|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
الى الأخ المرجع القانوني للمنتدى العابد الكنتي
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
اختي الكريمة مشكلتك لها شقين: شق قانوني وشق انساني
فاما الشق القانوني ففيما يخص الغياب فالقانون واضح جدا في نصوصه لا يمكن للموظف ان يتقاضى اجرة او مرتب على فترة عمل لم يؤديها ويتم خصم اجرة الفترة التي تغيب فيها وهذا طبقا لنص المادة 207 من الامر 03-06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية:" باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي." اما حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في القانون فهي التي تضمنتها المواد من 208 الى 215 وتتعلق بالختان والزواج والوفاة والحج ......الخ. كما ان اي غياب يرخص به المستخدم بموافقته يعتبر غياب مبرر ودون فقدان المرتب وهنا نفتح قوسين لان المشرع لم يحدد ما هي الحالات التي يرخص فيها المستخدم للموظف بالغياب لذا تبقى هذه النقطة بالذات ورقة في يد الادارة تتلاعب بها كيفما شاءت!!! اما العطل المرضية مثل حالتك سيدتي الفاضلة فيتم الخصم من المرتب لكن هناك هيئة اخرى هي الضمان الاجتماعي تقوم بتعويض الراتب بنسب محددة حسب مدة الغياب الأداءات النقدية: تتمثل هذه الأداءات في منح تعويضة يومية للموظف أو العامل الذي يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن العمل. تقدر كالتالي، من اليومالاول الى اليوم الخامس عشر (15) يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي(بعد طرح اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة) وابتداءا من اليوم السادس عشر (16) الموالي لتوقفه عن العمل تساوي 100% من أجر المنصب اليومي، وفي حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل. لكن هناك اجراءات قانونية يجب اتباعها حتى يستفيد الموظف من هذا التعويض وتتمثل في تقديم شهادة طبية من نسختين لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يؤشر عليهما فيحتفظ بنسخة ويعطى المظف او من ينوب عنه النسخة الثانية والتي يجب تقديمها للمؤسسة مكان العمل والتي يجب ان ترسل وثيقة اقتطاع المرتب للضمان الاجتماعي الذي يقوم بتعويض المرتب المقتطع حسب النسب السابقة. الشق الانساني: احي فيك اختي الكريمة حرصك على تلامذتك ومستقبلك وخوفك على تمدرسه وهو يدل فعلا على ان هناك من يعتبر التعليم رسالة وليس وظيفة فقط فتحية تقدير واحترام . للاسف ام مديريك غير متفهم و متصلب وقاس جدا في تطبيق القوانين فالقانون ليس قالبا صلدا وانما هو نص وروح فاحيانا يجب أنسنة القانون وتطبيق روحه وليس نصه الحرفي ففي حالتك يمكن ان يطالبك السيد المدير بتعويض الساعات الضائعة فقط والتي تمرضين فيها دون خصم وى هم يحزنون وقد مررت بتجربة مماثلة مع احد الزملاء والذي عاد لتوه من عملية جراحية وكان في فترة نقاهة و كانت مشكلته ان يتناول دواءا مهدئا يجعله نائما او شبه نائما طيلة الصباح فكنت رئيس الفرع النقابي فتدخلت مع السيد المدير لتعديل توزيعه الزمني فاصبح يدرس مساءا فقط واكمل الموسم الدراسي بكل أريحية. لذا اقترح عليك اختي الكريمة ان تناقشي الموضوع بصراحة مع السيد المدير وتقدم له اقتراحات عملية ملموسة لمشكلتك ,فاذا وجدت منه صدودا وعدم تعاون فيمكن ان اللجوء للفرع النقابي لمؤسستك ان وجد والا تتوسطين باحد الزملاء او الزميلات والتي تعلمين ان المدير لا يرفض لهم طلبا او مقبولين عندها فيتدخل لايجاد تسوية ترضيك. والسلام عليكم |
||||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المد, المرجع, القانوني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc