ما حكم المظاهرات ... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم المظاهرات ...

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-04, 22:54   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa salim مشاهدة المشاركة
أحاديث الطاعة..والشرود عن الواقع 02
أخرج الإمام مسلم(3/1469) عن علي قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف."

و قد أخرج الحديث ضمن باب: (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية)
و الحديث بيان عملي لتحريم الطاعة في المعصية، و تأكيد لحصر الطاعة في المعروف، و قد يكون هذا التقييد"إنما الطاعة في المعروف" إشارة قوية لما أصبح يُعرف بالعصيان المدني، و هو غير الخروج بالسيف أو السلاح قطعا، و في نفس الباب أخرج مسلم عن جنادة بن أبي أمية قال: "دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدِّثنا-أصلحك الله-بحديث ينفع الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان." و منازعة الحكام يعني مغالبتهم والسعي للحلول محلهم، و هو معلق برؤية الكفر البواح، مع وجود روايات أخرى أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح(13/8)، قال:"...ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة: (إلا أن يكون معصية لله بواحا) وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة: (ما لم يأمروك بإثم بواحا)
قال النووي في شح مسلم(12/ 229):" ...ومعنى الحديث: لا تُنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم(؟!) إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين..."
و قال ابن حجر معقبا على كلام النووي:"وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يُعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حَملُ رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحَملُ رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية، بأن ينكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا، والله أعلم."(الفتح:13/8)
و في نفس الباب المذكور أخرج حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم."
فعدم المنازعة و المغالبة لا تقتضي المسايرة و الطاعة في كل شيء، و الأهم من ذلك أن أنه لا تلازم بين قول الحق و النصيحة و عدم الطاعة في المعروف و بين الخروج بالسيف أو القوة و العنف.
و انتقل الإمام مسلم بعد ذلك إلى بابين آخرين يتعلقان باتخاذ الإمام جُنّة في القتال، و بوجوب البيعة للأول فالأول، ثم عاد إلى ما يتعلق بما ظاهره الطاعة في كل حال، فقال:" باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم" و أخرج فيه حديث:"..إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض." و أتبعه بباب:"في طاعة الأمراء و إن منعوا الحقوق" و أخرج فيه حديث:"...اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم." ثم وصل إلى حديث حذيفةالذي أوردناه في المقالة الماضية، و أورد فيه الحديث الذي اتفق على إخراجه مع البخاري، ثم أتبعه بالمتابِع الذي انفرد فيه بإخراج الزيادة المتكَلَّم فيها:"و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك"
كان الغرض من الإشارة إلى تراجم الأحاديث التي أخرجها مسلم فهمَ السياق الذي ورد فيه حديث حذيفة، و أنه على فرض قبول تلك الزيادة فإن طاعة الإمام مصطلح ينبغي أن يُفهم في سياق المنظومة الشرعية و السياسية التي يُقرّ فيها المجتمع بدلالة هذا المصطلح، و بغيره من المصطلحات التي وردت في هذه النصوص، كما يجب مراعاة القيود التي يمكن استنتاجها من بعض الأحاديث، و من فهم الإمام مسلم من خلال التراجم التي عقدها لهذه الأحاديث، ثم من خلال الوقوف على شروح الأئمة لها، مع ملاحظة أن هؤلاء الأئمة ما خطرت ببالهم الأوضاع التي استجدّت في عالمنا المعاصر، و ما أظنهم قدّروا مدى الانحراف الذي وقع بعد قرون من شروحهم، عن سياقات تلك النصوص، و ما كانت ترمز إليه حين صدورها عن النبي صلى الله عليه و سلم.
إن الإطلاق الذي توحي به هذه الجزئية في الحديث يتشبّث به-ضمن مستمسكات أخرى- مَن يدعو إلى بقاء الأمور على ما هي عليه، حفاظا على استقرار، ومنعا لفتنة يُخشى أن تأتي على الأخضر واليابس، كما يقدِّرون، و إذا سلمنا بصحتها فإنها تعني الصبر على ظلم الحاكم، تحقيقا للمقصَد المُشار إليه، و مبالغة في تصوير المدى الذي يمكن أن يصير إليه سير الأمور بين الحاكم و المحكوم!

أحاديث الطاعة..والشرود عن الواقع 03
سبقت الإشارة إلى حديث مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدّع الأطراف." ثم أخرج عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا.

" و الجزئية المثيرة للجدل في حديث مسلم:-" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع."-سِيقت بنفس الأسلوب الذي تخلّلته أداة الشرط(إن) وكأن الحديثين يفترضان وضعا في غاية السوء يؤول إليه حال المسلمين، و مع هذا الافتراض في كلا الحديثين أمر النبي صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير العبد، و بطاعة الأئمة الذين وُصفوا بأنّ قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين الإنس، و هي مبالغة في تأكيد أمر الطاعة و التنبيه إلى عظم شأنها، حذرا من فتنة الخروج و ما تستتبعه من انفلات و تنازع، فهل بلوغ هذا الحدّ و استلال الحكم منه بوجوب الامتثال مقصود لذاته؟
قال أبو العباس القرطبي في المفهم(12/ 88):" قوله:وإن كان عبدا حبشيا مجدّع الأطراف: مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسّة، وذلك أن العبد إنما تقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حانيا، وهذا منه كل على جهة الإغياء، على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، ومفحص القطاة لا يصلح لمسجد، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجد، وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى، وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتُفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا..ونص أصحاب مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حرا.
قلت: وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد، لأنه ناقص بالرق محجور عليه، لا يستقلّ بنفسه، ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة، وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك، وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقا، وقد قيده بالحديث الآتي بعد هذا، الذي قال فيه: ولو استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله."
و قال القرطبي أيضا(1/107) في موضع آخر يؤكِّد مقصد التقليل الذي يرد في التمثيل:" فإن عادة العرب إذا أغيت في تقليل شيء ذكرت في كلامها ما لا يكون مقصودا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسِن شاة، وفي أخرى: ولو ظِلفا مُحرَقا، وليسا مما ينتفع به.."
و هذا الأسلوب يصرف المعنى عن ظاهره، و يمنع من استدلالٍ بجواز تأمير العبد، يؤكِّده قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح الداعي إلى فضل بناء المساجد:" من بنى مسجدا كمَفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة." صحيح ابن خزيمة (2/ 269) و عند ابن حبان(1/244):"و لو كمفحص قطاة" قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه (1/ 244)حين أخرج الحديث أيضا:" هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب، وهذا مذكور لإفادة المبالغة، وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعا لصلاة واحد."
وقال الخطابي في مقارنته بين الحديثين بجامع المبالغة في الموضعين: "يريد به طاعة من ولاّه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: الأئمة من قريش، وقد يُضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، كقوله صلى الله عليه و سلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثيرة."(تحفة الأحوذي:7/366)
الذي أودّ قوله أن ضرب الظهر و أخذ المال قد يكون من هذا الباب، مع ضرورة ملاحظة فارقٍ في القياس بين مفحص القطاة و العبد الأسود، وبين جلد الظهر و أخذ المال، لكنه محتمل جدا، إذ سبق مسألةَ الجلد و أخذ المال أمرٌ تشبيهي قد لا يُتصوّر إلا على سبيل المبالغة، و ذلك في قوله صلى الله عليه و سلم:" قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس" و بخاصة إذا أردنا إعمال النصوص كلها، بعيدا عن إهمال معظمها، كما جرت بذلك عادة من ينتصر للصبر على الظلم مطلقا، فالأحاديث الأخرى في باب الطاعة-و من أهمها أن تكون بالمعروف، و ألا تكون في المعصية، "فإن أُمِر بمعصية فلا سمع و لا طاعة" و "على أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم."-قد تفيد بمجموعها أن الأمر في حديث حذيفة لم يُذكر إلا على سبيل الإشارة إلى وضع يتناهى في السوء، إلى الحد الذي قد لا يُتصوّر، إلاّ كما تُتصوّر إمارة العبد المجدّع الأطراف، أو الصدقة بالظلف المحرق أو بمفحص القطاة، فإذا أضيف إلى ذلك الأحاديث التي تُرَتِّب الأجر على الصدع بالحق-مثل الحديث الذي أخرجه الحاكم(3/195)و صححه عن جابر يرفعه:"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله."-علمنا بأن الأمر قد لا يكون بالإطلاق الذي يذهب إليه بعض الفضلاء من حديث حذيفة، أو من الزيادة الواردة فيه، و المُتكلّم في ثبوتها أصلا.


المصدر: جريدة البصائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لست أخالفك في الكثير مما نقلت (إلا بعض التفسيرات بل القياسات)) لكن لا علاقة لهذا بمسألة المظاهرات بارك الله فيك!









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المضاهرت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc