![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شرح ما جاء في المحضر رقم 02 المعدل والموضح للمحضر الوزاري
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بارك الله فيك الأخ لزرق دائما متابع ومثابر ونثمن جهودك وكما قلت في كثير المناسبات ستبقى منارة هذا المنتدى ونسأل الله أن يحفظك ويرعاك ويجعل عملك هذا في ميزان حسناتك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله هل من جديد اخ ياسين حول المطلب الترقية الآلية للرتب المستحدثة لجميع الأسلاك والذي كان من أهم المطالب ![]() آخر تعديل أستاذ علي 2014-02-19 في 21:37.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالنسبة للترقية الآلية في قانون الوظيفة العمومية أمر مرفوض أساسا لأن انماط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية تخضع للمادة 107 من الأمر الرئاسي رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 وما جاء في بيانات النقابة ومطالبها هدفه واضح ولا داعي لبيع الأوهام لمستخدمي التربية ومن يظن بأن الترقية الآلية في رتب الوظيفة العمومية فهو مخطئ تماما لن مناصب الترقية تخضع لمخطط تسيير الموارد البشرية السنوي الذي تعده الوزارة وتوافق عليه المديرية العامة للوظيفة العمومي ة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم. المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية : - على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين. تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص. المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة. المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة. المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المصدر : و فكيف لرتب تتم ترقية بشكل مناصفة 50 عن طريق التأهيل و 50 عن طريق المسابقة وتفرض على اخرى 20 عن طريق التأهيل و 80 عن طريق مسابقة وهنا اتكلم ان تطبيق احكام القوانين الاساسية لمختف الرتب فهنا يكمن الخلل
آخر تعديل أستاذ علي 2014-02-20 في 08:22.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للأخضر, الأخضر, المعجم, الوزاري, والموضح |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc