![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
هؤلاء عندهم تناقض بين النظري و التطبيق ، و يرون أنّ هذه الأحكام لا تسقط إلا على الحكام . و الظاهر أنّ مناقشتهم مضيعة للوقت .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الحمد لله ما نشرت في سلسلتي إلا «فتاوى أهل العلم الكبار»؛ الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، وغيرهم كثير؛ والذين عمل بفتاواهم ألوف، واحْمَرَّتْ لها أنوف!!، ولو كره الصغار! الاصاغر!! الأحداث!!!. وإليكموها: أولاً: الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ◄◄ قال الشيخ -نقلاً عن "قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال" (ص72-73) -:1- مفتي عام المملكة (قبل صدور فتوى تحريم الكتب)! 2- ورئيس هيئة كبار العلماء (#) 3- ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء (#) «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 1- من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية ، فهو كافر كفراً أكبر. 2- من قال: أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر. 3- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولكن الحكم بما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر. 4- من قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر»اهـ. ◄◄ وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-: «وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ، * فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع : النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع. النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق . النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام . * أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ. قلت: وابن باز مسبوق فيما ذهب إليه في هذه الفتوى: 1- قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ. 2-وقال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" - شارحاً حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به": (معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ]..وقد ورد القرآن بمثل هذا..قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون..")اهـ. 3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/530) : (فما جاء من نفى الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." وقوله: "..وما أولئك بالمؤمنين" ونظائر ذلك كثيرة). وقال أيضاً كما في "الفتاوى" (7/37) وبنصه ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" (1/409): (كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة..فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب)اهـ أما قوله خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ فهو مسبوق فيه أيضًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (5/131) قال: ("فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ... وهذه الآية مما يحتج بها "الخوارج" على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله)اهـ. وتنبه أن ان تيمية يقرر ذلك وهو في عصر ما بعد التتار وياسقهم؛ لا في عصر الأمويين!. ◄◄ وقد سئل: ما حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ ؛ فأجاب -"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-: «... الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام : * القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها... . * القسم الثاني: من يدرس ((((القوانين)))) أو يتولى تدريسها ((((ليحكم بها)))) أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... . * القسم الثالث: من يدرس (((القوانين=))) أو يتولى تدريسها (((=مستحلا للحكم))) بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ. ◄◄ وسئل: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)، وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه" (7/116)-: «1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها. 2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ. ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي -أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب: «نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ ◄◄ وسئل: هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.- «1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، 2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر. أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي: 1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، 2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ ◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-: قال الشيخ ابن جبرين: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" كفر دون كفر. ....... قال أحد الحاضرين: الإشكال الكبير في هذا المُقَام - عفا الله عنك- مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين..! فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً. فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعى أنه غير مستحل!. فقال الشيخ ابن باز: إذا فعلها مستحلاً لها يكفر وإذا فعلها لتأويل -لإرضاء قومه أو لكذا وكذا- يكون كفراً دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله -إذا كان عندهم قوة- حتى يلتزم؛ من غير دين الله -كالزكاة وغيرها- يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه: بدل الحدود ، بدل حد الزنى وكذا وكذا ؟! فقال الشيخ ابن باز: يعنى ما أقام الحدود ؟! عزره بدل القتل ؟! فقال الشيخ ابن جبرين: أو الحبس! فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس ! فقال السائل: وضع موادًّا عفا الله عنك ! فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب .. كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل: حتى يستحل ؟! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟! فقال الشيخ ابن باز: هذا هو ! ، إذا ادعى أنه يستحله. فقال الشيخ ابن جبرين: إذا أباح الزنى برضى الطرفين ... فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: كذلك ، هذا كفر. فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟! فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. فقال الشيخ سلمان العودة: لوحكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً وفرضها على الناس وجعلها قانوناً عاماً وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟! فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه ؟! فقال الشيخ سلمان: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلاً ! فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع ، فيكون كفراً. فقال الشيخ سلمان: كفراً أكبر أو أصغر ؟! فقال الشيخ ابن باز: أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة. أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال الشيخ سلمان: ما يُفَرَّقُ -حفظكم الله- بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانوناً عاماً للناس كلهم ؟! فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانوناً يُصْلِحُ بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسول الله] ، يكون جريمة ولكن لا يكون كفراً أكبر فيما اعتقد. فقال الشيخ سلمان: ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفراً أكبر. فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع ؟! -قال أبو رقية: حَمِّلْ رسالتنا: غوث التائق- فقال الشيخ سلمان: لا ! ، قال: (من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف بمن حكم بغير ذلك من آراء البشر ، لا شك أنه مرتد). -قال أبو رقية: انظر تعليقنا على ذلك في النسخة التي في المرفقات السابقة- فقال الشيخ ابن باز: وإن كان ! ، فابن كثير ليس بمعصوم ، وكلامه يحتاج تأملاً ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع !. -قلتُ: وانظر رسالتنا: غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق- فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون "هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية". فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال: "أن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله" يكون كفراً أكبر. ... فقال الشيخ سلمان: ... إنما هم يرون أن هناك فرقاً بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانوناً ملزماً للناس لأنه -كما يقولون!- لا يُتَصَوَّرُ من كونه أَبْعَدَ الشريعة مثلاً وأقصاها وجعل بدلها قانوناً ملزماً -ولو قال إنه لا يستحله- لا يُتَصَوَّرُ إلا أنه: إما أنه يستحله ، أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة. فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة: (لازم الحكم ليس بحكم) ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل ، يلزمه ذلك !. ولماذا يُسْأل ؟! ، ليس هو بلازم الحكم حكم. فقال الشيخ سلمان: سماحة الشيخ ! ، الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها !. فقال الشيخ ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. فقال الشيخ سلمان: الذين يحكمون بالقانون ؟! فقال الشيخ ابن باز: رأيت رسالته ! -الله يغفر له!- بل يرى ظاهرهم الكفر!!. لأن وضعه للقوانين دليل على رضاً واستحلال!!؛ هذا ظاهر رسالته رحمه الله؛ لكن أنا عندي فيها توقف!؛ إنه ما يكفى هذا حتى يُعْرَف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ، ما يكفر بذلك»اهـ باختصار، وقد أرفقتها مفرغة مع الملف المرفق بالأعلى مع حواش لي عليه؛ فلتنظروها غير مأمورين.وهذا رابط الحوار على موقع (طريق الإسلام)؛ لمن أراد تحميله أو سماعه:https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على مذهب العلامة الالباني في مسألة الحاكمية نشر في جريدة المسلمون في 12/5/1416 هـ عدد 557 (ص 7) ونشر في جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416هـ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: « تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني؛ فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل " . فألفيتها كلمة قيمة ، قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه . واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة . ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)؛ (((هو الصواب))). وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر . فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر ، وظلم ظلما أكبر ، وفسق فسقا أكبر . ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه ... فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور ، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة ، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة ، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك ، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام . وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ] ، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق ، والإرشاد إليه ، والتحذير مما يخالفه ... والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان ، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح ، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . عبد العزيز ين عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء » انتهى فلتحذروا من ابن باز أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه يزكي من انتحل مذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وهذه أسئلة منقولة من ((تفريغ موقع الشبكة الإسلامية)) لأشرطة الشيخ؛ فلينظر الموقع: السؤال: - من شرح سنن أبي داود شريط رقم [231]- هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله وبين جعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ الجواب: «يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل أو أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمراً منكراً وأنه فعل معصية وهو خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر، وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، ويعتبر ذلك حلالاً فإنه يكون كفراً أكبر»اهـ السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [233]- إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة؟ الجواب: «لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر، وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً»اهـ. السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [375]- هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟ الجواب: «إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة»اهـ فلتحذروا من العَبَّاد أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه قال بمذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:
◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال: «... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي: [1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، [2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى. وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة). ◄◄ وأما النقل الثاني؛ : «وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛ ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل: [1] إما أن يكون كافرا ، [2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى. انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!. قلتُ: عنى بـ[2] الإيمان الواجب؛ فهو مغاير لما ورد في [1]، والله أعلم. والدليل على ذلك قوله: «إما...، أو....»؛ فإنه يقتضي التغاير بين [1]، [2]؛ كما في قوله تعالى في سورة الكهف عن لسان الخضر: {أَمَّا السَّفِينَةُ ...}، {وَأَمَّا الْغُلَامُ ...}، {وَأَمَّا الْجِدَارُ ...} وانظر في دلالة «أما» و «أو» "مغني اللبيب» لابن هشام. ◄◄ وللعلم: 1- فتوى تحكيم القوانين: قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، وكانت الطبعة الأولى لها في مكة عام 1380هـ. 2- الفتوى الأولى التي طرحتها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!. 3- الفتوى الثانية التي طرحتها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!. فبإقامة مبادئ الحساب البسيطة!؛ يشرف لنا سؤال: متى كان تاريخ (((تحرير الشيخ))) محمد بن إبراهيم لفتوى "تحكيم القوانين" ؟!! سؤال قائم، ودعوة إلى التأمل! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() اقتباس:
يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى . اقتباس:
صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال. |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
الرد المفيد يا أخي الكريم ... . أنا تابعت هذا الشريط و أرد عليه في النحو الآتي: قال ابن القيّم رحمه الله: ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ،بسم الله الرحمن الرحيم فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض و حرَّموه و ذمُّوا أهلَه )(1) و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير »(2) و بالتالي: لا يجوز قبول كل ما يقوله العلماء أو إضفاء صفة القدسية و العصمة على العالم كما يفعل البعض..!! و قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا يؤخذ من قوله و يترك إلا النبي عليه الصلاة و السلام)(3) و قال أيضاً: ( إنما أنا بشر أخطئ و أصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه )(4) و كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال: ( إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول عليه الصلاة و السلام فاتركوا قولي..)(5) و قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و دعوا ما قلت )(6) و منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء الربانيين هو توقيرهم و معرفة قَدرهم، و عدَم الحط من مكانتهم، أو الطعن في علمهم و أمانتهم بسبب ما قد يقعون فيه من زلاّت، أو يخطئون فيه من الفتاوى و المقالات.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات العلماء: ( نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم، أو محادتهم و ترك محبتهم و موالاتهم، و نرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم و يواليهم و يعرف من حقوقهم و فضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، و أن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم حظ.. )(7) و قال أيضاً : ( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم و الإيمان إلا بما هم له أهل )(8) وبين يدي اليوم أحد هؤلاء العلماء الأفاضل إنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لأرد على زلة قد صدرت منه وخاصة بعد أن قام البعض بالتمسك بها ( أو قل المتاجرة بها ) لأغراض لا تخفى عند أولي الألباب وجعلها دليل يحتج به على كل مخالف له في قضية الحكم بغير ما أنزل الله حيث أن الشيخ ابن باز غفر الله له: ( اشترط الاستحلال.. لكفر من بدل شريعة ذو الجلال..!!) و قوله هذا كان مضطرب و متضارب ويكتنف بين طياته الخلط بشكل عجيب.! ************** و من الاضطراب الذي وقع فيه الشيخ قوله: " إذا فعلها ـ أي حكم بغير ما أنزل الله ـ لتأويل، لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفراً دون كفر، و لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ..! " ا- هـ. **************************** فأرد وأقول: هذا الكلام المتقدم للشيخ هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ". و هو مخالف كذلك لما استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة بأن الإمام أو الحاكم لا يخرج عليه بالقوة لمجرد الفسق أو وقوعه في الذنب ما لم يرق هذا الذنب إلى درجة الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تصريفاً، و الذي عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة. قال النووي في شرحه للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً ": و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين و إن كانوا فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. ا- هـ. من اضطراب الشيخ ابن باز رحمه الله قوله للسائل: قال السائل: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً، وفرضها على الناس، وجعلها قانوناً عاماً، و عاقب من رفضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك.؟ فأجاب الشيخ ابن باز:" ينسبه إلى الشرع و لا لا، إذا نسبها إلى الشرع يكون كفراً و أما إذا ما نسبه إلى الشرع لا يكون كفراً أكبر فيما أعتقد ..!! " ا- هـ. فأرد و أقول: تقييد كفر هذا الحاكم ـ بصفاته الواردة في السؤال ـ بشرط أن ينسب حكمه بشرائع اليهود المنسوخة إلى الشرع .. هو خطأ ظاهر، كنا نرجو أن لا يقع فيه الشيخ..!! و ذلك لأسباب؛ منها: أن هذا القول شاذ غريب ليس للشيخ فيه سلف معتبر.. فضلاً عن وجود الدليـل الشرعي الذي يدل عليه، ولو تلميحاً..!! ومنها: أن هذا القول معارض لقول الله تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون ) ثم أيهما أكفر.. من يطيع المشركين في تحليل أكل الميتة.. أم من يطيعهم في سلخ الأمة من هويتها وشريعتها.. وفي فرض شرائعهم الكافرة على الأمة.. يسجن ويقتل عليها كل من يخالفه فيها كما ورد في السؤال أهذا عندكم لا يكفر.. والذي يطيعهم في استحلال أكل الميتة يكفر..؟!! ثم ما الذي يميز أمة الإسلام إذا انسلخت من هويتها وشريعتها وعقيدتها وحُكمت بشرائع الأمم الأخرى وهل صراع أمم الكفر مع أمة الإسلام إلا صراع حول الشرائع والقوانين التي تحكم العباد والبلاد..؟!! ومنها: أن الذي يحكم الأمة والشعوب بشريعة من عند نفسه هو أشد كفراً وتألهاً ممن يحكم الشعوب بشريعة يزعم أنها من الشرع. قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا- هـ. وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه، وغير معتبر؛ لكنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى له ذلك.! ومنها: كيف يمكن أن نوفق بين فعل هذا الحاكم والمتمثل بسلخ الأمة من شريعتها وأحكامها، واستبدالها بشرائع الكفر والطغيان وقتاله عليها، ومطاردته لمعارضيها، وبين القول بأن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، وبين العلاقة المطردة بين الظاهر والباطن كيف نتصور ظاهر كافر متمرد على شرائع الله تعالى وباطن مؤمن منقاد ومحب لشرع الله تعالى ..؟!! فقول الشيخ المتقدم عند التحقيق والبحث تجده معارضاً لأصول أهل السنة والجماعة التي منها أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، يزيد وينقص وأن الكفر يكون كذلك بالاعتقاد والقول والعمل وأنه يتفاضل، ويزيد وينقص كذلك. وأما الخلط الذي كان في قول الشيخ ابن باز هو: جعله الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله واحد وقيّد هذا الحكم بشرط الاستحلال..!! مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل إذ أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون حكمه كفر دون كفر وقد يكون حكمه كفر ناقل عن الملة بغض النظر عن شرط الاستحلال.. وراجع التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مع الأدلة عليها وقارن بينها وبين قول الشيخ ابن باز. *************** وخلط الشيخ كذلك عند القياس بين شرط الاستحلال عندما يُراد الحكم على معين يقع في معاص وذنوب هي دون الكفر والشرك؛ فيقال مثلاً: السارق، أو شارب الخمر، أو المرابي، أو الزاني.. لا يكفر حتى يستحل ذلك، فإذا فعل هذه الذنوب أو بعضها على وجه الاستحلال يكفر. وبين الذي يقع في الكفر والشرك ذاته ـ كشرك الطاعة والتحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ لا يجوز أن يشترط لتكفيره استحلال الشرك والكفر؛ لأن الشرك شرك وكفر لذاته من وقع به كفر وأشرك على أي وجه فعله؛ فعله مستحلاً له أم لم يكن مستحلاً .. واشتراط الاستحلال عند فعل الكفر والشرك البواح هو عين مذهب جهم الضال..!! والمتتبع لكلام الشيخ ـ كما في حواره مع الشيوخ ـ يجد أنه لم يفرق بين الذنب الذي هو دون الكفر الذي يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال، وبين الكفر والشرك ـ كشرك التحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ الذي لا يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال..!! قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يقاتل قتال المرتدين إذا دافع .. لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم، يكون كفراً ..! ) ثم قال بعد ذلك: ( إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافراً..! ) ثم قال: ( يُقاتل فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة..! ) أقول: هذا الكلام مشكل على الشيخ من أوجه: منها: إنه دليل على اضطرابه في المسألة؛ فمن قبل أجاب عن الحاكم الذي يحكم بشريعة منسوخة.. ويُعاقب بالسجن، والقتل، والطرد كل من خالفه أو اعترض عليه بأن كفره كفر دون كفر..!! وهنا يقول بأنه إذا قاتل عليها ودافع عنها يكفر..! علماً أن القتل عليها أبلغ من القتال عليها وأن يصل به الحال أن يسجن ويطرد المخالفين لها لهو أبلغ من مجرد الدفاع عنها..! فعلام الأول يكفر والآخر لا يكفر..؟؟!!! وعلام الأول لا يكون دليلاً على الاستحلال، والآخر يكون دليلاً على الاستحلال..؟؟!!! وما الدليل على هذا دون ذاك..؟!! ومن اضطرابه كذلك: قوله في أول حديثه " يكون كفراً دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله " أي رغم عدم كفره، وهنا يقول:" إذا قاتلوه وقاتلهم يكون كافراً "..؟!! ومنها: أن القتال ليس دائماً دليلاً على الاستحلال..! وإلا لعد قتال أهل المعاصي عن معاصيهم، ودفاعهم عن خمورهم ومخدراتهم وقتال البغاة عن بغيهم.. دليلاً على استحلالهم المعاصي والبغي .. وبالتالي يقاتلون قتال أهل الكفر والردة .. وهذا قول مؤداه ولا بد للقول بمذهب الخوارج في أهل الذنوب والمعاصي..!! ومنها: أن ما من حاكم ولا طاغوت يحكم المسلمين في هذا الزمان إلا وهو يُقاتل قتال المستميت دفاعاً عن قوانينه وحكمه، ودستوره ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن نفسه..! ومع ذلك نجد مشايخنا يمسكون عن القول بكفرهم..؟!! ولا حول ولا قوة إلا بالله ــــــــــــــــــــ 1_ إعلام الموقعين: ( 2 / 173 ) 2_ أدب الدنيا و الدين، ( ص : 46 )، و انظر : الموافقات، للشاطبي: ( 3 / 318 ) . 3_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/91 ) وابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/145 و 179 ) وتقي الدين السبكي: " الفتاوي " ( 1/148 ) 4_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/32 ) ابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/149 ) 5_ الفلاني: " الإيقاظ " ( ص: 50 ) 6_ الهروي: " ذم الكلام " (3/47/1 )، النووي: " المجموع " ( 1/63 ) 7_ الفتاوى الكبرى: ( 6 / 92 ) 8_ الفتاوى الكبرى: ( 2 / 23 )، و مجموع الفتوى: ( 32 / 239) |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||
|
![]()
أو https://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U أو https://www.zshare.net/download/534919628c4e2cfb/ أو https://www.filefactory.com/file/aff3ad7 أو https://d01.megashares.com/?d01=e364d25 أو https://netload.in/dateiaDml8No seF/Fa...shree3.rar.htm أو https://uploaded.to/?id=zlxafm ◄ ثانيًا: هذا تفريغه: السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد: فهذا سؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. أولاً: أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ – سلمكم الله – هنا يعني كثبر من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عزوجل ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه ] تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونها هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك – يعني – عاضاً بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن – يعني – لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كم مثلاً يلزم الناس مثلاً بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي قروضاً ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ولو سألته قال: الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ! ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر! وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل. لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة على الله عز وجل ، هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبناءكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد رغبتهم أيضاً في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. مقدم هذا السؤال لفضيلتكم: ابنكم وطالبكم / أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - من مأرب باليمن – في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف، استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن من مأرب ابتداه بالسلام عليّ ، فأقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد ، والذي أرى أولاً ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها وان يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً وان يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدِ على الفرقة وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم على ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم: 1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. 2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتأول] 3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. 4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية ، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم ، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه ذلك ، فإن هذا من السفه بلا شك ! ، وهو مخالف للشرع). انتهت الفتوى ◄ ثالثًا: معلومات عن هذه الفتوى: فرغت مادة هذه الفتوى من شريط "التحرير في مسألة التكفير" إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت ونقل هذا التفريغ بتمامه من كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله) للشيخ بندر بن نايف العتيبي بتقديم فضيلة العلامة محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ – عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. والسائل هو: فضيلة الشيخ أبي الحسن المصري المقيم بمأرب في اليمن. وللشريط اسم آخر مشتهر به وهو: " سؤال أبو الحسن للعثيمين عن الحكم بغير ما أنزل الله". ثم رأيت الشيخ/ خالد العنبري ، كان قد أوردها ضمن جزء: "المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية" ص(329) الملحق بكتابه "الحكم بغير ما أنزل الله" ط.5 مكتبة الصحابة باالشارقة. ◄ رابعًا: هذا سؤال موجه إلى الشيخ أبي الحسن، ومعه جوابه؛ لمن يريد التأكد من نسبة الشريط إلى الشيخين العثيمين وأبي الحسن: ◄ خامسًا: الرد على المدعو طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ ابن عثيمين: قال الدهلوي -هداه الله-: اقتباس:
فما أتيت به وذاك الطارق؛ لا يغدو إلا أن يكون من قبيل العبث والترهات. وكلامه متهافت جدًا؛ وإليك إثبات تهافته: يقول الطارق!: اقتباس:
الفتوى ثابتة عن الشيخ ابن عثيمين؛ حتى عند مخالفيه. ولم يطعن في ثبوتها أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك: 1- ثبوت الفتوى صوتيًا. 2- تصديق الثقة عليها؛ الشيخ أبي الحسن؛ فقد سئل عنها؛ فأثبت السؤال لنفسه، والجواب للعثيمين؛ كما في الرابط الأخير الذي وضعناه. وها هو كلام الشيخ على الخصوص: 3- موافقة أحد أعضاء اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء عليها، وعلى ما جاء فيها. 4- إقرار سائر العلماء المعاصرين بها؛ إذ لم يطعن في ثبوتها أحد؛ مع انتشارها جدًا في الأوساط السلفية. فلو كانت غير ثابتة عن الشيخ؛ لوجدت تلامذته ينفونها عنه؛ هذا على أقل الأحوال. فلما لم يكن شيء كهذا؛ علمنا إقرار الجميع لها بإجماع. فمن ذاك الطارق حتى يتعدى على كل هؤلاء الأجلة؛ فيشكك في ثبوت الفتوى ؟! فإن قيل!!: هذا من الكذب على الشيخ طارق حفظه الله فهو لم يشكك في ثبوت الفتوى قلنا: ◘ أليس في قوله الإشارة بأنها غير محررة، ولا منشورة؛ كسابقاتها من الفتاوى؛ يعد تشكيكًا فيها؟! ◘ أليس قوله بأنها: «رد على مكالمة هاتفية مفرغة» في سياق ذكره لسائر الفتاوى السابقة؛ وأنها محررة منشورة؛ أليس ذلك موهمًا بعدم صحة هذه الفتوى؟! أليس في هذا كله تلميح بأنها ليست معتبرة كاعتبار سائر فتاواه ؟! يقول الطارق!: اقتباس:
هذا الكلام مردود؛ إذ جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن (الذي سمعه الشيخ ابن عثيمين): «وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضاً الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى........ لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة ، فهل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ ....... ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا ؟ ومع العلم أن كثيراً من الشباب – يعني – ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ....السؤال» فقد سمع الشيخ ابن عثيمين من قول أبي الحسن؛ أن كثيرًا من الشباب يتناقلون عنه تكفير محكمي القوانين بإطلاق؛ يعني هو يعلم أن هذا ثابت عنه؛ بدليل أنه لم ينكر ذلك في جوابه. ولكن ماذا كان جواب الشيخ ابن عثيمين بعد سماعه ذلك. كان الجواب كالتالي: «1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي] 2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول] 3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة] 4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب. أقول فالجواب المفروض أن يكون شاملاً لما جاء في كلام أبي الحسن من أن الشباب يتناقلون عن الشيخ تكفير (رقم 3)، أو على الاقل معتبرًا في الذهن أثناء جواب السؤال. فلما لم يكن ذلك، ولم يكفره الشيخ في جوابه؛ بل أعذره في ذلك؛ علمنا أنه تراجع عن قوله الأول الذي يتناقله عنه الناس؛ والذي ورد الإشارة إليه في سؤال السائل. وهذا من أوضح الواضحات؛ فلا أدري كيف يجادل أحد فيه!!. وبغض النظر عما جاء في سؤال الشيخ أبي الحسن؛ فإنه يكفينا جواب الشيخ ابن عثيمين فقط. ولا يشترط فيه أن يلمح بتراجعه؛ فيكفي تناقض فتواه هذه مع فتاواه القديمة؛ حتى نثبت تراجعه عنها. وهذه طرائق معروفة عند أهل العلم في إثبات التراجع. فمن المعلوم أن العبرة عند أهل العلم -في مسألة تراجع العلماء- ليست بالكثرة ولا بالقلة، وليست بتحرير القول في رسالة ولا بالإشارة إليه عابرًا ضمن فتوى أو عبارة؛ وإنما العبرة عند أهل العلم -في مسألة التراجع- بأشياء أربع؛ فاحفظها عني لعلها تنفعك؛ فتدعو لي: 1- (بثبوت القول): فإن لم يكن القول ((ثابتًا)) عن العالم؛ لم يعتبر أصلاً. 2- (ووضوح دلالته): فإن لم يدل القول دلالة ((واضحة)) على محل النزاع؛ لم يعتبر تراجعًا، ولكن ينظر إلى اعتبارات أخرى كالتوجيه مثلاً. 3- (وإحكامه): فإن لم يكن القول ((محكمًا)) ينقض -بِنَصِّهِ- القولَ الأول؛ بِأَنْ كان مجملاً -مثلاً- يحتمل أكثر من معنى؛ فأمكن الجمع بينه وبين قوله الأول؛ لم يعتبر تراجعًا. 4- (وتاريخ ثبوته): فإن كان تاريخه متقدمًا عن قوله الأول؛ لم يك تراجعًا. وهذا الذي ذكرنا: هو الذي عليه صنيع أهل العلم ((قاطبة))، ولا نعلم في ذلك مخالفًا؛ ألم تَرَ إلى أبي الحسن الأشعري، والجويني وأضرابهم -ممن زلقوا في أبواب الاعتقاد- كيف كانت لهم ((كتب)) -وليست رسائل صغيرة!- في التنظير لانحرافهم العقدي؛ هذا بجانب ((شهرة أقوالهم)) هذه بين متبعيهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا!، ثم إنهم لما تراجعوا عن ذلك قُبَيْل موتهم؛ اكتفى أهل العلم ((المنصفون)) بآخر قولهم؛ وإن كان قولهم الأخير غيرَ محررٍ! ولا مشهورٍ! كسائر ما حرروه في (كتبهم)؟!. فَلَمْ يَقُلْ أهل ُالعلمِ: لا....!؛ بل يجب!! أن يكون قولهم الأخير محررًا في كتاب كبير! حتى يضاهى كتبهم الأخرى في الحجم!، وعدد الصفحات!!، ومقياس الخط!!!؛ وإلا فلن نعتبر أقوالهم، وننظر فيها، ونأخذ بها!. لم يقل أهل العلم هذا. وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بالتحرير ولا بالتحبير؛ وإنما بدلالة الأقوال ومدى إحكامها، وتأخرها عن غيرها؛ فعليه: يكون للشيخ ابن عثيمين قولان في مسألة تحكيم القوانين؛ إذ قد ورد عن الشيخ فيها قولان: 1- ثابتان بالسند الصحيح؛ 2- واضحان الدلالة في محل النزاع؛ 3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛ 4- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛ (فلا مجال) حينئذٍ للجمع أو اعتبار القولين من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!. يقول الطارق!: اقتباس:
◘ أولاً: ____يجب أن يعلم الجميع أن مسألة «تصريح العالم بتراجعه -عند وجود التراجع-»؛ مسألة خلافية؛ حيث اختلف فيها أهل الأصول: • فمنهم: من يرى التصريح بالتراجع (واجبًا) إذا تبين له رجحان قوله، • ومنهم: من يراه (مستحبًا)، • ومنهم: من (لا يوجبه أصلاً) بشرط عدم مناقضة مذهبه الأول لصريح لكتاب والسنة؛ إذ الكل -ما كان، وما استقر عليه- قد حصل باجتهاد، والاجتهاد لا ينتقض بمثله؛ وهو اختيار العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث سئل -كما في «كتاب العلم»-: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟. ((فأجاب)): «متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه: - فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران، - وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر، - وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان. والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة مبسوطة في كتب الأصول بأوسع مما ذكرنا، وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين» هذا الاختلاف، واختار تفصيلاً ذكره؛ فليراجعه من شاء. ◘ ثانيًا: ____أن إثبات التراجع لا يلزمه التصريح أصلاً؛ فيُكْتَفَى في ذلك إذا عُلِم للعالم قول آخر متأخر عن سابقه من الأقوال؛ بشرط أن يكون هذا القول الآخر متناقضًا مع أقواله الأولى، وهذه الطريقة هي أشهر الطرق -بين أهل العلم- في إثبات تراجع العلماء؛ فمن نظر إلى صنيع أهل العلم في ذلك؛ تبين له -بجلاء- اعتمادهم على هذه الطريقة -أكثر من غيرها- في تقرير تراجعات العلماء؛ وإليك بعض الأمثلة الشهيرة التي توضح ذلك الأمر: المثال الأول: ما أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» وابن جرير في «تفسيره» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» -بأسانيد لا بأس بها- عن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}؛ قال: «نسختها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}». • قال الجصاص: «وهذا ((يدل على رجوعه)) عن القول بالمتعة» ثم قال: «ومما ((يدل على رجوعه)) عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟ فقال: «ذاك السفاح» فهذا أيضا ((يدل على رجوعه))»اهـ. فانظروا -يا بصركم الله- كيف استدل الجصاص بهذه الأقوال -من ابن عباس رضي الله عنه]- على رجوعه عن القول بنكاح المتعة -مع شهرته عنه-؛ مع أن ابن عباس [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن القول بذلك. فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه مات على القول بتحليل المتعة؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!. المثال الثاني: ما ذكره الحطاب الرعيني في «مواهب الجليل» عن خليل المالكي؛ أنه قال في «التوضيح»: «ذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه»اهـ. وأثر ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"- بإسناد صحيح، وقد جاء في هذه الرواية؛ أن ابن وهب قال -بعد مراجعتة للإمام-: «ثم سمعته يُسئل بعد ذلك فيأمر بتخليل الأصابع»اهـ • وقد استفاد علماء المالكية تراجع الإمام مالك من هذا الأثر؛ حيث نقل ابن يوسف المواق المالكي في «التاج والإكليل» عن ابن حارث قوله: «((رجع مالك)) عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها»اهـ. فانظروا كيف استفاد أهل العلم رجوع الإمام مالك من مجرد فعله وقوله؛ ولم يشترطوا لذلك التصريح به. المثال الثالث: ما أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» -بأسانيد صحيحة- أن الشافعي -رحمه الله- قال: «والله لو صح الإسناد -من حديث العراق- غاية ما يكون من الصحة؛ ثم لم أجد له أصلاً عندنا -(يعني بالمدينة ومكة)- على أي وجه كان؛ لم أكن أُعْنَى بهذا الحديث على أي صحة كان!»، وقال: «إذا جاوز الحديث الحرمين؛ فقد ضعف نخاعه». • قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «إن الشافعي ((رجع)) عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم»اهـ. • وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: «هذا القول هو القول القديم للشافعي...؛ ثم إن الشافعي ((رجع)) عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: (أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا)، ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل»اهـ. • وقال محققا «سير الذهبي» (10/ 33) تعليقًا على قولة الشافعي لأحمد: «وهذا النص يؤكد أن الشافعي [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/radia.gif[/IMG] ((رجع)) عن رفضه لحديث العراقيين»اهـ. والشاهد من أقوال أهل العلم السابقة أنهم صرحوا برجوع الشافعي -عن قوله بترك الاحتجاج بما ليس له أصل بالحجاز من الحديث-، وذلك لقولته الشهيرة للإمام أحمد. مع أن الشافعي -رحمه الله- لم يصرح ولو لمرة واحدة برجوعه عن مذهبه الأول؛ وإنما استفاد أهل العلم رجوعه مما سبق. فهل العدل والإنصاف يقتضيان -مع ثبوت هذه الأقوال عنه- أن نقول أن مذهب الشافعي عدم قبول حديث غير الحجازيين؛ لأنه لم يصرح! -ولو مرة واحدة- برجوعه عن ذلك؟!. {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}!. والشاهد من هذه الأمثلة التي ضربناها هو: 1- أن يعلم إخواننا طرائق أهل العلم في إثبات تراجع العلماء عن مذاهبهم، 2- وأن يعلموا كذلك بطلان اشتراط التصريح لإثبات التراجع. ولتعلم يا دهلوي، وليعلم ذاك الطارق أن الأمثلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصى، ولو استطردنا في ذكر مثل هذه الأمثلة عن أهل العلم؛ لسطرنا في ذلك المئات من الصفحات! -دون أدنى مبالغة-؛ فاللبيب تكفيه الإشارة...!، ومن لم ينتفع بهذا المقدار؛ فليس بمنتفع بالتطويل والإكثار!. ◘ ثالثًا: ____قد بان لكل منصف، ولاح لكل متعسف! -مما سبق تقريره في مسألة تراجع العلماء-: أن اشتراط البعض تصريح الشيخ -ابن عثيمين- بتراجعه عن فتاواه القديمة في القوانين -ولو مرة واحدة- اشتراط باطل لإثبات تراجعه عنها؛ فَيُكْتَفَى في ذلك -كما أشرنا آنفًا- بالاستدلال بقوله المتأخر على تراجعه عنها، وذلك بشرط أن ينقض محتواه -أي قوله المتأخر- ما سبقه من الأقوال. فإذا كان اللازم -وهو اشتراط تصريح الشيخ بالتراجع- باطل؛ فالملزوم -وهو نفي تراجع الشيخ- باطل مثله. وعليه فيكون القول بتراجع الشيخ ابن عثيمين عن كلامه القديم هو الراجح الذي تؤيده الأدلة -من قوله-؛ وذلك جريًا على طريقة وصنيع أهل العلم في إثبات تراجع العلماء، وبالله التوفيق. ◘ رابعًا: ____الشيخ ابن عثيمين لم يكن صوفيًا؛ حتى يكون له مريدين!!. فهذه العبارات لا تصدر إلا عن جهل. أما بخصوصوص تلاميذ الشيخ؛ فإنهم قد وقفوا -يقينًا- على هذا الشريط للشيخ؛ فلم يتكلموا ببنت شفة!، ولم يذكر أحد منهم أن هذا الكلام مكذوب على الشيخ!؛ فعُلم من ذلك إقرارهم لهذه الفتوى، وإثباتهم لها. وكذلك الأمر بالنسبة لأولاد الشيخ؛ خصوصًا ابنه عبد الرحمن المهتم بتراث الشيخ العلمي؛ فهو لم يتقدم بتكذيب ذلك عن الشيخ مع انتشاره جدًا؛ فكيف يتقدم هذا الطارق بين يدي هؤلاء جميعهم؛ فيقول هذا الكلام الذي لا طائل من وراءه غير إثبات الهوى والجهل على المتكلم به!. يقول الطارق!: اقتباس:
◘ أولاً: ____من قال أن التناقض في حق العلماء معيب لهم؛ وهل التناقض في حقهم يعد عيبًا!؛ هل يقول ذلك من اشتم رائحة العلم، ومارسه؟!. ينبغي أن يُعْلَمَ أن التناقض في كلام العلماء ليس عيبًا في ذاته؛ فإن ذلك قد يكون على سبيل الخطإ، وقد يكون على سبيل التراجع، وكلاهما -الخطأ أو التراجع- ليس مذمومًا مَنْ وقع فيهما؛ (فالمخطئ) مأجور له أجر واحد، (والمتراجع) محسن؛ إذ قد تراجع لما تبين له رجحان قوله السابق -ولو بالظن الغالب-. ثم إن التناقض سمة بشرية؛ أراد الله إظهارها في خلقه ليدلل على كماله وحده سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}. ◘ ثانيًا: ____أن تناقض العلماء وارد؛ بل وكثير جدًا؛ فلا يستغرب وقوعه منهم؛ إذ أنهم قد يجتهدون في المسألة أكثر من مرة؛ فيكون لهم أكثر من رأي؛ ولذلك كان أبو حنيفة ينهى أن يكتبوا عنه؛ قال: «ويحك يا يعقوب!؛ لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا، وأتركه بعد غد» أخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين» بسند صحيح. فهل كان أبو حنيفة كان لا يزال في مرحلة الطلب عندما كان يتراجع ؟! فتناقض أقوال العلماء ليس عيبًا؛ كما أنه ليس بمستغرب على الإطلاق لما بينَّا؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -في «المجموع» (29/ 40-44)-: «وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان... وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قولاه ... ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين...»اهـ. فانظر: إذا كان هذا ممكن في حق الصحابة والتابعين؛ فلماذا يستغرب إذا وقع من الشيخ ابن عثيمين؟!؛ فهل هو أفضل من هؤلاء يا دهلوي ؟! يقول الطارق!: اقتباس:
هل كان ابن عثيمين نبيًا؛ حتى يفعل ذلك مع أقواله؛ فيحررها قبل موته؛ لئلا يضل الناس من بعده ؟! العبرة أصلاً في الدليل؛ لا في ابن عثيمين، بل ولا في ابن باز، ولا في ابن إبراهيم. فإذا وجد الدليل؛ فلا علينا بعد ذلك من قول أحد كائنًا من كان. فهل إذا لم يخلق ابن عثيمين أصلاً؛ هل كان الناس سيضلون بدونه ؟! ما هذا التيه والعبث ؟! ثم إن الشيخ نفسه قد بين في بعض كلامه أن مذهبه -في إعلام المستفتي- عدم الوجوب؛ وقد سبق وأوردنا كلامه؛ فقد سئل -كما في «كتاب العلم»-: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ وإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟. ((فأجاب)): «متى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Jamal/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/images/smilies/salah.gif[/IMG]، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين وعمل الأئمة.... فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه: - فتارة (يصرح بالرجوع): كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران، - وتارة (يصرح أصحابه برجوعه عنه): كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر، - وتارة (لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع)؛ فيكون له في المسألة قولان. والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه ولكن (((يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع)))؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول» انتهى كلامه رحمه الله. يقول الطارق!: اقتباس:
ننتظر منك يا دهلوي هذا الجمع الفريد بين المتناقضات!!؛ على طريقة أهل السنة الخلص المزعومين. فلتتحفنا به !!. أرجو أن تكون هذه الكلمات كافية في إثبات تهافت رسالة المدعو طارق!. وما خفي كان أعظم!!؛ فاللهم استر علينا وعلى إخواننا!!
|
||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ . في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير)) . "بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ، الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي ، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . " *** وقالت اللجنة أيضا "تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى - في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور : أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة " دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر وهذا محض إفتراء على أهل السنة ---------------- ويقول ابن القيم رحمه الله : أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله تعالى. ---------------- قال ابن كثير رحمه الله : فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. -------------- للشرط وجوابه في كلام ابن ثير 1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر. ( وهذا واضح لا يحتاج لبيان) 2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين ( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين) --------------- قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في(( البداية والنهاية : 13 / 118 )) حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير (( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى - . اه --------------- ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
الرد على من أختفى وراء فتوى اللجنة الدائمة https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=44 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ] |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() بيان تحريف روميوا القرن الواحد العشرين لكلام العلامة ابن عثيمين: اقتباس:
لو أنك لم تحرف كلام ابن عثيمين لما سألت سؤالا كهذا لكن لعلك تنسخ ما يدونه لك شيوخك والله المستعان.
روميوا يزعم أن ابن عثيمين قال(((، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي))). والصواب أن ابن عثيمين قال(((فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي،)))). فأين كلمة كافر التي أضفتها من عندك. أظن أن في هذا كفاية للرد عليك فقد جعله ابن عثيمين مداهنا كالمداهين في بقية المعاصي ولم يكفره فتأمل. أما عن الإستحلال فالعبرة بكلامه الأخير والمفصل . ****قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شريط التحرير في مسألة التكفير: «1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي] 2- وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول] 3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة] 4- وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
هذا هو كلام الضعفاء يأبو عمار أما عن الاجابة فرويدك ولا تتسرع وعلى الأقل انتظر الاجابة يأخي جواب الاخ محارب الفساد اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc