اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
السلام عليكم
تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أنه:" لا يمكن سجن أي شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية"
|
سلام عليكم استاذة هذه المادة تخص مثلما قلت سابقا الجانب المدني وليس الجزائي لان هذا الاخير لا تكون فيه متابعة مدنية بتنفيذ التزام وانما تكون بالنصب والاحتيال فمثلا اصدرا شيك بدون رصيد او تحطيم ملك الغير او سرقة اي شي فالتعويض الذي يصدر عن محكمة الجنح لم ياتي على اساس التزام وانما اتى عن طريق سرقة او نصب عكس القضايا المدنية فحينما شخص يبيع لشخص او غير ذلك ولا يمكنه اتمام هذا الالتزام يتابعه المتضرر بدعاوى قضائية واذا لا يملك من التعويض شيئا يحجز على منقولاته او عقاراته اذا لا يملك ايضا لايمكن المتضرر ان يطلب باخضاعه او يطلب بالاكراه البدني
خلاصة المادة وعلى سبيل الحصر الالتزامات المدنية لا غير