القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القَوْلُ الأَصْوَب في حكم المسْحِ علَى الجَوْرَب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-20, 19:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو إدريس
كبار الشخصيات
 
الأوسمة
وسام الشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]وخلاصة القول :

1ـ المسحُ على الخُفّين سُنّةٌ ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2ـ المسحُ على الجوربين لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

3ـ المسحُ على الجوربين مع النّعلين صحّ عن بعض الصّحابة .

4ـ حجّةُ القائلين بالمسح على الجوربين صريحُ القياس على الخفّين .

5ـ الجَوْرَب يكون من جلد أو صوف أو قطن ، ويلبس وحده ، أو مع النّعلين .

6ـ شرط المسح على الجوربين أن يكونا ثخينين و يمكن المشي فيهما.

7ـ المسحُ يكونُ على الجوربين والنعلين معاً إذا كان الجوربان ملبوسين مع

النعلين .

8ـ لا يجوزُ المسح على النعلين وحدهما .

9ـ المسحُ على الجوربين رخصةٌ عند الحاجة .

10ـ لا يجوز المسح على الجوارب الرقيقة فالجواربُ التي رُخّصَ المسحُ عليها هي

غيرُ الجوارب التي يلبسها الناس في أيّامنا هذه .

11ـ الرخصةُ في المسح هي لرفع الحرج و المشقَّة . ولا مشقة في نَزْعِ الجوارب

المعروفة اليوم .

12ـ يجوزُ للمريض المُسِنّ أو لِمَنْ يَصْعُب عليه نزعُ الجوارب لمرضٍ أن يمسح

عليها . كما يجوزُ للمضطر أن يمسح على جوربيه وحذائه ويصلّي فيهما .






والحمدُ لله ربّ العالمين .

خلدون مكيّ الحسني دمشق في 16 من ذي الحجّة 1425[/align]-----------------------------------------------------------------


[align=justify]

* ذكر الشيخ القاسمي في رسالته أنهم ستة عشر صحابياً . وعند البحث تبيّن أنّ الذين صحّت الرّواية عنهم هم أربعة فقط : علي بن أبي طالب ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالك ، و أبو مسعود عقبة بن عمرو. وهناك الصحابيان سهل بن سعد ، وأبو أمامة الباهلي جاءت الرّواية عنهما بأسانيد قد تصل إلى رتبة الحسن . وأمّا الباقون فالرّوايات عنهم ضعيفة لا تصح .

([1]) المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز .

([2]) الكرباس : ما نسج من مغزول القطن .

([3]) اللبود : الصوف المتلبّد أي الملتصق ببعضه بشدة ، مثل البُسُط .

([4]) ولا تشبه الجوارب التي كانت موجودة في القرن الماضي .

([5]) ويعزون هذا الشرح للعلاّمة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" ولم أجده ! والذي وجدته أنها الخفاف ، وذَكَرَ ذلك في موضعين , وكذلك صرّح به في جامع الأصول .



([6]) الثّابت والمتواتر عندنا الآن ، فما بالك بالمسح على الجوربين ؟

([7]) ورواه أحمد في مسنده ، والبخاري مختصراً .

([8]) القياس كما يعرّفه علماء الأصول : هو بيانُ حكم أمرٍ غير منصوصٍ على حُكمِه بإلحاقه بأمرٍ معلوم حكمه بالنصَّ عليه في الكتاب أو السنّة . أو هو إلحاقُ أمر غير منصوصٍ على حكمه بأمرٍ آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علّة الحكم . فهو إذاً من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور الذي يوجب التماثلَ في أحكامها ، إذ أساسه ربط ما بين الأشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابها ، ووُجدت الصفات المتّحدة المكونة لها ، وإذا تمَّ التماثل في الصفات فلا بدّ أن يقترن به حتماً التساوي في الحكم على قدر ما توجبه المماثلة. وأما أركان القياس فهي :

1ـ الأصلُ : وهو المصدرُ مِنَ النصوصِ الذي بيَّنَ الحُكمَ .

2ـ الفرعُ : وهو الموضوع الذي لم يُنَصّ على حُكمِه .

3ـ الحكمُ : وهو الذي اتجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع .

4ـ و العلّة : المشتركة بينهما .

فلا يُقاسُ على حُكمٍ ثَبَتَ بالقياس!

إنّ الركن الثالث من أركان القياس وهو (الحكم) له عدة شروط : أوّلها : أن يكون حكماً شرعيّاً عملياً .

ثانيها : أن يكون الحكم معقول المعنى ، بحيث يُدرِك العقل السبب في شرعيّته ، كتحريم الخمر والميسر ، وتحريم الميتة ، وتحريم الغش والرشوة ، فإنّ هذه الأحكام يدرك العقل سبب شرعيتها ، وأمّا إذا كان الحكم غير معقول المعنى في ذاته كالتيمم مثلاً ، أو كعدد الركعات في الصلاة ، فإن هذه كلها أحكام لا يدرك العقل حكمتها . ولهذا يقسم العلماء الأحكام إلى قسمين : أحكام تعبّدية ، وهذه لا يجري فيها القياس . والقسم الثاني أحكام معقولة المعنى وهذه يجري فيها القياس ، لأنه يمكن العقل البشري أن يدرك علّتها .

ثالثها : ألا يكونَ الأصلُ معدولاً به عن القياس ، كالسفر في إباحته للإفطار فلا يصح أن تُقاس عليه الأعمال الشّاقة ، وكالمسح على الخفّين ، فإنه لا يصح أن يُقاس عليه المسح على الجوارب ، فإن هذه الأحكام ثابتةٌ على وجه استثنائي على خلاف القياس ، وما جاء على خلاف القياس فلا يُقاس عليه غيره ، ومثل ذلك الأكل ناسياً و الشرب ناسياً ، فإنه جاء على خلاف القياس فلا يُقاس عليه الخطأ أو الجهل وهكذا .

رابعها : ألا يكون الحكم الذي جاء به الأصل ثَبَتتَ خصوصيّته : كشهادة خزيمة إذ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة اثنين ، وكتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع . انتهى

والعلماء يقسمون الأحكام التي جاءت مخالفة للقياس إلى أربعة أقسام :

1ـ أحكام ثبت خصوصها كعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .

2ـ الأمور التعبّدية التي ثبت أنها غير معللة وغير معقولة المعنى في ذاتها ، وإن كان لها أغراضها السامية ومقاصدها العالية .

3ـ الأحكام التي تثبُتُ رُخَصَاً منْ حكم عام ، ولا يُعَارِضُ الحُكْمَ إلا ما يكونُ في قوَّته وليس القياسُ في قوّة الحكم العام المثبت للعزيمة .

4ـ ما استثني من قاعدة عامة ، وكان للاستثناء معنى قائم بذاته استوجب ذلك الاستثناء . انتهى

بتصرّف من أصول الفقه لمحمد أبو زهرة

([9]) ناط الشيء بغيره : علّقه . وعند علماء الأصول مناط الحكم : علّته . وهناك ثلاثة ألفاظ له عندهم وهي : تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط ، ولكل واحدة مدلولها الخاص .

([10]) ولكي يكون القياس جلياً لابدّ من معرفة العلّة . وكما هو معروف عند العلماء فإنّ العلّة هي الأصل الذي قام عليه القياس وقد عرّفها بعض العلماء بأنها : الوصفُ الظاهر المنضبط المناسب للحكم . وعرّفها آخرون بأنها : الوصف المتميّز الذي يشهد له أصل شرعي بأنه نيط به الحكم . والتعريفان متفقان . وعلى ذلك فإن شروط العلة التي يمكن القياس عليها هي :

1ـ أن تكون وصفاً ظاهراً ، فإذا كانت العلة أمراً باطناً نفسياً أقام الشارع أمراً ظاهراً يدلُّ عليه .

2ـ أن تكون وصفاً منضبطاً ، لا يختلف باختلاف الأحوال ولا باختلاف البيئات .

3ـ أن تقوم سمةٌ مناسبة أو ملائمة بين الحكم والوصف الذي اعتبر علّة .

4ـ أن تكون العلّة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم . ( كالسفر فإنه مقصور على الصيام من حيث أن يرخص الإفطار والقضاء من أيام أخر ، فلا يصلح علَّةً لعدم أداء الصلاة ) .

5ـ ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ، وذلك إذا كان مخالفاً لنص ديني .

([11]) سيأتي ذكره فيما بعد



([12]) روي عن الإمام مالك رحمةُ الله عليه أنه قال : ((إنّ المُغرقَ في القياس يكاد يفارق السُّنة)) .

([13]) الخزُّ من الثياب : ما يُنسج من صوف وإبريسم .

([14]) وفي مثل هذه الحالات يرى البعض أن يلبس المريض الخفّين ويمسح عليهما خروجاً من الخلاف .
[/align]










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc