مشكلتي البحث عن زوجة ارجو المساعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مشكلتي البحث عن زوجة ارجو المساعدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-01, 23:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سعادتي في عبادتي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سعادتي في عبادتي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركآته ’،


اولاً بالنسبة لمول الموضوع نحب نقولك بلي ربي سبحانو قال (( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ )) ، وانت مادام راك ناوي الزواج اتكل على ربي وخير واحدة تكون علابالك مسبقاً بتربيتها واخلاقها وسقسي عليها مليح ومبعد صلي استخارة وهذي اهم حآجة وربي ينورلك تريقك ’،



ثانياً بالنسبة للأخت اسلام نحب نقولها بلي الزوجة شرعاً ماراهي مجبرة على السكن مع اهل الزوج (علاخاطر خاوتو ماشي محارم ليها) ماراهي مجبرة على خدمتهم وهذا ماشي كلامي هذا كلام مشايخ كبار وهذي بعض الفتاوي المتعلقة بهاذ الموضوع :

السؤال


أنا فتاة مرتبطه منذ مطلع العام 2008 ولكن لم أعقد القران بعد... يعيش خطيبي مع والده في بيت مكون من غرفتين ملك الوالد، يعاني والده من بروستات وفي بعض الأحيان لا يتحكم بعملية البراز والتبول، تقدم لي على أساس أن العائلة متفقة أن يسكن مع أخته، وهذا ما عارضته بشدة مع خطيبي فأخبرتني العائلة مجتمعه أنهم مجمعون على ذلك وأن البيت غير شرعي لأن يسكن مع عروس ابنه، وقد مضى الآن شهر تقريبا على سكنه عند ابنته وذلك لتوضيب البيت، وإذ أتفاجأ ان خطيبي يخبرني أن أخته بدأت بالتلميح بأنه عندما يسوء وضع والدها الصحي لا تستطيع تحمل مسؤوليته، اقترح خطيبي استئجار بيت لوالده مقابل لبيتنا وبذلك يقدر أن يخدم والده ويبقى بجواره معظم الوقت، الحمد لله أخاف الله كثيراً وكذلك خطيبي وهو بار لوالده يخدمه ويحبه كثيراً ولذلك عرض عليه أن يتزوج ليكمل نصف دينه كون ابنه ملتزما دينيا، ما أخافه أن يكونوا يمهدون الطريق أمامي ويقدمون هذه الاقتراحات وبعد الزواج تتغير الأمور، لأنني أشعر أنني غير قادرة على هذا الوضع، ولماذا لم يشرح لي الأمر على الطاولة منذ بداية الطريق، فما رأي الشرع في ذلك أفتوني بأسرع وقت؟ جزاكم الله كل خير.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك أيتها السائلة شرعاً خدمة والد زوجك إلا أن تشائي أنت متبرعة، فإن فعلت فأنت مأجورة إن شاء الله، أما إذا امتنعت عن هذه الخدمة فلا حرج عليك شرعاً، لا سيما وأنت قد ذكرت أن حالته الصحية حرجة ويحتاج إلى رعاية من نوع خاص، وعند ذلك فالحل في مثل هذا أن يخصص بيت لوالد الزوج، على أن يقوم ابنه بخدمته بنفسه إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر لانشغاله بأمور معاشه ونحو ذلك، فيمكنه أن يستأجر لوالده من يقوم على خدمته، ويكون أجر هذا الأجير في مال الأب إن كان له مال أو في مال ابنه أو أبنائه إذا لم يكن للأب مال، لأن نفقته حينئذ على أولاده.. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

وقال ابن قدامة في المغني: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم. انتهى..

وجاء في تحفة المحتاج: (فصل) في مؤن الأقارب (يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعاً، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لخبر الصحيح إن أطيب ما أكل الرجل منه كسبه، وولده من كسبه. انتهى.

على أنا نؤكد أن البيت الذي يقيم فيه الوالد طالما أنه ملك له -كما ذكرت- فلا يجوز للابن أن يخرجه منه ليتزوج فيه، على أن يستأجر له بيتاً غيره، بل الابن هو الذي يستأجر في هذه الحالة، ويمكنك أيتها السائلة أن تشترطي أولاً قبل عقد الزواج أن يكون لك سكن مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهل الزوج، على أن تتوخي اللطف والحكمة في هذا الطلب لئلا تحركي عليك ضغائن الزوج وأهله، فهذا من حقوقك التي كفلها لك الشرع، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى..

ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 33290، والفتوى رقم: 64701.

المصدر : https://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId





السؤال : أختي متزوجة من شخص لمدة سنة وستة أشهر ولم يدخل بها حتى الآن ، وقد تم وضع شرط بالعقد أن يكون السكن ببيت مستقل ، ولم يستطع الزوج الوفاء بهذا الشرط ، وقد طالت المدة كما ترون ، ونحن الآن - أهل الزوجة - نرغب بطلاق البنت ، فما هو الحكم المتبع لاسترجاع المهر والهدايا المقدمة ؟


الجواب :
الحمد لله

السكن في بيت زوجية مستقل هو من حقوق الزوجة على زوجها ، فإذا اشترطت عليه ذلك عند العقد ، صار في هذا تأكيد لهذا الحق عليه ، وإذا لم يفِ بشرط الزوجة وأهلها : كان لهم فسخ النكاح .

وانظر جواب السؤال رقم : (111919) .

وبما أن الزوج قد تأخر مدة طويلة ولم يستطع الوفاء بهذا الشرط ، وفي تأخره ضرر على الزوجة وأهلها : فأمامه أمران :

الأول : أن يُعلن عدم قدرته على الوفاء بهذا الشرط ، ومن ثَمَّ فعليه أن يطلقها ، ويترتب على طلاقها أن يكون لها نصف المهر – عاجله وآجله - ، ولا عدة عليها ، إن كان لم يدخل بها ، ولم يخل بها خلوة يتمكن من جماعها .

ولها المهر كاملاً ، وعليها العدة ، في حال دخل بها ، أو خلا بها خلوة شرعية يتمكن من جماعها بها ، وإن لم يقع فعلاً .

وانظر جواب السؤال رقم : (97229) .

الثاني : أن يُعلن قدرته على ذلك لكن بعد زمن ، فينبغي أن يتوسط أهل العقل والحكمة بين الطرفين لإعطائه مهلة محددة معقولة ، فإن أوفى بالتزامه فبها ونعمت ، وإلا كان من حق أهل الزوجة فسخ النكاح .

وأما الهدايا التي قدمها فلا حق له فيها ، لأن الأصل أن الرجوع في الهدية محرم ، ولأن الطلاق إنما كان بسبب منه هو ، لا من الزوجة .

والله أعلم

المصدر : https://islamqa.com/ar/ref/144557
















رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلتي, المساعدة, البيت, ارجو, زوجة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc