![]() |
|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الحكم علئ قاتل سارة بن ويس بمكة المكرمة .
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
شكرا لك على المشاركة ................ ولكن ارجو منك ان تستوعب كلامي بادق تفاصيله :
الجرائم في القانون الجنائي الاسلامي تنقسم الى ثلاث ( جناية على النفس ...جناية على مادون النفس .... وجناية عن نفس من جهة ودون نفس من جهة اخر ) ... نهيك عن بقية الجرائم الاخرى ...... والعقوبات المقررة للجرائم تتراوح بين الحدود والدية او الفدية او الارش وبين التعزير وهي العقوبة التي تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي في غير الحالات المنصوص عليها حدودا ................ وانت لما تطرقت الى ان العقوبة التي تم فرضها في قضية قاتل صارة تطرقت الى انها عقوبة تعزيرية وان الحكم سليم ...... فاحببت ان اتناقش معك في نقطة الدلائل والمعطيات التي جعلت القاضي يصدر حكما تعزيريا وليس حدا ؟؟ .... وكيف توصل الى تقدير هذه العقوبة التعزيرية ؟؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
الحد منصوص عليه كحد شارب الخمر والزنا والقتل وهو باب أضيق من باب التعزبر والنفس في الإسلام لها وزن كبير جدا في المحافظة عليها والقاضي هنا يضع أما عينيه أمور أولها الدولة الآن لا تريد تطبيق حد القتل إلا في نطاق ضيق جدا لما أن منظمات دوليه تنتقد القصاص فرأوا أن يرضوا الناس بسخط الله والعياذ بالله لأجل ان تتغير سمعة الدولة في المحافل الدولية والإنسانية ثانيها هناك حديث (إدرأوا الحدود بالشبهات ) وهذا الحديث يركبه الكثير من القضاة بقصد الهروب أحيانا من خلاله أما في قضية سارة حدث لها 1- الترويع والتسبب في الهلع الذي أدى بها إلى القفز من علو وهذا مضبوط في القضية بدليل ورود هذه العبارة في الخبر 2-سبق ذلك جريمة الخلوة بقصد الفاحشة 3-حرمة المكان وهو مكة المكرمة 4-حرمة الزمان إن لم يكن رمضان ففي أشهر الحج 5-إستشراء هذه الجرائم في البلد مما يستوجب القضاء عليها بعقاب رادع 6-استشراف الناس لهذه القضية فهم ينتظرون ما يصدر بحق الجناة لانتشار خبرها في العالم كله كل هذه الأمور توجب العقوبة القصوى وقناعة القاضي بالسبب المؤدي للقتل هو الذي يوجب القتل حدا أو تعزيرا ويظهر أن المدعي هنا وهو السفارة على ما أرى لم تطلب القصاص في الدعوى مما أدى لضعف سير القضية أصلا لأن قضايا القصاص ينظرها ثلاثة قضاة وليس واحد فمن البداية تقريبا كانت القضية تسير لعقوبة هي أقل من القتل وعموما حكم القاضي صدر عن قناعته لا شك في ذلك . والحكم ليس نهائيا فللمدعي الإعتراض عليه وطلب إنزال عقوبة القتل أو غيرها في الجاني المدعى عليه بارك الله فيك |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المكرمة, الحكم, بمكة, صارت, قاتل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc