اختلالات القانون الأساسي الخاص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اختلالات القانون الأساسي الخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-20, 15:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ع.جمال
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية ع.جمال
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام أفضل مشرف وسام التميّز بخيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........

بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 16:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.جمال مشاهدة المشاركة
نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........

بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........

رأيي يعاكس ما ذهب إليه الآخ لزرق وهو مشكور على مساهماته المفيدة والتي ترتقي بالحوار والنقاش ( لولا وجود بعض الهوامش التي تحرف مسار الحوار...)
فليسمح لي أخي لزرق أن أبدي بعض التحفظات حسب وجهة نظري، مما يجعل الخاتمة التي وصل إليها منافية ومتناقضة مع ابسط أسس وضع المواد القانونية التي تكون القانون المسير لقطاع من الوظيف العمومي...
أولا: نعلم أن من بين القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...
وهذا ما جعل أساتذة الثانوي يُدمجون في الرتب القاعدية لسلكهم مباشرة ، وبعنوان " قيد العمل"..وأغلبهم لا يُوفر الملمح الجديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير " باك +5"..
وهو كذلك ما جعل المفتشون والمديرون يُدمجون كلهم في الرتب القاعدية لأسلاكهم ... وفق قاعدة " قيد العمل" أو " في العمل" ...رغم أن أغلبهم لا يوفر الملمح الجديد المشروط للتوظيف في هذه الرتب ...
وما يزيد حجتنا متانة ، أن المواد القانونية تبنى على قواعد متفق عليها أساسا، منها العمومية والتجريد والمساواة، مما يجعل وجود المادة 73 في المرسوم 08-315 يوفر حق إسقاطها على كل سلك من أسلاك التربية التي يحكمها القانون 08-315...
ولأنها أدمجت أساتذة الطور الثانوي بعنوان " قيد العمل"، فللأسلاك الأخرى التي يحكمها القانون الخاص لعمال التربية حق المعاملة بالمثل، ثم جاءت المواد التي تُدمج أسلاك المديرين وأسلاك المفتشين في المرسوم 12-240 على قاعدة "قيد العمل" أو " في العمل" لتؤكد أنها قابلة للتطبيق على كل الأسلاك ..
ثانيا- يمكن البرهنة على الإختلالات بعلل أخرى موجودة في ذات القانون منها:حيث لا يمكن التأسيس لرتبتين مختلفتين في التصنيف لنفس المهام ذاتها ..
أ- بالنسبة للمعلمين : المادة 41 والمادة 35 متطابقتان (نسخا) مما يعني أن معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...
ب- بالنسبة لأساتذة الأساسي: نجد المادة 50 والمادة 54 متطابقتان ( نسخا) مما يعني أن أستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 19:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.جمال مشاهدة المشاركة
نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........

بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........
أخي جمال هذا الفصل خاص بأحكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية.
أما أحكام الإدماج فهي ترقية استثنائية لا تخضع لأي نسق محدد بل تقدرها مديرية الوظيفة العمومية وتسيرها حسب مخططات تسيير الموارد البشرية ولا يمكن المطالبة بالإدماج في رتبة ما ما لم تنص القوانين الأساسية الخاصة على ذلك فأحكام الإدماج من اختصاص الوظيفة العمومية فلا يمكن مقارنة أحكام الإدماج بأحكام الترقية وحين نتحدث عن إدماج فئة المديرين بموجب المرسوم 315/08 فكل من كان قيد الخدمة آنذاك إدمج في صنف 11 بالنسبة لمديري الإبتدائي وصنف 13 بالنسبة لمديري المتوسط وصنف 14 بالنسبة لمديري الثانوي وكل من جاء بعد أحكام افدماج بقي في رتبته الأصلية فلا يمكن لهؤلاء المطالبة بالإدماج في رتب زملائهم الذين صادف وجودهم قيد الخدمة صدور المرسوم
ولكي أوضح لك الصورة جيدا:
هناك فئة من مديري الإبتدائي كانوا قيد الخدمة أثناء صدور المرسوم 315/08 استفادوا من احكام افدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 + منحة الإدارة
فئة المديرين الذين نجحوا بعد صدور المرسوم بقوا على أصل رتبته فمن كان معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 بقي في هذه الصنف + منحة الإدارة
فليس كل مديري المرسة الإبتدائية كانوا يحوزون على الرتبة القاعدية حين تعديل المرسوم

أما مسالة الإدماج بالنسبة لفئة المديرين والقفزة النوعية التي حصلوا عليها فلابد ان نفهم سببها وكيف تمت
أعتقد ان نقابة الإتحاد وعلى رأسها الصادق الدزيري ومن معه من ثلة المفاوضين كان على رأس مطالبها إلغاء المناصب النوعية لهذه الفئة وفئة التفتيش وقد اقترحت بعض التصنيفات العشوائية لجهلها بخبايا القطاع فلم تكن تعلم بوجود مدير للمدرسة الإبتدائية منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 + منحة الإدارة وهذل هو سبب تصنيف مدير المدرسة الإبتدائية في صنف 14 ومن تم تبعه مدير متوسطة 15 ومدير ثانوية 16 وذلك لكي لا يفقد صاحب المدير صاحب المنصب النوعي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي جزء من راتبه
وأخيرا إليك مواد احكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية وأرجو أن يتسع صدرك لتدخلاتي تقبل تحياتي
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 21:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي جمال هذا الفصل خاص بأحكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية.
أما أحكام الإدماج فهي ترقية استثنائية لا تخضع لأي نسق محدد بل تقدرها مديرية الوظيفة العمومية وتسيرها حسب مخططات تسيير الموارد البشرية ولا يمكن المطالبة بالإدماج في رتبة ما ما لم تنص القوانين الأساسية الخاصة على ذلك فأحكام الإدماج من اختصاص الوظيفة العمومية فلا يمكن مقارنة أحكام الإدماج بأحكام الترقية وحين نتحدث عن إدماج فئة المديرين بموجب المرسوم 315/08 فكل من كان قيد الخدمة آنذاك إدمج في صنف 11 بالنسبة لمديري الإبتدائي وصنف 13 بالنسبة لمديري المتوسط وصنف 14 بالنسبة لمديري الثانوي وكل من جاء بعد أحكام افدماج بقي في رتبته الأصلية فلا يمكن لهؤلاء المطالبة بالإدماج في رتب زملائهم الذين صادف وجودهم قيد الخدمة صدور المرسوم
ولكي أوضح لك الصورة جيدا:
هناك فئة من مديري الإبتدائي كانوا قيد الخدمة أثناء صدور المرسوم 315/08 استفادوا من احكام افدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 + منحة الإدارة
فئة المديرين الذين نجحوا بعد صدور المرسوم بقوا على أصل رتبته فمن كان معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 بقي في هذه الصنف + منحة الإدارة
فليس كل مديري المرسة الإبتدائية كانوا يحوزون على الرتبة القاعدية حين تعديل المرسوم

أما مسالة الإدماج بالنسبة لفئة المديرين والقفزة النوعية التي حصلوا عليها فلابد ان نفهم سببها وكيف تمت
أعتقد ان نقابة الإتحاد وعلى رأسها الصادق الدزيري ومن معه من ثلة المفاوضين كان على رأس مطالبها إلغاء المناصب النوعية لهذه الفئة وفئة التفتيش وقد اقترحت بعض التصنيفات العشوائية لجهلها بخبايا القطاع فلم تكن تعلم بوجود مدير للمدرسة الإبتدائية منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 + منحة الإدارة وهذل هو سبب تصنيف مدير المدرسة الإبتدائية في صنف 14 ومن تم تبعه مدير متوسطة 15 ومدير ثانوية 16 وذلك لكي لا يفقد صاحب المدير صاحب المنصب النوعي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي جزء من راتبه
وأخيرا إليك مواد احكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية وأرجو أن يتسع صدرك لتدخلاتي تقبل تحياتي
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

وفق هذا الطرح ، والطرح السابق لأستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط نجد تناقض في التبرير أو التفسير ...
المهم ، لماذا تم التمحيص والتفريق بين الأستاذ الأساسي /المعلم و أستاذ المتوسط /الإبتدائي ، ووضع شرط التكوين للإلتحاق بالرتب القاعدية، بينما المديرين لأي سلك تجد أن لهم خليط من المستويات والمؤهلات، لكنه إعتمد على أنه " قيد الخدمة" وكأننا كنا في سياحة أو مهربين للحروف والكلمات ...
بالنسبة للتكوين : لم يذكر قانون الوظيفة العمومية التكوين إلا كوسيلة للترقية إلى رتبة أعلى يعني أن أي موظف لا بد أن يحوز آليا الرتبة القاعدية لسلكه (طوره)..









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-20, 22:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

rofiada
قال الحقيقةهل تريده ان يكذب؟
أنا لا اريده أن يكذب ، بل أريده أن يبين تنا قضات القانون والتركيز عليها لاسترجاع حقوق اخوانه اذا كان مربي فعلا
أقول لك رايي فيه أشك انه مربي لأن كل تحليلاته في صالح الوصاية وضد المربي وفيها مغالطات كثير ة لتثبيط العزائم ، وكل من يوافقه في رأيه فهو مستفيد أوحاقد لاخوانه أوباخلا لهم وأنانيا0>>










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الخاص, القانون, احتمالات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc