لماذا قتل الحلاج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للمواضيع العامّة

الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لماذا قتل الحلاج

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-11, 23:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي مشاهدة المشاركة
وجوب قبول خبر الآحاد وإجماع كل علماء الأمة على ذلك
13/233.


وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل
لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل
أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324


قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول
بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به
إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من
شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.


وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "
فتح الباري 13/321


وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن
بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم
إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72



وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء
الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.


قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر
الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم
، وأن
وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".

وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308

وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.


ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر
الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.


وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى
العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد
، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.




في الأقوال التي ذكرتها نجد أغلبها تقول بوجوب العمل بخبر الآحاد. و هذا لا نختلف فيه و قد ذكرت من قبل أن عليه إجماع و لكن يجب التثبت أن هناك شروط فقهية للأخذ بالحديث و سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله حتى يتبين القصد.

أما كون الخبر الآحاد ظني فقد و جدت في مداخلتك من يقول بذلك . في الاقتباس أعلاه (قول النووي بالأحمر)

و سأستشهد هنا بقول أبو حامد الغزالي رحمه الله, على أن أأتيك بأقوال العلماء من السلف و الخلف لاحقا إن شاء الله.


الإمام حجه الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله

قال الإمام الغزالي , في كتابه ( المستصفى من علم الأصول )

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن.


و أورد أيضا قول محمد الغزالي رحمه الله من باب الاستشهاد العقلي و المنطقي في إطار فقهي طبعا

يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ ف

كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم.

أما في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها.

ويرجع رفض خبر الآحاد في العقائد إلي أربعة أمور

1-- : أن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة.

2-------- : هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون العقيدة ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

3----------- : هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذا يصلح لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة.

4-----------------: أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها حسب اختلاف شروطهم الفقهية في الأخذ بالحديث.



أما أقوال العلماء من السلف و الخلف فسأذكرها لاحقا إن شاء الله

و أما ما ذكرت من عقائد فيجب الاشارة أن من المتواتر صنفان . المتواتر اللفظي و هو ما تواتر من حديث بلفظه و التواتر المعنوي كتواتر خبر المهدي و نزول المسيح تواترا معنويا لا لفظيا. أو أن يكون لأحاديث الآحاد قرائن أخرى تقويها.والأمر يحتاج إلى تفصيل














رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لماذا, الحماي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc