لا رجم للزاني في الإسلام.."دراسة أًصولية موثقة" - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لا رجم للزاني في الإسلام.."دراسة أًصولية موثقة"

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-18, 09:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك..على الإفادة..









 


قديم 2012-05-18, 10:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
افلاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الزاني المحصن

الزاني المحصن

قرار رقم 84 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم السبت 29 / 10 / 1401هـ على البحث المعد من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم حد الزاني المحصن . وبعد الإطلاع على ما فيه من الأدلة ونُقول إجماع أهل العلم المعتد بهم في هذا المجال ؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رأى ذكر بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ، وبعض كلام أهل العلم في بيان هذا الحكم الذي استمر عليه العمل من حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة- رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا في كافة العصور التي يقضي فيها بأحكام الإسلام قال الله تعالى: وقال سبحانه: وقال تعالى: وقال جل من قائل :
وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وثبت عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: الرجم في كتاب الله
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 137)
حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الْحَبَل أو الاعتراف . رواه مالك والبخاري ومسلم ، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر - رضي الله عنه- وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، ومما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ؛ فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها .
وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن عمر - رضي الله عنه - لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: يا أيها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينًا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ، لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فإنا قد قرأناها . قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر - رضي الله عنه - قال مالك : الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ورجم الغامدية ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، ورجم اليهوديين الذين زنيا ، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين ، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام ، وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام ، فنقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح ، والموفق في المغنى ، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه خلافًا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم ، كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة ، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام الحنفي والرملي والشربيني وغيرهم ، ولم يعلم
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 138)
أن أحدًا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال ، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم وضلالهم .
ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ، ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ؛ ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب ، وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم ، ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ؛ إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده ، واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك ، وقد قال عمر - وهو المحدث الملهم- : لا تهلكوا عن آية الرجم . فعد ترك هذا الحد هلاكًا للأمة الإسلامية ؛ إذ هو ضياع لأمرها ، وتسليط لأهل الفساد عليها ، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء










قديم 2012-05-18, 10:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة افلاوي مشاهدة المشاركة
الزاني المحصن

قرار رقم 84 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم السبت 29 / 10 / 1401هـ على البحث المعد من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم حد الزاني المحصن . وبعد الإطلاع على ما فيه من الأدلة ونُقول إجماع أهل العلم المعتد بهم في هذا المجال ؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رأى ذكر بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ، وبعض كلام أهل العلم في بيان هذا الحكم الذي استمر عليه العمل من حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة- رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا في كافة العصور التي يقضي فيها بأحكام الإسلام قال الله تعالى: وقال سبحانه: وقال تعالى: وقال جل من قائل :
وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وثبت عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: الرجم في كتاب الله
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 137)
حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الْحَبَل أو الاعتراف . رواه مالك والبخاري ومسلم ، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر - رضي الله عنه- وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، ومما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ؛ فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها .
وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن عمر - رضي الله عنه - لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: يا أيها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينًا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ، لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فإنا قد قرأناها . قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر - رضي الله عنه - قال مالك : الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ورجم الغامدية ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، ورجم اليهوديين الذين زنيا ، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين ، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام ، وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام ، فنقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح ، والموفق في المغنى ، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه خلافًا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم ، كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة ، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام الحنفي والرملي والشربيني وغيرهم ، ولم يعلم
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 138)
أن أحدًا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال ، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم وضلالهم .
ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ، ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ؛ ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب ، وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم ، ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ؛ إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده ، واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك ، وقد قال عمر - وهو المحدث الملهم- : لا تهلكوا عن آية الرجم . فعد ترك هذا الحد هلاكًا للأمة الإسلامية ؛ إذ هو ضياع لأمرها ، وتسليط لأهل الفساد عليها ، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
السلام عليكم ورحمة الله

تم رد هذا الكلام من خِلال البحث









قديم 2012-05-18, 10:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك..على الإفادة..
وبارك عليكم أخانا عمر









قديم 2012-05-18, 10:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك..على الإفادة..
أخي عمر عن أي إفادة تتحدث ؟
هل من ينكر حدا مجمعا عليه من قرون ويرجف عليه بأباطيل وجهل مفضوح تسمي كلامه إفادة؟
هل من يشكك في الصحيحين يفيد الأمة في شيء؟
هل من يخالف الإجماع يعد مفيدا للأمة؟
لو سلك هذا المسلك لمسحت الشريعة ، ولعل الله أن يجعل في الوقت فسحة لتفنيد شبه الكاتب بالأدلة العلمية









قديم 2012-05-18, 11:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البربهاري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب . رواه مسلم


روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

يقول ابن المنذر ما نصه
(وأجمعوا على ان الحر اذا تزوج زواجا صحيحا ووطئها فى الفرج انه محصن يجب عليهما الرجم اذا زنا).

و اليوم نرى من يشكك في حد الرجم ، لله ذرك يا أمير المؤمنين فراستك تجاوزت القرون الطوال









قديم 2012-05-18, 13:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البربهاري مشاهدة المشاركة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب . رواه مسلم


روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

يقول ابن المنذر ما نصه
(وأجمعوا على ان الحر اذا تزوج زواجا صحيحا ووطئها فى الفرج انه محصن يجب عليهما الرجم اذا زنا).

و اليوم نرى من يشكك في حد الرجم ، لله ذرك يا أمير المؤمنين فراستك تجاوزت القرون الطوال

السلام عليكم ورحمة الله..

الأخ الكريم تم رد هذا الكلام عن سيدنا عمر خلال البحث

سيدنا عمر لم يقل يوماً بالرجم وهذا القول عليه مُفترى وتم بحمد الله دحض هذه الفرية بالدليل العقلي والنقلي، حتى لو ثبت عليه فليس تشريعاً عن الله لانتفاء الوحي، فقول الصحابي لدينا دليلاً متوهما، فما بالك بقضية متعلقة بأرواح الناس وتخالف صريح القرآن الكريم.









قديم 2012-05-18, 13:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
أخي عمر عن أي إفادة تتحدث ؟
هل من ينكر حدا مجمعا عليه من قرون ويرجف عليه بأباطيل وجهل مفضوح تسمي كلامه إفادة؟
هل من يشكك في الصحيحين يفيد الأمة في شيء؟

الأخ الكريم حياك الله

لا يوجد إجماع لدى أهل السنة..وتعيين الإجماع ليس بنقل القول بالإجماع فما أسهله ..أنت الآن في عصر المكتبة الشاملة، وقد توفر لديكم ما لم يُتوفر للسابقين، فابحث عن الإجماع لن تجده..

أيضا فما أكثر المسائل التي أجمع فيها العلماء قديما وتبين خطأها حديثاً والأمثلة كثيرة









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
مأساوي, أًصولية, موثقة", الإسلام.."دراسة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc