محامي الجنايات تحت أمر الجميع - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محامي الجنايات تحت أمر الجميع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-14, 22:29   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
mohamed123456789
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟








 


قديم 2011-01-15, 10:33   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
JABAWOCKEES
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟




يا اخ محمد هناك قضايا مهمة ومختلفة وانا رأيت موضوعك هذا في اكثر من قسم الرجاء منك عدم الالحاح عليا لا نني لا ارى اي فائدة من هذا مع احتراماتي لك فهذه الصفحة مفتوحة للقضايا الشخصية ارجو التفهم









قديم 2011-01-15, 19:29   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
mohamed123456789
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










15

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jabawockees مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .

أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟




يا اخ محمد هناك قضايا مهمة ومختلفة وانا رأيت موضوعك هذا في اكثر من قسم الرجاء منك عدم الالحاح عليا لا نني لا ارى اي فائدة من هذا مع احتراماتي لك فهذه الصفحة مفتوحة للقضايا الشخصية ارجو التفهم
هذا السؤال اهم من قضاياك.
و انت تمتنع او تتهرب من الاجابة و كان سؤالي يتعلق بامن الدولة.
سلام.









قديم 2011-01-15, 20:03   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
هذا ما جاء في المحضر المحدد باللون الأحمر كون
-ان الشكوى كانت 12اكتوبر و المشاجرة كانت 11اكتوبر مساءاا على التاسعو كيف انه هرب وعاد ليلة امس لعمله هنا يثبت ان المتهمين لم يلتقيا به ابدا هنا شك و الشك يفسر لصالح المتهم اذن براءة المتهمين ( هل توافقني الرأي)
لأن كل من تقرير و محضر كان بتاريخ 12اكتوبر و المشادات 11 اكتوبر على 9 متى التقى بهم اذن هذا بالنسبة للمتهمين اثنين
اما المتهم الآخر وهو الأب هو من تشاجر مع الضحية و هو يقر في المحضر بذلك لكن ليس هو من ذهب اليه اي هنا لا يوجد قصد جنائي و تعمد و تصبح القضية اذن مشاجرة وضرب متبادل لأن اضرار الاحقة بالضحية بسيطة كدمات و جروح طفيفة ليست كبيرة ان افترضنا انه ضرب بالقضيب الحديدي تكون اضرار و كدمات جسيمة او حتى كسر في اليد و كان التقرير ب12يوما عجز
هل ابني مرافعتي على هذا الأساس ام انكر ان لم يتم هناك ضرب لأن لا يوجد ما يثبت ادعاءاته كالشهود
و اطلب البراءة للمتهمين الثلاثة لأن لا يوجد اثبات الا شهادة الطب الشرعي التي تثبت الضرر دون الفاعل
ارجوا تكون فهمت والا اسرد عليك الوقائع و قلي ما سوف تفعله
السلام علكم
استادة اطظن انه انطلاقا مما سردتي في مقالك ان المتهمين متابعين بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح و كدا السرقة طبقا لنص المادة 350 ق ع
ادا كان المتهمين نكرو الافعال المنسوبة الليهم وماكانش شهود ركزي على انه لا يوجد محضر حجز للسلاح هدا من جهة ومن جهة اخرى الكدمات اقراي مليح الشهادة الطبية لربما تلقاي ثغرة و قراي هده الجروح واش جديدة او قديمة ......اخ
وحاولي يوم الجلسة توقعي المتهم في فخ كان تسالية مثلا هل ضربك المتهم بالقوة بواسطة القضبيب الحديدي فهو سوف يقول نعم بدون شك و في المرافعة نتاعك ركزي على ما جاء به تقرير الخبرة الدي يؤكد عل كدمات بسيطة المهم خدم الدكاء ديالك حسب ما هو مصرح به و ما يوجد في الملف
بالنسبة للسرقة هناك ركنين الركن المادي و المعنوي الركن المادي الي هو فعل الاختلاس و يجب ان ينقل الشيء المختلس من دمة الضحية الى المتهم و هنا ادا ما كانش اثباث حيث عبء الاثباث يقع على الضحية او النيابة العامة و ادا ما كانش ما يثبث الاختلاس البراءة الركن المعنوي الي هو القصد الجنائي ما كانش بحكم مرتبط بالركن المادي
سلام
رد الاستاد من نقابة تلمسان









قديم 2011-01-15, 22:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في قضية موكليني هم متابعين بنص المادة 266من قانون العقوبات و المادة 350الخاصة بالسرقة
و 266 الخاصة بالجرح و الضرب العمدي بالسلاح
ومن المادة 266 اشترط ان يكون هناك سبق اصرار و ترصد لتطبق هذه المادة و في قضيتي الضحية صرح في محضر الضبطية انه هو من ذهب الى المتهم ليحدثه عن تصرفات ابنته و هو ضربه بقضيب حديدي لكن المتهم اعترف انه اشتبك معه لأنه استفزه بكلامه دون ان يستعمل السلاح واما المتهمين الآخرين انكرا تماما الأقفعال المنسوبة اليهم و معرفتهما بالضحية و لم يقدم شهود ليثبت انهم ضربوه هم ايضا بل ركز على المتهم الأول فقط
لذلك سوف اركز على عدم توفر شرط اسرار و الترصد و انما كان شجارة و ان تلك الآثار كنتيجة للمشادات التي حدثت بينهما يعني المتهم ضرب و الضحية ضرب تاني و عليه نطلب البراءة ما رؤيك ايها الزميل من تلمسان و هل خدمت قضية مماثلة و شكراا جزيلا و ان احتجت شيء قلي انا في الخدمة انا اختصاصي خاصة تجاري و عقاري










قديم 2011-01-15, 22:22   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعن الكامرات ضمن القانون و هي لحماية كل مرافق العادالة و نعم في محاكم و المجالس تجدها اينما ذهبت من الخارج الى المكاتب و الأروقة و كذلك هي لمراقبة الموظفين و كل من يدخل للمحكمة او المجلس هذا هو الجواب سلام










قديم 2011-01-16, 08:02   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
mohamed123456789
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
نعن الكامرات ضمن القانون و هي لحماية كل مرافق العادالة و نعم في محاكم و المجالس تجدها اينما ذهبت من الخارج الى المكاتب و الأروقة و كذلك هي لمراقبة الموظفين و كل من يدخل للمحكمة او المجلس هذا هو الجواب سلام
لكن هل هي قانونية داخل قاعات الجلسات ؟









قديم 2011-01-16, 11:03   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
في قضية موكليني هم متابعين بنص المادة 266من قانون العقوبات و المادة 350الخاصة بالسرقة
و 266 الخاصة بالجرح و الضرب العمدي بالسلاح
ومن المادة 266 اشترط ان يكون هناك سبق اصرار و ترصد لتطبق هذه المادة و في قضيتي الضحية صرح في محضر الضبطية انه هو من ذهب الى المتهم ليحدثه عن تصرفات ابنته و هو ضربه بقضيب حديدي لكن المتهم اعترف انه اشتبك معه لأنه استفزه بكلامه دون ان يستعمل السلاح واما المتهمين الآخرين انكرا تماما الأقفعال المنسوبة اليهم و معرفتهما بالضحية و لم يقدم شهود ليثبت انهم ضربوه هم ايضا بل ركز على المتهم الأول فقط
لذلك سوف اركز على عدم توفر شرط اسرار و الترصد و انما كان شجارة و ان تلك الآثار كنتيجة للمشادات التي حدثت بينهما يعني المتهم ضرب و الضحية ضرب تاني و عليه نطلب البراءة ما رؤيك ايها الزميل من تلمسان و هل خدمت قضية مماثلة و شكراا جزيلا و ان احتجت شيء قلي انا في الخدمة انا اختصاصي خاصة تجاري و عقاري
السلام عليكم
اظن انه من خلال نص المادة 266 ق ع ركز المشرع على انه تقوم الجنحة بمجرة توفر يا اما سبق الاصرار او الترصد او استعمال السلاح اي ان بمجرد توفر احد هده الشروق تقوم الجنح وليس بالضروري توفر جميعها و عليه يجب ان تركزي على انه ليس هناك لا اصرار لا ترصد لا استعمال سلاح
ويمكن ان تطلبي اعادة تكييف الوقائع من الضرب والجرح العمدي بالسلاح الى الضرب و الجرح العمدي هده الاخيرة العقوبة اخف ولكن هدا الطلب انصحكي ان يكون بصفة احتياطية
سلام
رد الاستاد من نقابة تلمسان









قديم 2011-01-16, 13:49   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
kherbouche
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kherbouche
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

le cout du logement social participatif et plafonnne par un decret ou non si oui lequel

l'aide du cnl est pour qui l'acquereur ou le promteur










قديم 2011-01-16, 16:56   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ هل لو قلت ان هذا كان شجار و ضرب متبادل اي بحكم ان الضحية هو الذي ذهب للمتهم و ليس المتهم الذي ذهب اليه اي هناك احتمال كبير انه هو من ذهب ليضربه و كان الشجار و اضرار متبادلة
وهل يمكن ان اتطرق للتراخي في الإبلاغ لأن اعتداء كان على 9مساءا و ابلغ الشرطة حتى يوم غد على الساعة الثانية زوالا عليه هنا يدخل شك والشك يفسر لصالح المتهم










قديم 2011-01-16, 17:13   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
استاذ هل لو قلت ان هذا كان شجار و ضرب متبادل اي بحكم ان الضحية هو الذي ذهب للمتهم و ليس المتهم الذي ذهب اليه اي هناك احتمال كبير انه هو من ذهب ليضربه و كان الشجار و اضرار متبادلة
وهل يمكن ان اتطرق للتراخي في الإبلاغ لأن اعتداء كان على 9مساءا و ابلغ الشرطة حتى يوم غد على الساعة الثانية زوالا عليه هنا يدخل شك والشك يفسر لصالح المتهم
و هل موكلك هو ايضا له شهادة طبية تبين عجزه ؟
فيما يخص انه بلغ بعد يوم اظن لا ياثر ابدا فقد كانت قضية وقد اثار احد المحامين هدا الدفع و عقب عليه وكيل الجمهورية على ان الضحية حر في وقت رفع شكواه لا تقلقي يكون الخير انشاء الله
سلام









قديم 2011-01-16, 17:50   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
JABAWOCKEES
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا خت ايمان اذا كان كل من الطرفان يريد حل القضية بتسوية ودية ذلك سيكون افضل على اعتبار ان كل من هما سيتضرر يوما ما من جراء هاته القضية اداريا فهناك حل هذا طبعا اذا اردت انا انتظر الرد










قديم 2011-01-16, 18:03   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يمكن تسوية يريد الضحية ان يسامح لكن لا تسقط الدعوى العمومية و انما يتنازل الا على الدعوى المدنية و نفس الشيء يبقوا متابعين من طرف العدالة لذلك يجب تبرءتهم و لا فرق ان سوا النزاع ام لا










قديم 2011-01-16, 18:06   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
إيمانا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ من تلمسان اذا جاءتك قضية مثل هذه ما هي الدفوع التي تثيرها حسب رايك؟؟؟؟؟ شكرا هل تشبه دفوعي اي يكفي ان اثبت عدم وجود سبق اصرار و ترصد
و من فضلك ما هي الأحكام المتداولة عندكم حول هذا النوع من القضايا؟










قديم 2011-01-16, 21:32   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمانا مشاهدة المشاركة
استاذ من تلمسان اذا جاءتك قضية مثل هذه ما هي الدفوع التي تثيرها حسب رايك؟؟؟؟؟ شكرا هل تشبه دفوعي اي يكفي ان اثبت عدم وجود سبق اصرار و ترصد
و من فضلك ما هي الأحكام المتداولة عندكم حول هذا النوع من القضايا؟
عليك باجاد الثغرات القانونية
فحتى لو لم يوجد اصرار و ترصد وهناك سلاح فتقوم الجنحة
ركزي ان لم يكن هناك حجز السلاح وكدا ادا ماكانش شهود
سلام









 

الكلمات الدلالية (Tags)
قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc