قيام الزوجة بواجباتها المنزلية , تجاه زوجها و أهل زوجها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قيام الزوجة بواجباتها المنزلية , تجاه زوجها و أهل زوجها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-29, 11:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد أمين _
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد أمين _
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم،


أوّلاً، وجوب خدمة المرأة زوجها مسألة خلافية بين أهل العلم ، و أسوق هنا كلاما مُفيداً للشيخ فركوس حفظه الله:

اقتباس:
هذا، وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها إلاَّ أنَّ الرأي الأقرب إلى الصحَّة و المعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوبُ خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقِّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقَّق ابن القيِّم -رحمه الله- هذه المسألةَ بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أن تخدم زوجها في كلِّ شيءٍ، ومنعتْ طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاعَ لا الاستخدامَ وبذْلَ المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجَّ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسُه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: 34]، وإذا لم تخدمْه المرأة، بل يكون هو الخادمَ لها، فهي القوَّامة عليه، وأيضًا: فإنَّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جَرَتْ به عادة الأزواج، وأيضًا فإنَّ العقود المطلقة إنما تَنْزل على العرف، والعرفُ خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا يردُّه أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمَّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه لم يقلْ له: لا خدمةَ عليها، وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والراضية، هذا أمرٌ لا ريبَ فيه.
ولا يصحُّ التفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته صلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح المرأةَ عانيةً، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ
اقتباس:
»، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريبَ أنَّ النكاح نوعٌ من الرِّقِّ، كما قال بعض السلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين والأقوى من الدليلين».
وقد سبقه إلى هذا التقرير شيخُه ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: «وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحةٍ لم يكن قد عاشره بالمعروف، وقيل -وهو الصواب- وجوب الخدمة؛ فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله؛ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف، ثمَّ مِن هؤلاء مَن قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمةَ المعروفةَ من مثلها لمثله ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمةُ القوية ليست كخدمة الضعيفة».
ولا شكَّ أنَّ قيام الزوجة بهذه المهمَّة النبيلة يحفظ للأسرة استقرارَها وسعادتها، ويعمِّق رابطةَ التآلف والمودَّة في ظلِّ التّعاون على البرِّ والتقوى، وعلى الزوج -من جهةٍ أخرى- أن يقدِّر حالها ولا يحمِّلها ما لا طاقةَ لها به، وله أن يعينها في بعض شؤونها ومهمَّاتها للتكامل والتآزر، لا سيَّما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها اقتداءً بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الذي لم يأنفْ من مساعدة أزواجه، فعن الأسود قال سألتُ عائشة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخدم في مهنة أهله ويقمُّ بيته ويخيط ثوبه و«يَرْقَعُ دَلْوَهُ» ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إليه.
ويدلُّ على مسئولية الزوجة في القيام بحقِّ الأولاد تربيةً ورعايةً قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
ثانياً، في حكم خدمة المرأة أهل زوجها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

اقتباس:

السؤال: هل لأم الزوج حق على الزوجة؟


الجواب: لا. أم الزوج ليس لها حق على الزوجة؛ لكن يكون مِن المعروف والإحسان، ويكون هذا مِمَّا ا يوجب مودة الزوج لزوجته، فتراعيها في مصالحها، أو تخدمها في الأمر اليسير، وإذا أصبحت في الصباح تقول: صبَّحكِ الله بالخير يا فلانة! إما يا أم فلان! أو يا خالتي! لا فرق، وهذا حسن.
أما كونه واجباً فلا؛ لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


لقاء الباب المفتوح، الشريط 068، الوجه 2.
ثالثاً، ساءتني ردود بعض اﻷعضاء الذين (من المحتمل أنهم) لم يفهموا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله و قاموا بالرد بطريقة غير لائقة. حتى لو فرضنا أن الشيخ اجتهد و اخطأ، فله أجر، و ينبغي حفظ اﻷدب معه، خاصة أنه من الأئمة اﻷعلام في هذا العصر.

رابعاً، في مسائل كهذه، بدل أن يدلي كلٌّ برأيه، كان اﻷولى الرجوع إلى أهل العلم لفصل النزاع، عملا بقوله تعالى: « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » النساء 59.

بالتوفيق.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-08-29, 14:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فارس وجواد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أمين _ مشاهدة المشاركة
السّلام عليكم،


أوّلاً، وجوب خدمة المرأة زوجها مسألة خلافية بين أهل العلم ، و أسوق هنا كلاما مُفيداً للشيخ فركوس حفظه الله:

ثانياً، في حكم خدمة المرأة أهل زوجها، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

ثالثاً، ساءتني ردود بعض اﻷعضاء الذين (من المحتمل أنهم) لم يفهموا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله و قاموا بالرد بطريقة غير لائقة. حتى لو فرضنا أن الشيخ اجتهد و اخطأ، فله أجر، و ينبغي حفظ اﻷدب معه، خاصة أنه من الأئمة اﻷعلام في هذا العصر.

رابعاً، في مسائل كهذه، بدل أن يدلي كلٌّ برأيه، كان اﻷولى الرجوع إلى أهل العلم لفصل النزاع، عملا بقوله تعالى: « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » النساء 59.

بالتوفيق.
السلام عليكم :
بــــارك الله فيك أخي على النقل المميز , أثريت الموضوع و ألممت بجميع جوانبه .
هذا ما أردنا إيصاله من خلال هذا الموضوع ,
شكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لأهل, الزوجة, خجلة, زوجها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc