اقتباس:
يقول الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور سيف في مقال له " الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بين كونه عبادة أو شعيرة من شعائر الإسلام " :
يقول الله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله ِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ) (الحج:30)، (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه ِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32) .
الحرمات : جمع حُرُمة - بضمتين - وهو ما يجب احترامه .
والاحترام : اعتبار الشيء ذا حَرَم - كناية عن عدم الدخول فيه، أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه، تعظيماً كان أو تعظيماًَ وعبادة، إذ ليس كل معظم في نظر الشارع معبوداً، أمَّا المعبود أو المتعبد به فهو عند الشارع لا بد أن يكون معظماً - والحرمات يشمل كل ما أوصى الله بتعظيم أمره، فتشمل مناسك الحج كلها.
والذي يظهر أن الحرمات يشمل الهدايا، والقلائد، والمشعر الحرام، وغير ذلك من أعمال الحج . كالغسل في مواقعه، والحلق ومواقيته ومناسكه .
والشعائر : جمع شعيرة ؛ المعلم الواضح، مشتقة من الشعور. و شعائر الله لقب لمناسك الحج . جمع شعيرة بمعنى مشعرة، أي معلمة بما عينه الله .
لذا فجملة (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ) أخص من مضمون جملة (وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ)، وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام، فكل ما أمر الله به، بزيارته أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر الله، أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره، كما في قوله تعالىإِنََّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله) (البقرة:158)، وهي معالم الحج؛ الكعبة، والصفا والمروة، وعرفة، والمشعر الحرام، ونحوها من معالم الحج. (انظر التحرير والتنوير 17/256).
والعبادة : فعل يدل على الخضوع أو التعظيم الزائدين على المتعارف عليه .
وفي الشرع : فعل ما يرضي الرب من خضوع وامتثال واجتناب، أو فعل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
وهو بذلك يشمل :
- ما كان الاستجابة فيه لأمر فرضاً كان أو مستحباً.
- أو الامتناع عما كان النهي عنه تحريماً أو كراهة.
- أو مباحاً انقلب بنية إلى مطلوب أو محظور.
- أو دلَّ الدليل على تعظيمه من الشارع، وهذا الأخير لا تتحقق فيه صفة العبادة بملاحظة قصد الشارع من التعظيم لذاته، وإنما العبادة تأتي من جهة وجوب ارتباط التعظيم من العبد لما عظم الخالق. فإذا أشار الدليل إلى منزلة معتبرة ومعظمة عند الشارع لمكان، أو فعل فيه، أو زمان، أو ذات، طلب من العبد أن يلتزم بما التزم الشرع به من هذا التعظيم، فكان عبادة بهذا المعنى .
وفارق هذا النوع غيره من الأنواع الأخرى التي هي مطلوبة من الشارع قصداً فعلاً أو تركاً، كالصلاة والزكاة وفعل النوافل، أو اجتناب الزنا والمسكرات أو المكروهات، فهذا الامتثال عبادة مقصودة من الشارع.
ولذا فما روعي موقف الشارع منه لاعتبار من الاعتبارات، لا يصدق فيه صفة العبادة على الحقيقة، فليس تعظيمنا للكعبة مثلا لكونها حجارة مرصوصة في شكل من الأشكال، أو البُدْن لأنها لحيوان من لحم ودم، وإنما من جهة ارتباطها بتعظيم الشارع لها ، لارتباطها بمعنى معظم عند الشارع ، فلزم العبد تعظيمها وإن لم يكن عابداً لها.
وهذه صفة الشعيرة المعظمة عند الشارع، فلم يأمر الشرع بعبادتها ولا التذلل لها، وإنما أمر بأن تكرم وتعظم لمعنى فيها أراده الشارع .
فالكعبة ، و الصفا والمروة ، و البُدْن من شعائر الله ، و من حرماته ، ومن معالم الإسلام، جعل الشارع منها رموزاً للتكريم والإجلال لا لذاتها، وإنما لملاصقتها وملازمتها أمراً معظماً عند الله وهو العبادة .
قال الإمام الفخر الرازي (23/24/32) في التفسير الكبير :
والأصل في الشعائر الأعلام التي بها يعرف الشيء ويكون وسيلة إلى رحمة الله تعالى؛ فتعظيم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى في التقرب بها، فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لما يحتوي عليه الاحتفاء من تعريف الأمة بقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال شمائله، وسرد سيرته نثراً أو شعراً، وغرس محبته وإجلاله في قلوب المسلمين، والدعوة إلى التأسي والاقتداء به .
ومن هنا يتضح الفرق بين الشعيرة والعبادة، فالشعيرة أعم والعبادة أخص، فكل عبادة شعيرة، وليس كل شعيرة عبادة.
فالشارع أمرنا بتعظيم البيت الحرام، وبناء المساجد، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولم يأمرنا بعبادة الكعبة، ولا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بعبادة المساجد، ولا بعبادة أصحابه والصالحين من عباد الله، مع أن توقيرهم واجب واحتقارهم كفر لأنهم يمثلون الدين، وكذلك طباعة المصحف، والتذلل للأبوين والمؤمنين، تعد من شعائر الله وليس ذلك عبادة لتلك الشعائر.
فالمولد النبوي بهذا المقتضى يعتبر شعيرة من شعائر الدين، بل هو الدين؛ لأنه يحكي سيرة الأمين صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم هو خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دستور الإسلام، وقد مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل تمثيل في ذاته وفي حياته، وفي مجتمعه، فحينما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحتفل بالقرآن الذي يحمل قيم وأخلاق الإسلام العظيمة.
وبهذا يعتبر مظهراً من مظاهر الدين، وشعيرة من شعائره، ووسيلة مشروعة لبلوغ محبة الله عز وجل (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» .
فلا يكون الاتباع إلا بمعرفة، ولا تكون المعرفة إلا بالذكر والتذكير والتعريف والبيان، بأي وسيلة عرفها الإنسان بحسب مقتضى كل عصر ومجتمع، وليس في الشريعة ما يمنع من الاستفادة من وسائل التعريف والبيان المستجد في كل عصر ومصر، بحيث لا يصطدم بحكم أو نص شرعي مقرر، وقد جاءت القاعدة الأصولية في هذا البيان أن الوسائل لها حكم المقاصد، إذا كان المقصد شرعياً.
|
أولا:علينا تحديد مفهوم الشعيرة
قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: (1/139) والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من أعلام مناسكه والمراد بها موضع العبادة التي أشعرها الله أعلاماً من الموقف والمسعى والمنحر انتهى.
وقال ابن عطية في تفسيره (2/73): ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) . معناه من معالمه ومواضع عبادته انتهى.
وقال الإمام البغوي في تفسيره: (1/132) وإنما عنى بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى ولذلك أدخل فيهما الألف واللام وشعائر الله أ علام دينه أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ما كان معلماً لقربات يتقرب به إلى الله من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر لله. ومثلها المشاعر والمراد بالمشاعر ههنا المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته. فالصفا والمروة منها – انتهى.
إذن فالشعيرة مرتبطة بالعبادة لا تنفك عنها فهي موضوع العبادة وعلاماتها ومعلوم أن العبادة توقيفية ومادام أن العبادة توقيفية فالشعيرة سترتبط بها لأنها موضوعها وبالتالي عدنا من حيث بدأنا .
فإن قلتم أن المولد شعيرة قلنا لكم:هذا يخالف تعريف العلماء للشعيرة فالشعيرة موضع العبادة وعلامتها فماهي هذه العبادة التي ارتبطت بها الشعيرة التي جئتم بها؟!
فإن قلتم:هي تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه
قلنا لكم:لكن تخصيصكم ليوم معين وهيئة معينة لهذه العبادة تعتبر عبادة جديدة وليس شعيرة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو قيام .
أما عن تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام فتعظيمها أمر لا يختلف فيه إثنان وذلك لكونهما موضوع العبادة فهل المولد موضوع للعبادة؟
وكذلك شعائر الإسلام كالطواف وغيرها فهي من الأمور التعبدية التي مرجعها النص قال الرسول صلى الله عليه وسلم: { إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
ورمي الحجار لإقامة ذكر الله } رواه أبو داود و الترمذي و قال الترمذي حديث حسن
لو كان كذلك لسبقنا إليه السلف الصالح
ومعلوم بالضرورة أن الزيادة على تلك المناسك المشروعة : كاسـتلام الحجر أو تقبيله ، والتكبير عند كل طواف ، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للمحرم ، في طواف القدوم أو طواف العمرة ، ثم الصلاة ركعتين خلف المقام ، والإسراع بين العلمين في السعي ، ورمي الجمرات بالحصى بعدد معين والهدي في الأيام المعلومات ... الخ ، معلوم أن الزيادة على ذلك مما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية أو العدد أو الزمان أو المكان ، يعد من البدع المتفق على تحريمها ومنعها ، فكيف بمن قاس على تلك السنن المشروعة بدعاً متعلقة بعبادات أخرى محتجاً بأصل السبب ؟
اقتباس:
فلا يكون الاتباع إلا بمعرفة، ولا تكون المعرفة إلا بالذكر والتذكير والتعريف والبيان، بأي وسيلة عرفها الإنسان بحسب مقتضى كل عصر ومجتمع، وليس في الشريعة ما يمنع من الاستفادة من وسائل التعريف والبيان المستجد في كل عصر ومصر، بحيث لا يصطدم بحكم أو نص شرعي مقرر، وقد جاءت القاعدة الأصولية في هذا البيان أن الوسائل لها حكم المقاصد، إذا كان المقصد شرعياً
|
.
إن كل ما ذكر من المصالح لا يجيز لنا إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله لنا ولا رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يسبقنا إليه أحد من سلف هذه الأمة، بل هو من محدثات الأمور التي نهينا عنها والعبرة بالوسائل الشرعية لا بغايتها لأن الغاية لا تبرر الوسيلة وإلا لأبحنا السرقة لغاية سد الفقر ومعاونة الفقراء ولأبحنا الخمر لغاية التداوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول((لا تداوو بالحرام)).
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله((إذن ماذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع ، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فإنه ولوكان فيه الشفاء ، فإنه يحرم فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثال ذلك المظاهرات, مثلاً : إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب
والوسيلة تبرر الغاية نقول :هذا باطل ، لأن الوسيلة في أصلها محرمة فهذه الوسيلة وإن صلحت وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لاحصر لها مبررة للغايات وهذا ليس بجيد ، بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها أصلاً ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة.))
.
اقتباس:
أمَّـا تشبيه المـولد النـبوي بالعيـدين، وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «لقد أبدلنا الله بعيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى» فتشبيه للشيء بغير جنسه، واستدلال في غير محله .
وذلك أن الله أبدل الأمة الإسلامية بعيدين بدلا من عيدين أو أعياد كان المشركون وأهل الكتاب يتعبدون بها، فرحاً بتلك العبادة الشركية أو الكفرية التي كانوا يتعبدون بها ويقيمون الأفراح تعبداً بها، كعيد النيروز عند الفرس عبدة النار، والمهرجان، وغيرهما من طقوس العبادة والتقرب إلى غير الله.
فاختار الإسلام بدلاً من ذلك فرحاً للمسلمين بعبادتين عظيمتين هما: ختام الصيام، وختام الحج، فكانا عيدين لا مثيل لهما، وكانا عبادتين تؤديان فيهما الصلاة ويعلن فيهما بأسباب الفرح .
قال ابن حجر رحمه الله في كتاب العيدين، في شرحه لحديث الجـاريتين المغنيـتين في حـضـــرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنــكار أبي بــكر عليــهما، وقــوله صلى الله عليه وسلم: «دعهما»: «عَرَّفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد، أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس».الفتح (116/3) .
فأين هذا الأمر من الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بالأعراس، أو الفرح بعودة الحاج، أو الفرح بختم القرآن والاجتماع لذلك والفرح به، وبذل الخير والمعروف شكراً لله على تلك النعم، ولو لم تكن عبادة في ذاتها، إنما سبب للفرح بنعمة الله تعالى المتجددة (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) .
ولذا قررنا سابقاً أن هناك فرقاً كبيراً بين ما شرع في أصله عبادة، وبين ما عظمه الشارع وأمر بتعظيمه وإظهار الفرح به، وليس في أصله عبادة، وإنما يأخذ صورة العبادة في رضى الله سبحانه ومحبته لمن عظَّم ما عظَّم الله سبحانه، وفرح بما أمر الله أن يفرح به من محابه وتعظيم شعائره، وأن ذلك من تقوى القلوب .
ولذا فلا مدخل للابتداع في مثل ذلك، ولا تتضح هذه الصورة لعقلاء القوم إلا ويذعنوا بصوابها، ويكفي هذا لمن ألقى السمع وهو شهيد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.انتهى
|
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فالدلالة من وجوه:
أحده: قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ». فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: { وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا }، وقال: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.
الثاني: قوله: « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.
قلت: وثمة أدلة أخرى أيضاً غير هذه تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة تركت ذكرها طلباً للاختصار.
وحسبك من ذلك الحديث المشهور: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.
وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الأخرى المخترعة كالصناعات ونحوها فإنها لا تدخل في النهي بل الأصل فيها الإباحة، والله تعالى أعلم.)) نقلا عن الشيخ سمير المالكي .
ثم إن الأعياد مرتبطة بالعبادات فعيد الجمعة مرتبط بالصلاة وعيد عاشرواء مرتبط بالزكاة وعيد الفطر مرتبط بالصوم وعيد الأضحى مرتبط بالحج فما هي العباددة التي ارتبط بها المولد؟!!!!