![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة ارجو افادتي بما عليه اتخاذه في اقرب وقت .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() نعم سحب الرخصة كان من اللجنة الولائية والطعن يكون أمام نفس اللجنة على حساب علمي يرسل الطعن الى الوالي فأنا زميلة لكم أنتظر نتائج الكفاءة المهنية لكن أجهل الاجراءات المتبعة فلم يسبق ان طرحت امامي قضية مشابهة وهي تخص خطيبي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
حسب معلوماتي الضئيلة في هذا المجال فإن الطعن يجب أن يكون مكتوب وموقع من طرف المعني شخصيا ولا يرسل بالبريد بل يسلم يدا بيد الى أمانة اللجنة الموجودة على مستوى الولاية وآجال الطعن معلومة من تاريخ صدور أمر التعليق والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد: أختي الكريمة حكم الطلاق في حد ذاته لم يصدر من القضاء الجزائري وفي هذه الحالة يجب مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية وذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقر المجلس ، والحكم الذي سيصدر عنها يبلغ حسب الكيفيات المعمول بها في أي حكم عادي ولا تسري عليه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالطلاق الرضائي . وبالنسبة لمدة الشهرين التي تكلمت عنها فذلك لأحد السببين التاليين : الأول : إما أن الحكم غيابي وبالتالي فمهلة المعارضة شهر والاستئناف شهر آخر الثاني : أو أن التبليغ لم يحصل للمعني شخصيا بل كان في الموطن الحقيقي أو المختار وبالتالي تمدد مهلة الشهر في الاستئناف الى شهرين وإن كان الحكم غيابيا في هذه الحالة ستكون المدة 3 أشهر . لفائدة أكثر أنظري المواد : 329 ، 336 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . أما عن أن المبلغ له لم يوقع فهناك إجراءات وضعها القانون وهي التعليق على لوحة الاعلانات بالمحكمة وبلدية الاقامة . أقول هذا والله أعلم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc