محتال سرق مالي و ترك لي شيكا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محتال سرق مالي و ترك لي شيكا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-12, 20:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أثناء المحاكمة طالب باسترجاع ملبغك المالي و طالب بتعويض عن الضرر
عند صدور الحكم و استنفاد جميع طرق الطعن يعني أن الحكم يصبح نهائي قم بتنفيذه عن طريق المحضر القضائي حتى و لو كان المتهم محبوسا فإذا لم يسدد سيحجز على أملاكه في حدود المبلغ و التعويض المدني
ربي يسهل









 


قديم 2014-12-17, 18:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
أثناء المحاكمة طالب باسترجاع ملبغك المالي و طالب بتعويض عن الضرر
عند صدور الحكم و استنفاد جميع طرق الطعن يعني أن الحكم يصبح نهائي قم بتنفيذه عن طريق المحضر القضائي حتى و لو كان المتهم محبوسا فإذا لم يسدد سيحجز على أملاكه في حدود المبلغ و التعويض المدني
ربي يسهل
اضافة فقط استاذة في حالة هذا المتهم لا يملك اي شي باسمه يقوم الضحية باجراءات الاكراه البدني









قديم 2014-12-28, 11:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
اضافة فقط استاذة في حالة هذا المتهم لا يملك اي شي باسمه يقوم الضحية باجراءات الاكراه البدني
شكرا أستاذ
لكن الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي تنص المادة 11 منه على أن: لا يمكن حبس أو سجن شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية.
و كما تعلم أستاذ الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي
و يبقى السؤال مطروح ما السبيل لاستيفاء الدائن لحقة في هذه الحالة؟؟؟؟؟؟









قديم 2014-12-28, 12:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
شكرا أستاذ
لكن الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي تنص المادة 11 منه على أن: لا يمكن حبس أو سجن شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية.
و كما تعلم أستاذ الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي
و يبقى السؤال مطروح ما السبيل لاستيفاء الدائن لحقة في هذه الحالة؟؟؟؟؟؟
في القضايا الجزائية بعد ما نجد ان الشخص المدان بتهمة (كتهمة اصدار شيك بدون رصيد مثلا) لما نجي نفذ عليه الحكم و المتهم هذا لا يلبيه في حالة عدم امتلاكه لممتلكات باسمه طبعا لنحجزها يطبق عليه الاكراه البدني عكس القضايا المدنية









قديم 2015-01-12, 19:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الكاتالوني
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكنك اختصار الوقت بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
حيث أن إصدار صك دون رصيد يعتبر من الجنح التي يمكن العمل فيها بالتكليف المباشر وذلك بإيداع عريضة عن طريق محامي أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا










قديم 2015-01-27, 11:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
في القضايا الجزائية بعد ما نجد ان الشخص المدان بتهمة (كتهمة اصدار شيك بدون رصيد مثلا) لما نجي نفذ عليه الحكم و المتهم هذا لا يلبيه في حالة عدم امتلاكه لممتلكات باسمه طبعا لنحجزها يطبق عليه الاكراه البدني عكس القضايا المدنية
في الشق الجزائي يحكم عليه بالإكراه البدني
في الشق المدني يحكم عليه بالتعويض لكن هذا تعويض مدني يعني إلتزام مدني تطبق عليه المادة 11 السالفة الذكر
ما رأيك أستاذ نبيل منكم نتعلم









قديم 2015-01-27, 15:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
في الشق الجزائي يحكم عليه بالإكراه البدني
في الشق المدني يحكم عليه بالتعويض لكن هذا تعويض مدني يعني إلتزام مدني تطبق عليه المادة 11 السالفة الذكر
ما رأيك أستاذ نبيل منكم نتعلم
استاذة انا قريت المادة من فضلك حطيها وناقشوها









قديم 2015-01-30, 20:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
استاذة انا قريت المادة من فضلك حطيها وناقشوها
السلام عليكم
تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أنه:" لا يمكن سجن أي شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية"









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مامي, أحباء, شيكا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc