هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-07, 10:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير اخي عمر
اولا اشكرك على مجهودات التي تقوم بها لخدمتنا ادعى الله ان يوفقك في كل المجالات و بتاكيد انتضراجابتك . شكرا جزيلا

اخى لقد تطرقت المادة 603 من ق ا ج انه لا يجوز تطبيق الاكراه البدني على المدين المعسر الدي يثبت شهادة عسر او اعفاء من الضريبة
هل في حالتي هده يمكنني الإستفادة من هده المادة ؟

شكرا مسبقا على الجواب
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-المقال
السابق

- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟


بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .


- هل لديكم اي طرق اخرى ؟


في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .



سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف


والله حيرتيني أختي فالله معكِ





اجيبك عن سؤالك

هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب


شكرا





[/quote]








 


قديم 2010-12-07, 12:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟










قديم 2010-12-07, 15:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟


أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق









قديم 2010-12-08, 00:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أخي الكريم إن سمحت أنت و أستسمح كذلك الأستاذ محب الله عمر كي أحاول بما استطعت الإجابة عن سؤالك .
---بالنسبة لششهادة التوثيقية فهي كانت في زمن مضى (لما كانت معمول بها )تغني عن العقد التوثيقي لكن في الأراضي غير ممسوحة فقط (non cadastrees) أما في الوقت الراهن فما يمكنني قوله لك أخي هو أن إثبات الملكية يكون كالآتي :
* في الأراضي الممسوحة تثبت الملكية بالدفتر العقاري فقط (و جون سواه)
* في الأراضي غير الممسوحة تثبت الملكية بــ:
- عقد عرفي ثابت التاريخ قبل 01/01/1971 (ثابت التاريخ أتعلم ما معناه ؟ إن كان جوابك لا أرجو أن تعيد مراسلتي).
- عقد رسمي مسجل و مشهر (بيع هبة .....).
- حكم عقاري يقضي بالتقادم المكسب مسجل و مشهر .
بالتالي فبالمفهوم العكسي لا أضن أن عقد الشهرة يغني عن العقد التوثيقي.

بالنسبة لسؤالك الثاني فما دام القاضي لم يتطرق للموضوع يمكنك إعادة السير في الدعوى بتصحيح المراكز القانونية للأطراف و لا داعي للإستئناف طالما لم يتعرض القاضي لموضوع الترجيع بعد الخبرة (و هنا تربح درجة من درجات التقاضي)
....................... و الله أعلم و هو ولي التوفيق
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم
يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-08, 17:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به

وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم
يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم


معذرة زميلي المحترم غير أنني في هذه المرة لا أشاطرك الرأي (ليس معنى هذا أنك اخطأت و أنني على صواب ) و إنما المشرع يعترف بجميع العقود العرفية سواء كانت قبل أو بعد 01/01/1971 لكن فيما يتعلق بالمنقولات و غير أعمال التصرف الواقعة على العقار (عقد إيجار سكن مثلا لغرض السكن و ليس ممارسة نشاط تجاري أو مهني فهنا العقد العرفي له حجية مطلقة ) غير أنه يخرج من دائرة هذا الكلام كل ما تعلق بأعمال التصرف الواقعة على العقار و في القضية التي طرحها الأخ larbone الأمر فعلا يتعلق بعقار بالتالي فلا مجال للقول " في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية " و بهذا الصدد تكون للورقة العرفية حجية فقط في :
- المناطق غير الممسوحة .
- شريطة أن يكون العقد () العرفي بطبيعة الحال () ثابت التاريخ
أما في غير هتين الحالتين فلا مجال لإثبات تصرف (عمل من أعمال التصرف و ليس أعمال الإدارة) عن طريق عقد عرفي على عقار .

................ و الله أعلم و هو ولي التوفيق









قديم 2010-12-07, 23:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
طرحت الكثير من الاسئلة في المنتدى لم اجد لها اجابات
اتمنى ان اجد لديك الجواب اخي محب الله احبك الله ان شاء الله
ساطرح 02 منها فقط.

1/هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد لملكية: لاني اريد استئناف حكم قضى برفض الدعوى على اساس اني لم اقدم عقد ملكية رغم اني قدمت الشهادة التوثيقة والفريضة
يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا
ولو طرحت سؤالك بكيفية أخرى هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها
مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية .
أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة
أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة

اقتباس:
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟
القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه
كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة
إنما المراكز القانونية تبقى على حالها
أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي










قديم 2010-12-08, 10:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

[quote=محب الله عمر;4286347]

يا أخي الكريم الشهادة التوثيقية لاتغني عن عقد الملكية إطلاقا

ولو طرحت سؤالك بكيفية هل للشهادة التوثيقية حجية ؟ لقلت لك نعم لها حجيتها في غياب مواجهتها بوثيقة أقوى منها
مثلا أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقد ملكية ستكون أنت الخاسر شهادتك لاتساوي شيئا أمام عقد الملكية .
أما أنت قدمت شهادة توثيقية وخصمك قدم عقدا عرفيا ستكون شهادتك حينها محل مناقشة من طرف المحكمة
أرجو أن أكون واضحا في هذه النقطة




الموضوع يتعلق عقار -فيلا- على الشيوع نحن لم نستفد منها لسنوات
نريد طلب قسمة وفي حالة الاستحالة بيعها بالمزاد
قدمت طلب للمحافظة لعقارية من اجل الحصول على نسخة من عقد الملكية لكن اريد استئناف الحكم الاول لاربح الوقت لان الشهادة التوثيقية يذكر فيها كل شيئ عن العقار وهي ورقة رسمية كذلك لذا استغربت الحكم لانعدام الصفة.
شكرا على الردود
احبك االله









قديم 2010-12-08, 10:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
2/قضية قسمة عقار فيها اربع اشخاص ا.ب.ج.د
قام ا.ب.ج برفع الدعوى ضد د
بعد قيام الخبير بالخبرة قام ب باسترجاع الخبرة ضد ا.ج.د
رفض القاضي الاسترجاع شكلا لان مركز الاطراف قد تغير من مدعين الى مدعى عليهم في الاسترجاع
ارى ان القاضي لميصب
لكن على اي اساس يمكنني استئناف هذا الحكم؟

القاضي لم يصب من وجهة نظرك ؟؟؟
لا ،،، أقول لك بل القاضي أصاب فيما ذهب إليه
كان الأجدر إعادة السير في الدعوى من طرف ب ضد د فقط دون إقحام الآخرين لا مدعين ولا مدعى عليهم ولهم التدخل في الخصام متى شاؤوا أو رفع دعاوى مستقلة
إنما المراكز القانونية تبقى على حالها
أنصحك بعدم الاستئناف لأن الدعوى مرفوضة على الحال

كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع
وهو المعمول به
انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم
ساجرب الفكرة التي نصحتني بها

تستطيع معاودة رفعها من جديد وربح الدرجة الأولى في التقاضي

كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه.









قديم 2010-12-08, 19:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
كانت لدي فكرة بان لاي طرف الحق في استرجاع الدعوى بعد الخبرة
اي ان المدعى عليه يصبح مدعي في الاسترجاع
وهو المعمول به
انا كنت ابحث عن السند القانوني لاستانف الحكم لان المحامي المشرف طلب مني استئناف الحكم
ساجرب الفكرة التي نصحتني بها

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

كيف اربح درجة في التقاضي؟
.شكرا اخي احبك الله كما تحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أخي الكريم ما زلت لم تفهمني أنا ما قصدت ذلك
أنا أقصد أن واحدا من المدعى عــــــليهم حين الترجيع لا يدعي على من كانوا معه في نفس المركز بل يدعي على من كان ضده في المركز القانوني
أما أن يقوم بالترجيع من كان في الحكم التمهيدي مدعيا ويبقى في نفس المركز ، أو يقوم بالترجيع من كان مدعيا عليه ويصبح مدعيا فالأمر سيّان وجائز قانونا ولم أنكره أنا
فأرجوك أن تفهم قصدي
بالنسبة لربح درجة في التقاضي فالمقصود بها أن تعاود الكرة في المحكمة الابتدائية حتى إذا صدر حكم في غير صالحك تكون لك فرصة الاستئناف
أما إذا استأنفت الحكم الحالي وصدر قرار في غير صالحك فما ذا تفعل ؟
هذه هي ربح درجة في التقاضي
والله أعلم









قديم 2010-12-10, 07:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الخبير العفاري

ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.










قديم 2010-12-13, 01:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdi276 مشاهدة المشاركة
ذهبت الي الخبير المعين من طرف المحكمة وسلمته الحكم بتعيينه والوثائق الاخري (عقد و مخطط البناء ) علما ان الحكم يلزمه باجراء وايداع الخبرة بامانه ضبط المحكمة خلال شهرين من يوم اتصالي به ، بعد ثلاثة اشهر وعشرين يوما من الانتضار ( لم يقم خلالها بعمله) قدمت شكوي الي النائب العام واخبرت الخبير هاتفيا بذلك فغضب وقال لي والله مانخدملك الخبرة وتعال لتاخذ وثائقك فذهبت الي مكتبه ووجدت الكاتبة فسلمتني مستنداتي وشهادة تنازيل عن اجراء الخبرة. قمت بتقديم طلب استبدال خبير اخر وتمت الموافقة علي ذلك .
سؤالي هو انني اريد متابعته قضائيا ومدنيا ( لم يصلني رد من النائب العام ولا اعرف مصير الشكوي) وهل هناك مواد في قانون العقوبات استند عليها في شكواي التي اريد توجيهها الي السيد وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم



أخي الكريم تحية حارة وبعد
حسب علمي الذي له صلاحية مراقبة عمل الخبراء هو رئيس المجلس القضائي وعليك أن تتوجه اليه بتظلم من هذا الخبير .
المتابعة الجزائية لا أعتقد أن نصوصها متوفرة
تبقى المتابعة المدنية هي السبيل الوحيد وذلك بالاعتماد على نص المادة 132 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ولك طلب التعويض عن المماطلة وتفويت الفرصة
والله أعلم










قديم 2010-12-07, 22:32   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة
صباح الخير اخي عمر
اولا اشكرك على مجهودات التي تقوم بها لخدمتنا ادعى الله ان يوفقك في كل المجالات و بتاكيد انتضراجابتك . شكرا جزيلا

اخى لقد تطرقت المادة 603 من ق ا ج انه لا يجوز تطبيق الاكراه البدني على المدين المعسر الدي يثبت شهادة عسر او اعفاء من الضريبة
هل في حالتي هده يمكنني الإستفادة من هده المادة ؟

شكرا مسبقا على الجواب
--------------------------------------------------------------------------------------------------
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى









قديم 2010-12-09, 20:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
أختي الكريمة هاته المادة التي ذكرت هي سبب حيرتي لما قلت لك حيرتيني
لما تصفحتها كدت أن أطير فرحا وقلت في هذه يكمن الحل لكن بكل أسف ما لبثت أن زالت فرحتي لأنني صدمت باستثناء في المادة وهو الجرائم الاقتصادية و الجنحة التي توبعت من أجلها هي من الجرائم الاقتصادية طبقا للمادة 374 من ق ع

إن كان الأمر خلاف ذلك فالمادة تفيدك كثيرا وشكرا
سأعود يوما لأضيف الجديد ربما هناك حلول أخرى
شكرا على الاجابة و بارك الله فيك
قضيتي ليست جنحة اقتصادية
في ما يخص هدا اني وجدت و بعد استشارة المحامي الى امر فاتني و هو ما قاله لي المحامي
انني لم ابلغ بقرار المحكمة العليا فلا يجوز التنفيد في هده الحالة
ثانيا انه لا يمكن لمصالح الضرائب التنفيد عليا مادمت اقدم لهم شهادة الطعن بالنقض
ثالثا الى حين صدور الحكم و ابلاغي به " تنبيه بالوفاء " ساقوم بطلب لوكيل الجمهورية لإنقضاء الإكراه البدني طبقا للمادة 603
ان شاء الله ان يكون هدا الصح و هدا ما اراه مناسبا في هده القضية
اخي انتضر ردك في ما قلت و شكرا جزيلا . اتمنى ان اخرج من هدا المشكل قريبا فوالله ان ما يحزنني اني ادفع ثمن خطا لم ارتكبه و الإنسانة التي ورطتني اتمنى من الله ان يجازيها في الدنيا و الآخرة حسبي الله و نعم الوكيل











قديم 2010-12-10, 00:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi.16 مشاهدة المشاركة


شكرا على الاجابة و بارك الله فيك

ونعم بالله ... حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين لعباده

أختي الكريمة اليوم بالذات تناقشت مع واحد من الزملاء في صميم قضيتك وكانت النتيجة أن قضيتك غير مستثناة في المادة التي ذكرت ، إذ أن الجرائم الاقتصادية هي في الأساس جرائم عامة تمس الاقتصاد الوطني وتكون الدولة طرفا فيها .
أما قضيتك فلا ،،، هي قضية شخصية بين شخصين طبيعيين ،

وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

شيء أخير أريدك أن تعلمي أن الله عز وجل سيخلف عليك كل سنتيم تدفعينه بسبب الظلم ، إنما لا يخلف عن الظالم وسيتولاه الله بعذاب أليم
لا تحتاري و لا تغتمي ولكِ رب سميع عليم قريب مجيب
توجهي اليه بالدعاء خوفا وطمعا
وسترين










قديم 2010-12-14, 12:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة


وعليه أقول لك أبشري فالمادة تفيدك كثيرا بإذن الله ، وعليك من الآن التفكير في تكوين ملف واستصدار شهادة إحتياج وإعسار من البلدية التي تقطنين فيها ، وذلك لتقدميها الى لجنة معدة لهذا الغرض يرأسها قاض ، سأوافيكِ عاجلا بإذن الله بتسميتها القانونية و بوجود مقرها ، وهذه اللجنة تتولى دراسة مثل هذه الحالات

لقد دهبت للبلدية و قال لي المسؤول المكلف بهده الوثائق انه لا توجد شهادة اسمها شهادة فقر او احتياج و انه مجرد تصريح شرفي ممضي من طرفي و بشاهدة شاهدين و البلدية تصادق عليه
ففي هده الحالة هل هدا التصريخ الشرفي معترف به ام لا في قضيتي هده
و ان كان لديكم طرق الاخرى بشان هده الوثيقة فافيدوني من فضلكم
و شكرا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc