![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أثناء المحاكمة طالب باسترجاع ملبغك المالي و طالب بتعويض عن الضرر
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
لكن الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي تنص المادة 11 منه على أن: لا يمكن حبس أو سجن شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية. و كما تعلم أستاذ الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الداخلي و يبقى السؤال مطروح ما السبيل لاستيفاء الدائن لحقة في هذه الحالة؟؟؟؟؟؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() يمكنك اختصار الوقت بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
في الشق المدني يحكم عليه بالتعويض لكن هذا تعويض مدني يعني إلتزام مدني تطبق عليه المادة 11 السالفة الذكر ما رأيك أستاذ نبيل منكم نتعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
استاذة انا قريت المادة من فضلك حطيها وناقشوها
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
السلام عليكم
تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أنه:" لا يمكن سجن أي شخص لمجرد أنه عجز عن تنفيذ إلتزاماته المدنية" |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مامي, أحباء, شيكا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc