![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
في الأقوال التي ذكرتها نجد أغلبها تقول بوجوب العمل بخبر الآحاد. و هذا لا نختلف فيه و قد ذكرت من قبل أن عليه إجماع و لكن يجب التثبت أن هناك شروط فقهية للأخذ بالحديث و سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله حتى يتبين القصد. أما كون الخبر الآحاد ظني فقد و جدت في مداخلتك من يقول بذلك . في الاقتباس أعلاه (قول النووي بالأحمر) و سأستشهد هنا بقول أبو حامد الغزالي رحمه الله, على أن أأتيك بأقوال العلماء من السلف و الخلف لاحقا إن شاء الله. الإمام حجه الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله قال الإمام الغزالي , في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن. و أورد أيضا قول محمد الغزالي رحمه الله من باب الاستشهاد العقلي و المنطقي في إطار فقهي طبعا يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ ف كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. أما في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها. ويرجع رفض خبر الآحاد في العقائد إلي أربعة أمور 1-- : أن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة. 2-------- : هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون العقيدة ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟. 3----------- : هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذا يصلح لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة. 4-----------------: أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها حسب اختلاف شروطهم الفقهية في الأخذ بالحديث. أما أقوال العلماء من السلف و الخلف فسأذكرها لاحقا إن شاء الله و أما ما ذكرت من عقائد فيجب الاشارة أن من المتواتر صنفان . المتواتر اللفظي و هو ما تواتر من حديث بلفظه و التواتر المعنوي كتواتر خبر المهدي و نزول المسيح تواترا معنويا لا لفظيا. أو أن يكون لأحاديث الآحاد قرائن أخرى تقويها.والأمر يحتاج إلى تفصيل
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه. و لكنهم يرونه غير موجب للعلم. فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء. و كلام ابن حزم يشهد على ذلك الإمام ابن حزم قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) : "قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " . و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك الإمام السرخسي قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني: " فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ". وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329: " ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ". وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367: " فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ". الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) : "أخبار الآحاد لا توجب العلم . وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم . وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه . وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب . لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] . والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم . واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم . والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ. الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) : " وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ". المحدث ابن حجر فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48). الإمام المحدث النووى: يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43). وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41) الحافظ الذهبى: يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب). الطيب البصرى يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92). الباقلانى يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد). بدر الدين الزركشى يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى . السرخسي: يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به. ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين". ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ". ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112). المحدث ابن عبد البر يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7). المحدث الدارقطنى يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ). المحدث التاج السبكى: ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ). المحدث العراقى: يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15). ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب: يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ". ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260). و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته حديث الآحاد إذا صح يعمل به في الأحكام. هذا ما نتفق عليه أما في العقيدة فلا. فحديث الآحاد ظني و هذه حقيقة و ليس كلام. و العقيدة لا تبنى إلا على يقين و كل الذين نقلت أقوالهم يقولون بهذا و هذا قول جمهور العلماء الإمام ابن حزم قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) : "قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " لا يوجب العلم و كل ما نقلت في هذا السياق. فالأحكام تبنى على غلبة الظن و إلا لما اختلف الفقهاء. و راجع من فضلك ما نقلت من أقوال العلماء و القلة هم الذين يقولون عكس ذلك كابن حزم ( و هو يشهد أن الحنفية و المالكية و الشافعية يقولون أن خبر الواحد لا يوجب العلم. و ما لا يوجب العلم لا يؤخذ به في العقائد) و ابن تيمية و ابن القيم و المتأخرين من الحنابلة. أما بخصوص الردة قد نقلت فتوى القرضاوي و هو يفتي بإقامت الحد و لكن له تفصيل فيها فراجعها. و أفدنا برأيك . فنحن لن نفتي في الأمر و إنما نتناقش فقط |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() [ quote=هشام البرايجي;4980525]
والآن من قال هل عندك إجماع على أن ما يفيد الظن ( مع أن هذا مختلف فيه والمحدثون رجحوا العلم) أين الإجماع لى أن ما يفيد الظن لا يحتج به في العقيدة وهل لك أن تنكر العقائد التي وجدناها في أحاديث الآحاد !!! أما فتوى القرضاوي فقد خالف فيها الإجماع وخالف 4 أحاديث صحيحة!!! وخالف فيها عمل الصحابة !!! والتابعين ففتواه شاذة جدا، وقد استدل بآية لم تنزل في المسلمين بل في الكافر الأصلي و راجع فتوى نقلناها خصيصا لهذا الموضوع لمن استشهد بتلك آايات وهي فتوى الفوزان.....بالطبع نحن نتناقش فقط فالحديث الشريف خاصة الصحيح أكبر ومحفوظ لا ستطيع الخوض فيه، والفتاوى لسنا أهلا لها لم أفهم أي إجماع تقصد, قلت جمهور العلماء يقولون أنه يفيد الظن و لم أقل إجماع. و إن كنت تقصد أن الخبر الظني لا تبنى عليه العقائد فهذا معلوم فالعقيدة ما اعتقده الانسان يقينا.. و لهذا من خالفهم قال أنه يفيد العمل و العلم معا. أما العقائد المذكورة في أخبار الآحاد فمنها من لها ما يدعمها من القرآن و منها ما هي متواتر معنويا. كأخبار المهدي مثلا فلا يوجد في ذكره حديث متواتر و الأحاديث التي ذكرته مختلفة و لكن في معناها متفقة على ظهوره.و هي من الأخبار التي تناقلها المسلمين جيلا بعد جيل فخبره يبلغ درجة التواتر المعنوي . و بهذا قال ابن العثيمين رحمه الله و لكن لا أذكر كلامه حرفيا. و منها من الأمور التي ذكرتها في تعليق سابق لك مختلف فيها و ليست من العقائد كحديث الشهداء. القرضاوي لم يخالف الأحاديث بل أخذ بها و أقر بحكم إقامة الحد و لكن على الكافر الذي يسلم ثم يرتد أو على المسلم الذي يكفر ثم يسلم ثم يرتد. و فعلا قد خالف من سبقه و لكن لا أرى في فتواه مخالفة للأحاديث فهلا بينت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
أما أن آتيك بقول لابن حزم, فقد ذكرت أن ابن حزم يقول بأن خبر الآحاد يفيد العمل و العلم و لكنه يشهد على أن الحنفية و المالكية و الشافعية و غيرهم يقولون غير ذلك. أي يقولون يفيد العمل و لا يفيد العلم. و كذلك كل ما نقلت من اقوال السلف يقولون بذلك.فبماذا آتيك ؟ أما سؤالك أن الخبر الظني لا يعمل به في العقائد فهو ما أتعجب له. فقد سأل أخونا هشام نفس السؤال و أجبته بإيجاز ظنا مني أنه أمر واضح. و سؤاله تفهمته فهو يرى أن خبر الآحاد يفيد العمل و العلم معا. أما أنت أخي نبيل فتقر أن خبر الآحاد ظني و أنه يفيد العمل و لا يفيد العلم, فهذا فيه لبس. و أظن أن علينا أن نعيد الاتفاق على المصطلحات أولا. ما المقصود بعقيدة ؟ ما المقصود بالظن ؟ ما معنى يفيد العمل ؟ ما معنى يفيد العلم ؟ بإيجاز – العقيدة : أو الاعتقاد هو التصديق الجازم - الظن : حديث ظني يعني فيه شك, و يحتمل الصدق أو الخطأ ( كما ذكرنا من قبل لا عصمة إلا لنبي) و حتى لو كان الرواة عدول فهذا يرجح الصدق على الكذب و لكن يستحيل في العقل أن يبلغ اليقين, بل يبقى احتمال الخطأ وارد. - يفيد العمل : أي يعمل به في الفروع و الأحكام لأنها تبنى على غلبة الظن - يفيد العلم : أي القطع و الجزم. و من المحدثين من جعل العلم ظاهر و باطن, فالعلم الظاهر أي تعلم ما تقول به من أعمال و الباطن ما يقع في القلب من اعتقاد . فقالوا يفيد العلم الظاهر دون الباطن و المقصود به يفيد الظن. و كما ترى من أقوال السلف من يقول يفيد العمل دون العلم و منهم من يقول يفيد العمل و العلم. فلو كان كلا الطرفين يقولون بالعمل بالحديث الظني في العمل و العقيدة, فلما الاختلاف و لما كل هذا الكلام يفيد العمل, يفيد العلم .... لما لم يكتفوا بالقول حديث صحيح يعمل به و انتهى. فالإقرار بأن الحديث حديث ظني و الأخذ به في العقائد هو جمع لمتناقضين. فالعقيدة التصديق بجزم و الحديث الظني ما فيه شك و يحتمل الخطأ و لو كان مرجوحا. فالقائل بهذا يعتقد بجزم أن الحديث فيه شك ( لامتناع العصمة و استحالة اليقين) و في نفس الوقت يعتقد بجزم بما جاء في الحديث أي بصحة الخبر. فهذا جمع ما لا يجمع و الجزم بالشيء و نقيضه في آن واحد . |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لماذا, الحماي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc