اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messaoudomar
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد يشرفي أن أطلب من سيادتكم تنوري بإبداء رأيكم في الإجراءات و الخطوات القانونية التي يجب إتباعها و مواصلتها في الحالة التالية .
بعد سنوات قليلة من الزواج و لوجود مشاكل بين الزوجين التي حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بينهما ، صدر بتاريخ أكتوبر 2006 حكم طلاق صادر عن محكمة إبتدائية يقضي بفك الرابطة الزوجية بين المطلق و المطلقة و إلزام المطلق بدفع نفقة الولد المشترك نفقة غذاء مع تخصيص سكن للأم لممارسة حضانة الولد المشترك أو بدل الإيجار .
حيث أنه في 2008 تم إعداد محضر إثبات حالة لدى محضر قضائي جاء فيه :
أن الأب يتنازل عن حقه في حضانة ولده الى أم مطلقته ( جدة الولد ) ، في حالة وجود سبب لذلك ( زواج – وفاة . . . الخ )
و في المقــــــــــابل
تنازلت المطلقة الكافلة للولد المشترك حاليا عن حقها في الإيجار أو بدل الإيجار الى مطلقها .
حيث أنه بعد مرور مدة من الزمن في صيف 2011 تزوجت المطلقة .
- فهل يحق للمطلق أن يلغي هذا الإتفاق بإعتباره شكلي و غير مؤسس بنص قانوني ، و أن يطالب بإسترجاع حقه في الحضانة ؟
- و هل يستوجب عليه تسديد الإيجار أو بدل الإيجار بأثر رجعي في حالة إسناد الحضانة له أي للمطلق ؟
- و هل أن ترتيب قانون الأسرة لمن له الحق في الحضانة جاء مطلقا أم غير مطلق و يجوز أن تتصرف فيه المحكمة بمحض إرادتها مراعاة لمصلحة الولد ؟
وفقكم الله و سدد خطاكم
|
في ما يخص تنازل الزوجة عن مقابل الإيجار فهو من الحقوق المالية التي يجوز التنازل عنها ولا يمكن إلغاء التنازل أما تنازلك عن الحضانة فهو تنازل باطل بطلانا مطلقا لأن التنازل عن الحضانة لا يكون إلى بحكم قضائي ولهادا بإمكانك طلب أسقاط الحضانة عن الزوجة بزواجها بغير محرم مع اسنادها اليك بشرط إتبات أن مصلحة المحضون معك