الى الأخ المرجع القانوني للمنتدى العابد الكنتي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الأخ المرجع القانوني للمنتدى العابد الكنتي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-15, 23:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syphaxus مشاهدة المشاركة
أعتذر لصاحب الموضوع واستسمحه في تطفل صفحته
تحي طيبة وبعد !
أحتاج إلى مساعدتك لو سمحت وجعلها الله في ميزان حسناتك
القضية أنني عندما إطلعت على منشور الدروس التدعيمية وحسب ما فهمت منه يتوجب عقد إجتماع تحت وصاية مفتش المقاطعة ثم تحديد الميكانيزمات اللازمة للعملية مع إعلام أولياء التلاميذ....إلخ كان هذا في آخر يوم من الفصل الأول حيث أحضر المدير المكلف المنشور وطالبنا بتقديم الدروس دونما إجتماع ولا إبلاغ الأولياء ولا أي إجراء منصوص في المنشور فرفضنا نحن ثلاثة أساتذة تحمل مسؤولية تقديم دروس دون ضمانات ودون عقد الإجتماع التأسيسي...اليوم تحصلت وزملائي على إنذار !! بإقتراح من رئيس مصلحة الموظفين ! علما أنه لم يُطلب مني إستفسارا ولا أي شيئ من قبل بل جاء مباغتا!
أعرف أن وراء هذه المهزلة هو مفتش المقاطعة الذي يكن لي عداء واضحا ! قررت مراسلة مدير التربية ومفتش العمل و و و إلا أنّني تريثت اليوم حتى آخذ بعضا من نصائحك فثقتي في موضوعيتك كبيرة
تقبل تحيتي

ملاحظة: والله إني لا أكترث للإنذار لكنني لا أحب الظلم !
اشكرك اخي الكريم syphaxus والتي بقدر ما تسعدني فانها تشعرني بثقل المسؤولية , ولكن لن أبخل باسداء النصح ما دمت قادرا عليه.
اعلم اخي الكريم وكما سبقت الاشارة اليه ان اي عقوبة تسلطها الادارة على الموظف يجب ان تكون مبررة وبعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف وهذا طبقا للمادة 165 من الامر 03-06 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية والتي تنص على ما يلي:"
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني." والعقوبة هاته هي:
عقوبات الدرجة الأولى :
  • التنبيه،
  • الإنذار الكتابي،
  • التوبيخ.
عقوبات الدرجة الثانية :
  • التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
  • الشطب من قائمة التأهيل
وبما ان مدير التربية و السلطة التي له صلاحية التعيين قام بمعاقبتك بعقوبة من الدرجة الاولى وهي الانذار الكتابي بدون ان يستوضح منك كتابيا فهنا صراحة مخالفة صريحة للقانون وتعسف بيٌن لا شك فيه.
ما هو الاجراء القانوني في مثل هاته الحالات؟
اول اجراء هو مراسلة مدير التربية مباشرة او طلب لقائه او لقاء رئيس مصلحة الموظفين او الامين العام لمديرية التربية قصد الاستفسار والتوضيح وطلب سحب والغاء الانذار في المرحلة الاولى او الخطوة الاولى وفي حالة عدم الاستجابة او اقتناعك بالرد يمكنك مراسلة مفتش الوظيف العمومي كخطوة ثانية وارسال شكوى في القضية او طلب مقابة شخصية.
وكمرحلة اخيرة يمكنك اللجوء لمفتش العمل.
لكن اعلمك سيدي الكريم ان عقوبات الدرجةالاولى والثانية يمكن الغائها وسحبها من ملفك عن طريق تقديم طلب رد الاعتبار بعد مرور سنة كاملة من تاريخ اصدار العقوبة وتسقط آليا بعد مرور سنتين حسب
نص المادة 176 : " يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني."
والسلام عليكم











 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-16, 12:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
syphaxus
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اشكرك اخي الكريم syphaxus والتي بقدر ما تسعدني فانها تشعرني بثقل المسؤولية , ولكن لن أبخل باسداء النصح ما دمت قادرا عليه.
اعلم اخي الكريم وكما سبقت الاشارة اليه ان اي عقوبة تسلطها الادارة على الموظف يجب ان تكون مبررة وبعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف وهذا طبقا للمادة 165 من الامر 03-06 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية والتي تنص على ما يلي:"
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني." والعقوبة هاته هي:
عقوبات الدرجة الأولى :
  • التنبيه،
  • الإنذار الكتابي،
  • التوبيخ.
عقوبات الدرجة الثانية :
  • التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
  • الشطب من قائمة التأهيل
وبما ان مدير التربية و السلطة التي له صلاحية التعيين قام بمعاقبتك بعقوبة من الدرجة الاولى وهي الانذار الكتابي بدون ان يستوضح منك كتابيا فهنا صراحة مخالفة صريحة للقانون وتعسف بيٌن لا شك فيه.
ما هو الاجراء القانوني في مثل هاته الحالات؟
اول اجراء هو مراسلة مدير التربية مباشرة او طلب لقائه او لقاء رئيس مصلحة الموظفين او الامين العام لمديرية التربية قصد الاستفسار والتوضيح وطلب سحب والغاء الانذار في المرحلة الاولى او الخطوة الاولى وفي حالة عدم الاستجابة او اقتناعك بالرد يمكنك مراسلة مفتش الوظيف العمومي كخطوة ثانية وارسال شكوى في القضية او طلب مقابة شخصية.
وكمرحلة اخيرة يمكنك اللجوء لمفتش العمل.
لكن اعلمك سيدي الكريم ان عقوبات الدرجةالاولى والثانية يمكن الغائها وسحبها من ملفك عن طريق تقديم طلب رد الاعتبار بعد مرور سنة كاملة من تاريخ اصدار العقوبة وتسقط آليا بعد مرور سنتين حسب
نص المادة 176 : " يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني."
والسلام عليكم



بارك الله فيك وجعلك الله ذخرا لنا وللمنتدى ...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المد, المرجع, القانوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc