اللجنة الموقرة بتحريم طبع الكتاب المذكور بعد خمس سنين من طبعه ونشره؟! إذ لَمْ تتبين لي:

1- أمن أجل ما فيه من الكذب على الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- على حد تعبير البيان فما زلنا نسمع منكم ومن غيركم من أهل العلم أن ابن بطوطة افترى الكذب على شيخ الإسلام بن تيمية في رحلته المشهورة (1/110): "أنه كان على منبر الجامع، فقال: إن الله يَنْزِل إلى السماء الدنيا كنُزُولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر!!" فما سمعنا أحدًا من أهل العلم قاطبة يحرم طباعة رحلته، وقد كذب على شيخ الإسلام في مسألة هي أخطر من مسألتي، كيف وأنا بريء الساحة من الكذب -والحمد لله-.
لقد كان المكفرون للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل يستشهدون بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في رسالته "تحكيم القوانين" فاستشكلت الشيخ ابن جبرين، فأجابني بأن له كلامًا آخر غير الذي في تحكيم القوانين، فنقلت ذلك عنه في كتابي، فسأله بعض المغرضين بعد فترة من الزمان، فقال بالحرف: "لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله... فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور، فقد أخطأ في النقل". واستكتبوه ذلك، وطاروا بورقته في الآفاق يشنعون بِهَا عليَّ، والحق أن كلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ وليس فيه تكذيب لي؛ إذ لَمْ أقل: إن الشيخ تراجع. بل قلت: له كلام آخر. وما قلت أبدًا: إن الشيخ يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، ومعاذ الله أن يكون في كتابي شيء يبرر الحكم بغير ما أنزل الله، أو يسوغ تشريع ما لَمْ يأذن به الله، ثم هلاَّ قال هؤلاء المشنعون: إن الشيخ ابن جبرين قد نسي، وفي كتب مصطلح الحديث باب مفرد: "في من حدث ونسي"!!.
ودعكم من ذا كله، فقد ألفيت كلام الشيخ الآخر في فتاواه: (1/80) وهو مرفق بخطابي هذا؛ إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح، مؤرخ في 9/1/1385هـ -أي: بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين-:
"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بِهَا، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بِهَا من سلطان، والتي من حكم بِهَا أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة".
فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- هو الذي بنيت عليه كتابي، وواجهت به المكفرين للحكام بإطلاق، فكيف يحرم طبعه وبيعه ونشره؟! ويشنع علي، ويشهر بي على رءوس الأشهاد والمجلات والإنترنت.

2- أمن أجل ما في كتابي من دعوى الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي على حد تعبير البيان.
أولاً: أنشدكم بالله العلي الكبير أين تجدون هذا الإجماع في كتابي؟! ائتوني بحرف منه!! إن الذي في كتابي (ص81) بخط كبير أسود، وعنوان طويل مفرد: "مطلب عزيز: إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال".
ولَمْ أتعرض في هذا المطلب للتشريع العام مطلقًا، ولَمْ أدع إجماعًا عليه في كتابي كله، فبين ما تدعون عليّ من إجماع وبين ما أدعيه من إجماع فرق كبير وبون شاسع!!.
ثانيًا: ما زال العلماء يدعون إجماعات شتى هي من الكثرة بمكان، كما ترون في مثل كتب ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم فما أفتى أحد قديمًا ولا حديثًا بتحريم تداول كتبهم وحظر بيعها ونشرها.
ثالثًا: إن المخالفين لي الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل ادعوا الإجماع على ما يزعمون من تكفير الحكام دون مستند علمي صحيح، كما كشفت عن ذلك في كتابي، فما أفتى أحد بتحريم طباعة كتبهم.
رابعًا: لقد أثبت الإجماع على ما ادعيت -لا ما ادعي علي- من طرق ثلاث، أذكر منها أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنَّهُم لا يكفرون مسلمًا بكبيرة -غير مكفرة- ما لَمْ يستحلها أو يجحد تحريمها، وقد سقت في كتابي قضاء أعداد غفيرة من أئمة العلماء وشيوخ الإسلام النبلاء: أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير جحود أو استحلال كبيرة من الكبائر غير المكفرة من أمثال: ابن عباس، وطاوس، وابنه، وعطاء، وزين العابدين، وأحمد بن حنبل، وابن بطة، وابن العربي، والقرطبي، وابن تيمية، والسعدي، وابن باز، وغيرهم.
بل إني قد سبقت بالتصريح بنحو هذا، فقد نسب القرطبي صاحب كتاب المفهم (5/117-118) القول بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إلى الخوارج صراحة، ثم قال في كلام أوضح من فلق الصبح: ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا!.

3- أمن أجل ما في كتابي -كما ذكر البيان- من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر بي؟!.
فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، فما سمعنا أحدًا من أهل العلم يحرم هاتيك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله s على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله s؛ فما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها.
وقد أثبت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
فقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي، وابن عبد البر، وأبو حيان، والقرطبي، كما أثبت ذلك في كتابي الذي حُرمت طبعه وبيعه ونشره!!.
على أني قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير كلام أهل العلم بما يوافق مقاصدهم، ولا أظن -إن شاء الله- أن في كتابي ما يخالف ذلك -والحمد لله- وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية: "ألفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري... قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه". إلى أن قال: وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فوفق في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّل وقعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبين أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أن الحكم بِهَا وبغيرها سيان، ونحو ذلك.

4- أمن أجل الإخلال بالأمانة العلمية -على حد تعبير البيان!- والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟!.
أناشدكم الله -جل وعلا- أن تظهروا لي شيئًا من ذلك "والبينة على من ادّعى واليمين على من أنكر" فالبينة البينة بقيد أن يكون التصرف بالحذف يمكن أن يفهم منه غير المراد أصلاً -كما ذكر البيان- إذ من عادة أهل العلم حذف بعض النصوص اختصارًا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد أو المقصود.
أما التصرف في بعض النصوص بالتغيير -فوالذي لا إله إلا هو- ليس في كتبي التي بلغت خمسة وعشرين كتابًا -كلها في نصر الحق والسنة وقمع الباطل والبدعة- ليس فيها شيء من ذلك ألبتة.
ولقد أثبت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق -بترهم لبعض نصوص العلماء، وحذفهم لبعض كلماتِهَا؛ لكي توافق ما يذهبون إليه من التكفير، كتلاعبهم بقول ابن عباس -على سبيل المثال-: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولَمْ يحكم به فهو ظالِم فاسق". فقد بتر بعضهم قوله: "ومن أقر به.. إلخ". ومثال ذلك أيضًا أن بعضهم حذف جملة "وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها بعض النقاط في قول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة (5/130): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار "وإلا كانوا جهالاً" والحكم بما أنزل الله واجب ... إلخ". وهذا النص منقول بحروفه من رسالة "إن الله هو الحكم".
وهذا النص المهم الفاصل في القضية نقله غير واحد من هؤلاء إلى قوله: "فهم كفار" وحذف ما بعده.
وقد أثبت ذلك في كتابي وبينته، ولَمْ أسمع بيانًا من اللجنة الموقرة يحرم طباعة هذه الكتب التي تتلاعب بنصوص أهل العلم في هذه القضية الخطرة قضية تكفير الحكام.
مهما يكن من أمر، فأرجو الإفادة عما يلي:

1- هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم: (5741) في الإجابة على السؤال الحادي عشر: ونصها كالآتي:

س: من لَمْ يحكم بِمَا أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه...
وبعد: قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لكن إن استحل ذلك، واعتقده جائزًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر، وفسق أكبر، يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرًا كفرًا أصغر، وفاسقًا فسقًا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
2- كما أرجو تفصيل المجمل في بيان اللجنة من التصرف في بعض النصوص، وتفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم.
3- وإبراز موضع الإجماع في كتابي على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي.
4- وهل اللجنة الموقرة تكفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام؟!.
أرجو إفادتي عن هذا كله: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.
والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور/ خالد بن علي بن محمد العنبري
الْمدرس سابقًا في جامعتي الإمام والْملك سعود









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام
محمد ناصر الدين الألباني
-رحمه الـله-
لكتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور خالد العنبري

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وَلاَ تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ / مِن الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم:31-32].
والصلاة والسلام على محمد الذي جعل علامةَ الفرقةِ الناجيةِ التمسكَ بِمَا كان هو عليه والصحابة، وجعلها هي الجماعة، وأَمَرَ بالْكوْنِ منها، وحذر من مخالفتها فقال: ((فعليكم بالجماعة فإنَّما يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصية)).
وعلى آلهِ وصحبهِ الْهُداةِ الْمهتدين الذين حذر ربُّ العالمين من مخالفةِ سبيلهم فقال في القرآن الكريم: وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115].
وعلى من تبعهم ونَهَجَ سبيلهم إلى يوم الدين.
أما بعـد:
فقد أهدى إلَيَّ الأخُ الفاضلُ خالدُ بن علي العنبري كتابه: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" فوجدته قد أعطى الموضوع حقَّه واستوفى الكلام عليه بِمَا لا مجال للزيادة عليه بيانًا وتوضيحًا.
ولقد أبان فيه -جزاه الله خيرًا- بيانًا شافيًا أنَّ الكفر الذي يخرج به صاحبهُ من الملة إنَّما هو الكفر القلبي.).
وأنه قد يظهر أحيانًا قولاً -هذا معلوم من جماهير الكفار-، وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه؛ كموقف إبليس الرجيم حينما استكبر عن الخضوع لأمر رب العالمين فامتنع عن السجود لآدم وقال: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟! [الإسراء:61].
فلا فرق بين قول أو فعل ينبئُ عن الكفرِ المنعقدِ في القلب(1)
ولقد غفل بعض الغلاة ممن كَتَبَ في تكفير مَنْ لَم يحكم بِِمَا أنزل الله لمجرد الفعل غير مقيد ذلك بِمَا يدلُّ الفعل عليه الكفر القلبي أو لا، وبنى على ذلك تلك الدعوى الطويلة العريضة وهي التكفير بمجرد الفعل؛ فوقع في آفة الخروج من حيث يدري أو لا يدري.
ومن غرائبه أنه يتكئ في ذلك على مثل كفر إبليس وفرعون وأمثالهما ممن دلت أقواله وأفعاله على كفره عنادًا واستكبارًا فيلحق بِها من ليس كذلك! ( ).



---------------
)1)استشكل بعض من لا يعقل إطلاقات العلماء قول الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن الكفر الذي يُخرج صاحبه من الملة إنَّما هو الكفر القلبي"، وانطلق يشغب على شيخ السُّنة ويشنع عليه بأنه متأثرٌ بِمذهب المرجئة الذين يرون أنَّ الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود فحسب، والذين اختزلوا أنواع الكفر في كفر الاعتقاد فقط!، والشيخ براءٌ من الإرجاء والمرجئة وجميع ما يخالف عقيدة أهل السنة، فالشيخ -رحمه الله- لَم يقل هاهنا "التكذيب القلبي" وحاشاه فإنَّها مقالة المرجئة الذين حصروا الكفر في "التكذيب القلبي" وإنَّما قال الشيخ -رحمه الله- "الكفر القلبي" وذلك يشمل " كفر التكذيب والجحود" و"كفر الإباء والاستكبار" و"كفر الإعراض" فإذا كان الإيْمان الذي في القلب يشمل: التصديق وأعمال القلب من الانقياد والتوقير والحب والخشية، وغير ذلك، فالكفر القلبي يشمل كذلك انتفاء التصديق -يعني: التكذيب- وانتفاء العمل القلبي، وقد أبان الشيخ عن ذلك بقوله بعد ذلك مباشرة: : "وأنه قد يظهر -يعني: الكفر- أحيانًا قولاً... وأحيانًا فعلاً كالاستكبار عن الخضوع للشرع والاعتراض عليه كموقف إبليس" ا.هـ. فإبليس لَم يكفر من جهة التكذيب وإنَّما أبى واستكبر فكان من الكافرين، وهذا التعبير من الشيخ استعمل مثلَه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فقال في فتاواه (14/120): وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنَّما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن.." ا.هـ، صفوة القول أن كلمة الشيخ الألباني لا إشكال فيها ولا إرجاء، بل قصد منها التأكيد على قضية التلازم بين الظاهر والباطن.
وهذه الكلمة من الشيخ أيضًا -وهي آخر ما خط يراعه في قضايا التكفير- تلقم حجرًا الجهلة الأغمار والناشئة الصغار الذين يشيعون عن الشيخ أنه لا يكفر بالعمل.
انظر مزيدًا من الذب عن الشيخ الألباني في قضايا الإيْمان والتكفير والإرجاء كتاب: "مرجئة العصر" للمؤلف، وكتاب: " التعريف والتنبئة" للشيخ البحاثة الأثري علي بن حسن الحلبي -وقاه الله شرور حاسديه-، وكتاب أخينا الشيخ المفضال عبد العزيز الريس -حفظه الله تعالى- "الإمام الألباني والإرجاء".










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-14, 20:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة فضيلة الشيخ
الدكتور صالـح بن غانم السدلان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعـد:
فإنَّ مسألة: "الحكم بغير ما أنزل الله" من مهمات المسائل العلمية الواقعية، كُتِبَ فيها ركام من الكُتَيِّبَات والرسائل، أغلبها الأعم انتصار لتصورات سابقة، أو استجابة لحماسة طاغية، وإنَّ مسألة خطيرة كهذه، دعت الحاجة الْمُلِحَّة للكتابة فيها، يجب أنْ تبحث بإخلاص وتجرد وموضوعية على منهاج سلف الأمة في فهم نصوص القرآن والسُّنَّة.
وليس فهم النصوص بفهم السلف الصالح نافلة أو أمرًا اختياريًّا، بل هو أمر واجب يعصم من الزيغ والضلال، قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى الآية [النساء:115].
وقال ابن عباس رضي الله عنه محتجًّا على الخوارج: إنَّ مع عليٍّ أصحابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهم أفهم للقرآن منكم.
وإذا كان هؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة الخطيرة لا يَحْكُمُون بِمَا أنزل الله في فهم النصوص، فكيف يطالبون غيرهم بالحكم بِمَا أنزل الله، ويُكَفِّرُونَه إذا حكم بغيره: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ [البقرة:44].
إنَّ الذي يقبل من سَلَفِه المزكين من رَبِّهِم ونبيهم s نصوص دينهم، ويرد عليهم فهمهم لهذه النصوص، ولسان حاله يقول: إنَّ لدي من الفَهْم الصواب ما لَمْ يكن لديهم لا بد أنْ يراجع نفسه، ويتقي ربه، وأَنَّى للذي يكتب في هذه القضية الخطيرة التوفيق والسَّدَاد، وهو يرفض فهم سلفه الصالح لقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].
ولقد ألفيتُ كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري: "الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" قد وافق عنوانه مخبره في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، فأجزل الله له المثوبة جزاء ما بحث ونقب، وفتش ورتب، ونفع بِمَا كتبه وسطره أهل الإسلام في كل مكان: علماء ومفكرين، مشايخ وطلابًا، دعاة ومدعوين.
وقد مَهَّدَ لكتابه ببيان أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة: كفر التكذيب، والجحود، والعناد، والإعراض، والشك، والنفاق، وأنَّ الكفر يكون بالاعتقاد، والقول، والعمل، وألمح إلى الكفر عند غلاة المرجئة الذين حصروه في التكذيب بالقلب فقط.
ثم فصَّل القول في بيان أهم أصول التكفير وضوابطه وشروطه، فأجاد وأفاد فأوضح أنَّ التكفير حكم شرعي، وحق محض للرَّبِّ سبحانه، لا يملكه أحد غيره، وأنَّه لا يُكَفَّر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب السُّنَّة، أو اتفق أهل السُّنَّة على تكفيره، وأنَّ المسلم لا يكفر بقول، أو فعل، أو اعتقاد حتى تقام عليه الحجة، وتُزَال عنه الشبهة، وأنَّ التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص والزمان والمكان، وأنَّه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وأن الكفر ذو أصل وشعب، وأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالمسلم أن يكون كافرًا، وأنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وأن جاحد الحكم المجمع عليه إنَّمَا يكفر إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة، والمعلوم بالضرورة أمر نسبي، فقد يكون معلومًا عند شخص دون آخر، وأنه لا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال.
وأطال النفس بعد ذلك -أثابه الله- في مسألة العصر: "مسألة الحكم بغير ما أنزل الله" فَوُفِّقَ في عرضها وبيانِهَا غاية التوفيق، فأصَّلَ وقَعَّد، وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديْم والحديث، وبَيَّنَ أنَّهَا تخرج من مشكاة واحدة، وأنَّهُم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنَّهَا لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أنَّ الحكم بِهَا وبغيرها سِيَّان، ونحو ذلك.
ثم أثبت -جزاه الله خيرًا- إجماع السلف والخلف على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود أو عناد من طرق ثلاث، فكان مطلبًا فريدًا بحق.
وكشف عقب ذلك شبهات المخالفين، وأقام الحجة عليهم، أنَّ فهمهم لظواهر الآيات التي تعلقوا بِهَا فهم يضاهي فهم الخوارج، ولَمْ يكن ذلك من كيسه، بل بشهادات أهل العلم والتفسير، وتتبع كتب المخالفين الذين يُكَفِّرُون جميع مَنْ لَمْ يحكم بما أنزل الله من غير تفصيل، فَوَقَعَ على خصلة تُدْمِي القلوب، وتُبْكِي العيون، فقد رآهم يَلْوون أقوال أهل العلم، ويحملونَهَا ما لا تحتمل، ويبترون بعضها بِمَا يتوافق مع ما يذهبون إليه.
كل هذا بأسلوب علمي رصين، لا سَبَّ فيه ولا تجريح، فجاء هذا الكتاب فريدًا في بابه، وقد وافق فيما ذهب إليه من تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله رأي سماحة الوالد مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز( ).
وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين( )، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
والمرجو من كل قارئ في هذا الكتاب أن يتسم بالإنصاف والتجرد والموضوعية وفهم سلف الأمة، والحق أحق أن يتبع، والله أسأل أنْ يُوَفِّق المسلمين حُكَّامًا ومحكومين للعمل بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، وأنْ يجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبِهِم، ويجعلهم هداة مهتدين، والله حسبنا ونعم الوكيل.



وكتبه
د . صالـح بن غانم السـدلان
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام
الرياض 22/1/117هـ










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 14:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
-روميو-
محظور
 
إحصائية العضو










Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
وهذه شبهة أخرى وجوابها


الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.

والجواب عن ذلك كالتالي:

◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:

◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.

◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.

ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.

أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-07, 11:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيان تحريف روميوا القرن الواحد العشرين لكلام العلامة ابن عثيمين:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة -روميو- مشاهدة المشاركة

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]

لو أنك لم تحرف كلام ابن عثيمين لما سألت سؤالا كهذا لكن لعلك تنسخ ما يدونه لك شيوخك والله المستعان.
روميوا يزعم أن ابن عثيمين قال(((، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي))).
والصواب أن ابن عثيمين قال(((فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي،)))). فأين كلمة كافر التي أضفتها من عندك.
أظن أن في هذا كفاية للرد عليك فقد جعله ابن عثيمين مداهنا كالمداهين في بقية المعاصي ولم يكفره فتأمل.
أما عن الإستحلال فالعبرة بكلامه الأخير والمفصل .

****قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شريط التحرير في مسألة التكفير:

«
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.












رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc