موضوع مميز أحكام الإستقالة في قانون الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الإستقالة في قانون الوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-23, 15:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahimna
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
تطبق عليه إجراءات إهمال المنصب وترسل له إعذارات للإلتحاق بمنصبه وبعد مرور 15 يوما يتم الإنتقال إلى إجراءات العزل حسب التشريع المعمول به في هذ المجال . سأحاول تفصيل هذه الإجراءات لاحقا.
السلام عليكم،
انا استاقلت من مديرية البناء و التعمير في 15/02/1986 لما رايت نفسي ناجحا في مسابقة التوظيف في التعليم كاستاذ في المتوسط و لم انتظر انذاك قبول الاستقالة و باشرت وظيفتي الجديدة الى يومنا هذا.لكن هذه الايام عندما اردت استخراج شهادة عمل من اجل وضعها في ملف التقاعد فاجئنيle chef du personnel بعدم منحي هذه الشهادة بسبب انه لم يجد الموافقة على الاستقالة.علما ان مديرية البناء هذه اتلف لها الارشيف بسبب انه غمرته المياه في الطابق السفلي.
السؤال للاخ لزرق.هل لي الحق في استخراج شهادة عملي








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-23, 22:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rahimna مشاهدة المشاركة
السلام عليكم،
انا استاقلت من مديرية البناء و التعمير في 15/02/1986 لما رايت نفسي ناجحا في مسابقة التوظيف في التعليم كاستاذ في المتوسط و لم انتظر انذاك قبول الاستقالة و باشرت وظيفتي الجديدة الى يومنا هذا.لكن هذه الايام عندما اردت استخراج شهادة عمل من اجل وضعها في ملف التقاعد فاجئنيle chef du personnel بعدم منحي هذه الشهادة بسبب انه لم يجد الموافقة على الاستقالة.علما ان مديرية البناء هذه اتلف لها الارشيف بسبب انه غمرته المياه في الطابق السفلي.
السؤال للاخ لزرق.هل لي الحق في استخراج شهادة عملي
إن شهادة العمل وثيقة تثبت ان الموظف المعني قد زوال عمله في المؤسسة أو الإدارة ابتداء من فترة .... إلى غاية .... وكل يسجل ضمن سجلات القيد او أي سجلات أخرى تحتفظ بها الإدارة كما تسجل تاريخ الإنقطاع عن العمل وبناء عليه فكل موظف له الحق في استخراج شهادة عمل أو اي شهادة تثبت انه زوال مهامه ضمن الإطار المكاني والزماني المحدد طبقا لها أما في حالات فقدان الأرشيف فيمكن اللجوء إلى شهادات الزملاء من خلال تعهد شخصي يتضمن شهود مصادق عليه من مصالح الحالة المدنية أو أي إجراء من شأنه يثبت مزازلتك العمل في الإدار المعنية. تقبل تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2017-02-13, 18:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Nada20178
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عااجل

السلام عليكم
شكرا على الرد

انا اموظفة في الوظيفة العمومية و قدمت استقالتي لاسباب مرضية تعرضت لها داخل المؤسسة و بعد عدة طلبات للانتقال الى مكان اخر تم رفض طلبي الى ان قدمت الاستقالة
طيف استطيع الالتحاق بمؤسسة اخرى في القطاع العام رغم الاستقالة
مع العلم انهم طلبوا مني الرجوع في طلب الاستقالة ليجدوا لي حل
فمادا استطيع ان افعل افييييدوونييي ارجوكم فهدا ضروري
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, العمومية, الإستقامة, الوظيفة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc