اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم المالكي
بارك الله فيك اخي الكريم
يمكن ايجاز بعض ما تقوله مدرسة التشويه لفقه التغلب فيما يلي :
- الخلط في المفاهيم التي يسوقها الفقهاء بين التغلب والمتغلب فالكلام الفقهي هو في الموقف من المتغلب بعد أن يفرض حكمه وينقاد الناس له وتستقر له الأمور
اما حكم التغلب نفسه، فهو باتفاق الفقهاء حرام يقيناً، ولا يجوز لأحد أن يغتصب الحكم من الناس بلا وجه حق، ويزداد الإثم إن أخذه بإراقة الدماء
- حين يأتي بعض الناس فيقف مع الظالم ويدعم ظلمه ويشرع لجرائمه ويشاركه في انتهاك حقوق الناس وفي التعدي على الحرمات، ثم يقول هذا هو موقف الفقهاء من التغلب
- إقرار حكم المتغلب عند الفقهاء المتقدمين يعني أن الفقيه يقف مع الخارج الذي يقاتل الناس ويبحث عن أهوائه ومصالحه فيبرر له مظالمه ويمنع الناس من مقاومته ويسكتهم ويخوفهم حتى يتمكن من السلطة، فيكون قد اتخذ هذا الفقيه أداة للوصول إلى السلطة.
- يتوهمون أن ثم أكثرية رافضة تريد الخروج والمقاتلة، وأن بيدها العدد والعدة والشوكة الظاهرة، إنما وقف الفقهاء في وجههم فحالوا بينهم وبين منع الظلم! بينما الحكم لا يكون متغلباً إلا بعد أن استقرت بيده أمور الأكثرية وخضع له عموم الناس
- يتوهمون أن الفقيه كان هو السباق للبيعة والناس جاؤوا بعده تبعاً، والحقيقة أن الفقيه إنما بايع لما بايع الناس، وما قرر الفقيه أن المصلحة في البيعة وأن الخروج مفسدة إلا لما رأى عموم الناس قد خضعوا واستقرت الأمور، فبناء المصالح والمفاسد في المسألة مبني أساساً على أن الأمور مستقرة، ولم تستقر إلا ببيعة عموم الناس بغض النظر عن سبب بيعتهم، وهذا هو الموقف الفقهي فهو تابع لبيعة الناس وليس سابقاً عليها
- يقول هنا عن موقف الفقهاء أنه تقديم لمصلحة الحاكم على حقوق الناس! وأن الفقيه يفكر في الحاكم لا في المحكوم! وأن الحقوق هنا تراعي مصلحة الحاكم لا حقوق الشعب
أما مدرسة الغلو فيمكن ايجاز بعض مظاهرها فيما يلي :
- توسيع القول بحكم المتغلب ليشمل كل حاكم بغض النظر عن دينه وعن طبيعة حكمه وعن موقفه من الشريعة، فحتى لو عطل الشريعة وحارب شعائر الدين وأعلن الحرب عليها فهو حاكم شرعي تنزل عليها نصوص الفقهاء، بل بلغ الغلو والجهل ببعض المعاصرين أن حكم بمشروعية هذا الحاكم ولو جاء على ظهر دبابة المحتل الكافر!
- الوقوف مع ظلم السلطة، وتبريره، أو التهوين منه، والبحث عن مخارج وتأويلات له، بما هو مشاركة في الظلم وإقرار له وإعانة عليه، وهو أمر محرم قطعاً في الشريعة، لا يمكن أن يصدر من أدنى متعلم فضلاً عن أحدٍ من فقهاء الإسلام الكبار.
- تحريم الوسائل الحديثة التي هي من قبيل الأدوات التي تحفظ الحقوق وتصون الحرمات وتمنع المظالم بسبب أنه مخالف لقول الفقهاء
- كما ضيقت وسائل الإصلاح والإنكار فما عاد ثم إلا مسلك واحد فقط هو النصيحة السرية، ولو أن هذا المسلك كان خياراً اجتهاداً مصلحياً لكان مقبولاً كخيار تقديري متعلق بالمصلحة والمفسدة، إنما زاد الأمر حتى أصبح أصلاً من أصول الإسلام ومنهجاً للسلف من خالفه فهو ضال مبتدع!
- توسيع القول بالبغي ليتجاوز صورة (الخروج المسلح) التي نص عليها الفقهاء لتشمل كل من له موقف أو اجتهاد ينتقد فيه بعض أخطاء السلطة، بل وزاد الأمر فلم يقتصر الأمر على إلحاقهم بالبغاة، بل وتركت الشروط الفقهية المتعلقة بأحكام البغاة وكيفية التعامل معها، وتجاوزوا ذلك كله وقفزوا حتى ألحقوهم بالخوارج الفرقة العقدية المشهورة
- كان الموقف الفقهي متعلقاً بعدم الخروج وقتال السلطة، فتحول عند عدد من المعاصرين إلى التطبيل والثناء الفارغ والتبجيل المحض بمناسبة وغير مناسبة، وامتحان الناس وتخوينهم، وجعل مواقف السلطة معياراً للولاء والبراء وصدق الانتماء إلى السنة او البدعة
- رفض الاختيار والشورى والرضا، والحكم بأنها أفكار وافدة متأثرة بالسياق الليبرالي والعلماني، وأن هذا مخالف لفقه السلف فيما يعرف بفقه التغلب
|
أخي بإختصار ؛ لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إطلاقا مهما بلغ طغيانه وفساده وكدلك الحاكم المتغلب المسلم ، أي الحاكم الدي سيطر على السلطة وأصبحت بيده
الشرط الأساسي للخروج على الحاكم قد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بيان ! إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان
وهناك شروط أخرى وهي العدة والقدرة على إزالة هدا الحاكم دون فتنة كبرى ووجود البديل الدي يحكم مكانه مباشرة بعد ازالته حتى لا تبقى البلاد فوضى