![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
اولا؛ انت لم تلتزم باداب الحوار واهمها رد السلام؛ وثانيا؛ اعد قراءة موضوعي بتمعن ولا تنتقي من الكلام مايؤهبك للهجوم؛ وثالثا؛ الدين النصيحة؛ ومعاذ الله ان امنع من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ واخيرا وليس اخرا؛ هدفي دعوة الاخوة الافاضل الى الابتعاد عن الاهانات والقذف في طرح هذا الموضوع بالذات وليس مناقشة جوازه من عدمه. شكرا على مرورك
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
في ما يخص ردّ السلام ,, كان الأولى بكِ تقديم النصيحة بدلًا من الإتهام .. لأنّ الإنسان ينسى .. أمّا موضوعك فقد أعدت قراءته بتمعّن وتبيّن لي أن مقصوده نبيل .. بارك الله فيك فقط أريد أن أنبّه لشيء في كلامك ,, قلتِ : (الإسلام لم يحرم عمل المرأة بإجماع علماء أهل السنّة ) .. وهذا صحيح .. ,, ولكنّ المحرّم هو اختلاطها بالرجال في عملها وفي غيره .. وعمل المرأة اليوم لا يخلو من الإختلاط إلاّ نادارا جدا ,, وقد بين الإسلام وضيفة المرأة الحقيقة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : (وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم تأمّلي جيّدا أيّتها المرأة العاملة في كلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وهو يبيّن لك وضيفة المرأة الحقيقية .. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) أخرجاه البخاري ومسلم في صحيحيهما ...... قد تضطرّ المرأة للعمل إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحّة .. مثلا إذا لم تجد المرأة من يعولها ومن ينفق عليها ويرعاها من الرجال .. فعملها هنا قد يكون واجبا بالضوابط الشرعية ,,, فسلي نفسك أيّتها المرأة العاملة .. هل أنت حقًا في حاجة ماسّة إلى الخروج من بيت أهلك أو من بيت زوجك لمزاحمة الرجال في الشوارع والحافلات وأماكن العمل؟ .. هل أنت في حاجة ماسّة إلى عرض دينك للخطر من أجل كسب دراهم معدودات قد تنفقيها بعد ذلك في الهواتف الذكيّة والعطور وملابس الزينة والتبرّج ؟؟.. هل هان عليك دينك إلى هذه الدرجة؟ .. أترضين أن تكوني سببًا في إفساد الشباب وإفساد المجتمع؟ .. ألم يقل لكنّ ربّ العزّة والجلالة : (وقرن في بيوتكنّ) .. ألا تخشين يومًا تقفين فيه بين يدي الله؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
اعتقد انه من الاجحاف حصر الهدف من عمل المراة في الماديات؛ فهنالك غايات اسمى وانبل؛ وقد تؤثر تاثيرا ايجابيا في وسط عملها و بين زميلاتها طبعا في حال التزامها بالضوابط الشرعية ومن خلال النصيحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ اما بخصوص موقفك فلا يحق لي منعك من تقديم النصيحة ولكنني قدمت رجاء لتفادي اهانة الاخوات في طرح هكذا مواضيع؛ فللحوار اسلوب واداب حتى نتمكن من الافادة والاستفادة؛ شكرا على مشاركتك الطيبة. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (( الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية، وإنما القاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها، وقاعدة أخرى: الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات، فليست الغاية مبرّرة للوسيلة، فإذا كانت الغاية محمودة لا تبرر كل وسيلة؛ بل لابد أن تكون الوسيلة إلى المحمود محمودة، فيشترط في كون الوسيلة مأذونا بها أن تكون مباحة، فتأخذ الوسيلة حينئذ حكم الغاية، حكم المقصد. فمثلا المشي من البيت إلى المسجد، حضور الصلاة في المسجد واجب، المشي هو وسيلة الوصول، ما حكم هذا المشي؟ نقول الوسيلة لها حكم الغاية، فيكون المشي حكمه الوجوب، ما معنى كونه واجبا؟ يعني أنه يثاب عليه ثواب الواجبات، فأحيانا تكون الوسيلة مباحة؛ لكن لكونها توصل إلى واجب صارت واجبة، والله جل وعلا جعل الوسيلة إلى الجهاد يؤجر عليها العبد، فقال سبحانه "وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ"[التوبة:121] هم ذاهبون إلى الجهاد، فكيف يكون قطع الوادي فيه أجر ويكتب له قال العلماء: لأن الوسيلة لها حكم الغاية. فإذن ما ذكر الوسيلة تبرر الغاية هذا باطل وليس في الشرع، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط الوسيلة مباحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم، فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. ** إذا تقرر هذا، فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة، ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها. مثال ذلك: المظاهرات مثلا إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية. نقول: هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة؛ لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء. فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات، وهذا ليس بجيد بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.)) منقول |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
مجددا نسيت رد السلام حاولت التزام الموضوعية لان هدفي... كما ذكرت سلفا؛ ولكنني شخصيا من مناصري عمل المراة؛ واذا كنت لاتعرف الاستسلام فانا لا اغير قناعاتي بسهولة اذا لم اقل من المستحيل. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم؛ مامنعني من الضلوع في مناقشتك واحجامي عن مجادلتك قوله صلى الله عليه وسلم: |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
عمل المراة لايستلزم اهمالها مسؤولياتها؛ ومكوثها في البيت لايعني بالضرورة التزامها بها؛ والشواهد كثيرة من واقعنا اليومي. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
• أمّا الاختلاط الآخر -الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات. هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟ وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]. فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت. في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ. هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج فإنَّ المرأة آثمة -بلا شك-؛ لأنَّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثم بالضرورة، إذا احترز من الاختلاط ما أمكن وأنكره ما استطاع، احتياطًا للدِّين وسلامةً للعِرض، وذلك باتخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوع في شباكهنَّ(٧)، وإن خرجت المرأة للحاجة فلا يلحقها إثم لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها المتقدِّم بشرط قطع أسباب الفتنة بالتزامها بالضوابط الشرعية(٨)، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن ﴾ [النور: ٣٠-٣١]. وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ؛ كانت ممَّن خرج إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يومئذٍ -وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠](٩)، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوانَ بنِ المُعَطَّل(١٠). فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه). وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: « الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر: إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة. فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م ٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها. ٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282). منقول من موقع الشيخ فركوس |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم؛ الاستسلام لايمتلك اليك منفذا؛ شكرا على مشاركتك مجددا؛ جزاك الله خيرا. |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
عمل. اهانة. حوار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc