نشاطات إدارية ، غير قانونية، يجب تركها , - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نشاطات إدارية ، غير قانونية، يجب تركها ,

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-03, 20:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kamelio258
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر مشاهدة المشاركة
إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :

1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.

3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .

و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
اـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أوالمؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
بـ إصدار وثائقإدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرهاالصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبالالأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني


2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعةو مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية


3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارجالمقاطعة أو في قضايا إدارية .

و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسةموضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثيرأدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارةالمعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أماالاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لانقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذالثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين علىالأقل على شهادة اليسانس .
أولا لدي تساؤل أخي : هل أنت مفتش ؟؟
اقتصر ذكرك على مهام المفتش بما ورد في القانون الأساسي 08/315 من تحديد للمهام
و أهملت أن لهذا القانون الأساسي مجموعة من النصوص التنظيمية التي تنظم و تضبطه و وفقها يتم شرحه و التفصيل فيه
فناقضت نفسك حين حصرت مهمامه التربوية فقط و ذكرت بعض المهام التي هو غير مسؤول عنها رغم أنها تدخل في صميم مهامه التربوية
أخي المطعم المدرسي دور تربوي لا أظن أنك تجهله و لذلك فهو يدخل في صميم مهامك
المشاركة في مجلس التسيير هو من مهامك وفق المنشور الوزاري رقم 195/133 المؤرخ في 24 ماي 2009 المتعلق بالمطعم المدرسي و الذي يذكر أعضاء مجلس التسيير و الذين أنت واحد منهم.
أما مراقبة المؤسسات التعليمية و الاشراف على موظفيها حتى و إن كانوا من خارج قطاع التعليم فهو من مهامك لأن مراقبة المؤسسة التعليمية مسند إليك وفق القانون 08/315
و لا أظن المراقبة هنا مقتصر على المعلم فقط
أما فيما يخص تمثيل مديرية التربية فأنت موظف لدى الدولة الجزائرية و تمثل الهيئة الوصية على مستواك و تخضع للأمرية 06/03 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و أنصحك بقراءة المادة 47 منه التي تقول أنه لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب مسؤولية مرؤوسيك
و هو ما معناه أن مسؤولية المدير المباشرة عن بعض المهام الموجودة ضمن صلاحياته لا يعفي سيادتك من المسؤولية يا أخي
و أني لأستغرب حين أجدك تقول أن استدعاء الموظفين لنشاط تربوي ليس من مهامك فمن يستدعيهم يا ترى أثناء العمليات التكوينية؟؟؟ و إن أجبتني و قلت المدير فالمدير يعتمد في مراسلاته على مرجعيات فماهي مرجعياته إن هو راسل هؤلاء ؟؟
و بالنسبة للمسؤولية على الممتلكات فالأمر الرئاسي 06/03 واضح في مادته الخمسين حين ييقول
يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهمامه إلا اذا كنت ترى أن المسؤولية هاهنا لا تعني المحافظة
و إن كنت مفتشا أخي فإني أنصحك بقراءة النصوص القانونية جيدا قبل الولوج إلى المواضيع القانونية لأنك ممثل الوزارة على نستوى مقاطعتك و من العيب أن يجهل ممثل الوزارة أبسط مهامه
و أرجو أن لا تعتبر ردي إنتقاصا بل هو تنوير فقط









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
تركها, إدارية, نشاطات, قانونية،


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc