الحكم علئ قاتل سارة بن ويس بمكة المكرمة . - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية > أخبار عربية و متفرقات دولية

أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكم علئ قاتل سارة بن ويس بمكة المكرمة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-20, 15:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fahams22
محظور
 
إحصائية العضو










B11 نقاش بناء ؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعمرالفاروق مشاهدة المشاركة
التعزير ليس له حد ولإمام المسلمين دخل فيه أُأكد إمام المسلمين بزيادة ونقصان
أما القاضي فله التعزير بما يراه رادعا للجاني
وأبواب الفقه تبين حكم التعزير في الإسلام بشكل أوضح لمن أراد الاستزادة
بارك الله فيك
شكرا لك على المشاركة ................ ولكن ارجو منك ان تستوعب كلامي بادق تفاصيله :

الجرائم في القانون الجنائي الاسلامي تنقسم الى ثلاث ( جناية على النفس ...جناية على مادون النفس .... وجناية عن نفس من جهة ودون نفس من جهة اخر ) ... نهيك عن بقية الجرائم الاخرى ...... والعقوبات المقررة للجرائم تتراوح بين الحدود والدية او الفدية او الارش وبين التعزير وهي العقوبة التي تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها حدودا ................ وانت لما تطرقت الى ان العقوبة التي تم فرضها في قضية قاتل صارة تطرقت الى انها عقوبة تعزيرية وان الحكم سليم ...... فاحببت ان اتناقش معك في نقطة الدلائل والمعطيات التي جعلت القاضي يصدر حكما تعزيريا وليس حدا ؟؟ .... وكيف توصل الى تقدير هذه العقوبة التعزيرية ؟؟.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-20, 19:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابوعمرالفاروق
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahams22 مشاهدة المشاركة
شكرا لك على المشاركة ................ ولكن ارجو منك ان تستوعب كلامي بادق تفاصيله :

الجرائم في القانون الجنائي الاسلامي تنقسم الى ثلاث ( جناية على النفس ...جناية على مادون النفس .... وجناية عن نفس من جهة ودون نفس من جهة اخر ) ... نهيك عن بقية الجرائم الاخرى ...... والعقوبات المقررة للجرائم تتراوح بين الحدود والدية او الفدية او الارش وبين التعزير وهي العقوبة التي تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها حدودا ................ وانت لما تطرقت الى ان العقوبة التي تم فرضها في قضية قاتل صارة تطرقت الى انها عقوبة تعزيرية وان الحكم سليم ...... فاحببت ان اتناقش معك في نقطة الدلائل والمعطيات التي جعلت القاضي يصدر حكما تعزيريا وليس حدا ؟؟ .... وكيف توصل الى تقدير هذه العقوبة التعزيرية ؟؟.
التعزير أخي الكريم باب واسع وفيه مجال للقاضي من خلاله يعاقب المجرم بالعقوبة التي يراها تردعه وتردع غيره فقد تكون الجناية أو الجرم صغير ولا يستحق القتل في عيون الناس واعتادوا ان مثل هذا الجرم عقوبته مثلا الحبس مدة مع العذاب الذي هو السياط فإذا رأى القاضي مثلا أن هذه الجريمة منتشرة وتمادى فيها الناس فلع القتل تعزيرا في سبيل الردع القوي لأهل تلك الجريمة
الحد منصوص عليه كحد شارب الخمر والزنا والقتل وهو باب أضيق من باب التعزبر
والنفس في الإسلام لها وزن كبير جدا في المحافظة عليها
والقاضي هنا يضع أما عينيه أمور أولها الدولة الآن لا تريد تطبيق حد القتل إلا في نطاق ضيق جدا لما أن منظمات دوليه تنتقد القصاص فرأوا أن يرضوا الناس بسخط الله والعياذ بالله لأجل ان تتغير سمعة الدولة في المحافل الدولية والإنسانية

ثانيها هناك حديث (إدرأوا الحدود بالشبهات ) وهذا الحديث يركبه الكثير من القضاة بقصد الهروب أحيانا من خلاله أما في قضية سارة حدث لها
1- الترويع والتسبب في الهلع الذي أدى بها إلى القفز من علو وهذا مضبوط في القضية بدليل ورود هذه العبارة في الخبر
2-سبق ذلك جريمة الخلوة بقصد الفاحشة
3-حرمة المكان وهو مكة المكرمة
4-حرمة الزمان إن لم يكن رمضان ففي أشهر الحج
5-إستشراء هذه الجرائم في البلد مما يستوجب القضاء عليها بعقاب رادع
6-استشراف الناس لهذه القضية فهم ينتظرون ما يصدر بحق الجناة لانتشار خبرها في العالم كله
كل هذه الأمور توجب العقوبة القصوى
وقناعة القاضي بالسبب المؤدي للقتل هو الذي يوجب القتل حدا أو تعزيرا ويظهر أن المدعي هنا وهو السفارة
على ما أرى لم تطلب القصاص في الدعوى مما أدى لضعف سير القضية أصلا لأن قضايا القصاص ينظرها ثلاثة قضاة وليس واحد
فمن البداية تقريبا كانت القضية تسير لعقوبة هي أقل من القتل وعموما حكم القاضي صدر عن قناعته لا شك في ذلك . والحكم ليس نهائيا فللمدعي الإعتراض عليه وطلب إنزال عقوبة القتل أو غيرها في الجاني المدعى عليه
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المكرمة, الحكم, بمكة, صارت, قاتل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc