أطلب من المشرفين حذف الموضوع الأول لصغر خطه. وجزاكم الله خيرا.
اقتباس:
أقول: ليس من اللائق توجيه كلام كهذا إلى صحابي جليل - قد رضي الله عنه
|
أولا: لم أوجه كلامي إلى الصحابي رضي الله عنه، بل كلامي موجه لك أنت ، لأنّ هذه المسائل مما تعمّ به البلوى، ولا يصح ان يعلم بها صحابي واحد وتخفى عن الآخرين ، فهو بحسب روايته يدلّ قوله على الوجوب
وأما قولك :
اقتباس:
[color="rgb(65, 105, 225)"]لأن كلامك صريح في الهزء و لو لم يكن هزءًا ما قلتَ ( شيء جميل سامحك الله[/color].
|
تجتهد دائما في تحريف كلامي ولست أدري لماذا، أنا قلت يا أخي: واللهِ شيءٌ جميلٌ أن تبطل صلاة إنسان بمجرد قول صحابي بالوجوب، وقولي "شيء جميل على من قال ببطلان صلاة من ترك القبض في الصلاة وهو أنت، أنا أتعجّب منك.
اقتباس:
وأما قولك: فواللهِ ما قعَّدتُ قاعدة و ليس ذلك من كيسي و لا بدعة أحدثتُها في الديانة و لكنَّها قواعد أهل العلم المنثورة في كتبهم
|
القاعدة نعم من قواعد أهل العلم التي قعدوها في كتبهم، ولكن أخي لا تتهرب في هذه المسألة انت من ذكر الحديث، وكان الأمر فيه للوجوب، ثم جعلته من واجبات الصلاة، ثم قررت بأنّ من تركه عامدا بطلت صلاته، مع أن العلماء كلهم أو أكثرهم على حسب ما نعلم لما تكلموا عن القبض في الصلاة لم يذكر أحد منهم أن من لم يقبض في الصلاة بطلت صلاته وإن كان لك في ذلك قول أحدهم فأتنا به.
وأذكر لك الآن ما نقلت الأخت أم حاتم :
اقتباس:
للفائدة:
قال العلامة الألباني عن دعاء الاستفتاح في تلخيص صفة الصلاة: (وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه).
قال تلميذه الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية (2/9) ط. دار الإمام مالك: (وقد راجعتُ شيخنا حفظه الله تعالى، فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به، ضربٌ من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟).
فقال حفظه الله تعالى: (إني لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب، وهو أني لم أستحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب، فإن وُجد فهو بمعنى الوجوب، وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نتجرأ على القول بما لم يقولوا).
|
أنا أقول لك تمسّك بهذه الطريقة تكن أسلم الناس.
اقتباس:
وأما قولك: قد ذكرتُ لأم حاتم ولك من سبقني بالقول فلا تتناسَ - حفظك الله -.
|
أقول أنا اطلعت حتى في الصفحات السابقة فلم أجد، يا أخي اجعلني لا أعرف البحث، أعده علي ثانية. قول صريح في إبطال صلاة من ترك القبض متعمدا.
[quote]وأما قولك:[color="rgb(65, 105, 225)"]دليلي يا أستاذ قوله عليه السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم في صحيحه و هو من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة و يقرؤون معها شرح ابن دقيق العيد و شرح النووي و شرح ابن عثيمين و غيرهم [[/color]/quote]
أقول هذا دليل عندك أخي، ولكن العلماء لم يقولوا به في مسألتك، بل من أهل العلم في مثل هذه المسائل من يحكم على بطلان الفعل لا العبادة، فعلى اعتبار قولك هذا، من فعل بدعة في صلاته تبطل صلاته بالكلية، أو يؤثم في بدعته تلك، وصلاته صحيحة، كمسألة القبض بعد الرفع من الركوع، الإمام الألباني رحمه الله يقول لا أشك أنها بدعة ضلالة كما في الصفة، والشيخ ابن باز يقول بالسنية كما في الصفة أيضا، والشيخ بديع الدين السندي يقول بوجوب القبض بعد الركوع مثله مثل قيام القراءة في رسالة زيادة الخشوغ بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وكلّ هؤلاء علي حسب قولك، من لم يفعل مثل ما قال أحدهم فصلاته باطلة، لأنّ الواجب عنده أن يفعل مثل ما قال، ولست أدري ماذا تقصد بقولك التي يحفظها صغار الطلبة، وأترك ذلك بدون تعليق.
اقرأ أخي وافهم وتدبر: دليل واجبات الصلاة: عن يحيى بن خلاد ، عن عمه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، ويضع الوضوء مواضعه ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ، ويقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ، ثم يقول الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يقول الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ، ثم يرفع رأسه فيكبر ، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته } . وفي رواية : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك . رواه أبو داود .
قال ابن قدامة في المغني: وحكم هذه الواجبات - إذا قلنا بوجوبها - أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته . وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو .
وحديث المسيء صلاته: أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته." وهذا اللفظ لأبي داوود.
وفي رواية أبي هريرة : " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وماانتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك." وفي رواية ِرفاعَة بن رافِع :"لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. "وفي رواية عنه أيضا: " وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك."
قال الشيخ العلامة المجتهد محمد ابن اسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:" واعلم أن هذا الحديث جليل تكرر من العلماء الإستدلال به على وجوب كل ماذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب لأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لاتتم الصلاة إلا بما ذكر فيه.وأما الإستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لايجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع. "
وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار لما أتى على هذا الحديث ما نصه: " فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء "
وقال الفوزان في كتابه الملخص الفقهي كتاب الصلاة: " والنوع الثاني سنن الافعال كرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت السرة في حال القيام والنظر إلى موضع السجود .....وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لايلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيء منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه ومن هنا لانرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة..."
وقال ابن عبد البر في الإستذكار باب التشهد في الصلاة :" والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الآذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل يدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مبــاح."
وروى أبوداوود بإسناد صحيح عن سالم البراد قال: " أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له:" حدثنا عن صلاة رسول الله." فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال:" سمع الله لمن حمده " فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال:" هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي." .
وهذا حصر عند العلماء إذ كيف يعقل أن هذا الصحابي بعدما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه تبيين وتعليم السائل صلاته صلى الله عليه وسلم ترك ذكر القبض مع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه والصحابة أحرص الناس على تبليغ شرع الله لعباد الله .، ولو كان واجبا لما ترك ذكره.
وروى البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان وابي داوود واللفظ له لما في روايته من الشمولية: " قال عن بن عطاء قال:" سمعت أبا حُميْد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حُميد : " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قالوا:" فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولاأقدمنا له صحبة !" قال:" بلى!" قالوا:" فاعرض!" قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يَقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يَصُب رأسه ولا يُقنِع ثم يرفع رأسه فيقول :"سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول:" الله أكبر" ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول:" الله أكبر" ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند إفتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا:" صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم" ومن اسماء الصحابة الحاضرين في هذا المشهد كما ذكر الحافظ في الفتح: سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وابو هريرة وابو قتادة ولم يقف رحمه الله على تسمية الباقين.
وهذا أحد علماء القائلين بالسدل اقرأ وتدبر: قال مفتي المالكية في الحرمين الشيخ محمد عابد في رسالته على السدل : " وهذا الحديث كما ترى حجة واضحة في السدل لأن أبا حُميد في مقام الإحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لكونهم ما أسلموا له أول مرة حيث قالوا له :"ما كنت بأكثرنا له تبعة " كما جبلت عليه نفوس الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب إلا لما وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منها شيئا عَلِمَه فقالوا له:" صدقت ..." وسلموا له ما ادعاه لكونه أخبرهم بما عندهم فحينئذ لوكان القبض من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له :" ياأباحُميد تركت أو نسيت أخذ الشمال باليمين" مع أن في هؤلاء العشرة سهل بن سعد وأبا هريرة وهم ممن ُروي عنهم القبض لأن المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشونه فيه على أقل شيء فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلا لأن السدل هو الأصل لايحتاج إلى ذكره."
قلت: ذهب إلى هذا القول محتجا بهذا الحديث لأنّ هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أبا حُميد الساعدي وذكر فيها جميع الفرائض والسنن والمستحبات بالإستقصاء وشهد له بصحتها عشرة من الصحابة الكرام، أسألك سؤال فلو كان القبض من واجبات الصلاة هل ينساه ذلك الصحابي الجليل، وإذا سهى عنه ألا يقوم الصحابة المجتمعون وهم عشرة إلى تنبيهه على أنّه نسي أن يذكر القبض أو الوضع في الصلاة.
روى الإمام أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح وهو على شرط البخاري عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة يعني ابن سهل واضعا إحدى يديه على الأخرى قط ولا أحدا من أهل المدينة حتى قدم الشام فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه. وأخرجه ابن عساكر باسناده في تاريخه من طريق أبو زرعة .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يرسل يديه في الصلاة بسند رجاله رجال الستة : "حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال:" كان بن الزبير إذا صلى يرسل يديه. " وابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة.
وقال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن زيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمسنه في الصلاة كان يرسلها. وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب ففرق بينهما ثم جاء.
وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما. قال أبو بكر:" ورأيت بن جريج يصلي في إزار ورداء مسبل يديه. " .وعن ابراهيم "النخعي" أنه كان يصلي مسدلا يديه.
إذا فهمت هذه الأقوال تتبع معي أخي: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد ابن حنبل قال:" حدثني عبد الرزاق قال:" أهل مكة يقولون :"أخذ بن جريج الصلاة عن عطاءعن بن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر( الصديق ) وأخذها أبوبكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ."
مع أنّ ابن الزبير كما تقدم بالسند الصحيح كان السدل صفة صلاته .مع أن له رواية أخرى تخالف هذه تماما.
وروى أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه عن يحيى إبن معين يقول أصحاب الحديث خمسة فذكر إبن جريج فيهم وعن أحمد ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من بن جريج. وكما مرّ معنا أن السدل صفة صلاته .
قال محدث الهند الشهير بالكندهلوي في كتابه أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك ما نصه قال العيني وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنه يرسلهما وكذلك عند مالك في المشهور عنه وقاله الليث ابن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال. وذكره النووي في مجموعه وقال الاوزاعي مخير بين الوضع والارسال .
وإذا كان السدل على ما روينا ثبت عن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والليث ابن سعد كما مر ومما هو مقرر في الكتب المعتمدة فإن هؤلاء الاربعة حجة بدليل أن الامام أحمد إحتج بهم على عدم وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة، ففي المغني لابن قدامة ما نصه : قال أحمد: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث بن سعد في اهل مصر لم يقولوا أن من أنصت لقراءة إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. وإذا كان الأمر كذلك فالإحتجاج بهم للسدل حجة .
قال ابن بطال في شرحه على البخاري : اختلف العلماء اختلف في هذا الباب يعني باب وضع اليد على اليد فاستحبت طائفة وضع اليد على اليد ورأت طائفة الإرسال وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ورأى سعيد بن جبير رجلا واضعا يمناه على شماله ففرق بينهما وقال عطاء :"من شاء فعل (القبض) ومن شاء ترك (هُـ) " والاوزاعي كذلك.
وقال القرطبي في تفسيره: ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وابراهيم النخعي وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر:" إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة"
أخي مما ذكرت لك اظنّ أنك اقتنعت بأنّ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف، وأنّ أقصى ما فيها هو السنية، ومن قال بالوجوب وأبطل الصلاة لمن تركها عامدا لذلك فقد أبعد النجعة، وفي الأخير أذكرك بكلام إمامكم الظاهري ابن حزم رحمه الله حيث يقول: ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها. . "
هذا ولا أزيد وأستسمحكم عن عدم ذكر المراجع فإني فعلت ذلك عن عمد، لأنّ هذه الأقوال من مبحث في هذه المسألة لم يتيسر لنا إكماله وأستسمحكم على الإطالة، وأنصحك أخي أن لا تقدم على عمل حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه.