السلام عليكم
اختي الناشئة ( انا ساندبال سابقا) تنازلت عن عضويتي لسبب في نفسي واحاول ان افتح صفحة جديدة بمزيد من الحيطة والحذر وتجنبا لبعضهم..وقبل ان اشارك بهذه العضوية قد نوهت احد المشرفين بقسم اخر اتردد عليه كثيرا بانني صاحبة العضوية السابقة ولن اشارك بها ابدا.
عودة الى الموضوع
قرات ردك واحترمه كثيرا
لكن اذا راى البعض اننا اجحفنا بحق هذه الفئة في امر الزواج مع ان الزواج امر صعب جدا جدا ( اتكلم عن نفسي )
وعليه حتى لا نقول اننا ظلمنا هذه الشريحة اليكم حكم الدين فيما يخص الميراث
ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرث منه أبوه؛ فقد روى الترمذي وغيره أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ" صححه الألباني, وقال الترمذي: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ"؛ ولذلك فإن هذا الولد لا يرث من هذا الرجل شيئًا ولو كان بَرًّا طائعًا له ومعترفًا به ولم يترك المنزل, فإن ذلك كله لا تأثير له على الحكم؛ فالزنا مانع للإرث، وابنه إنما ينسب إلى أمه وأهلها، ونسبته لهم شرعية صحيحة، يثبت بها كل ما يترتب عليها من أحكام البنوة؛ قال صاحب الكفاف: "وابن اللعان والزنا في جانب الاُم كمن هو صحيح النسب",
هامش
اختي الناشئة سادعم موضوعك بشدة واحاول االاثراء ان سمحت لي طبعا... وكلما اذنت لي الظروف لاني اراه يستحق وبشدة وحبذا لو يكون موضوعك هو الموضوع الذهبي لهذا الشهر وكذا هروبا من المواضيع المقززة التي لم تجد الا العاملة فريسة لها
مودتي