![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أدلة شرعية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بشأن ما ذكرت في الحديث عن عمر رضي الله عنه بشأن التوسل فهو رد عليك .. وفيه دليل أن التوسل بالأموات لا يجوز وهذا ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتخذوه نهجا لهم أما بشأن الآيات التي نقلتها فليس فيها أي شيء يجيز التبرك .. نحن نعلم أن ما يصفه الله بالمقدس مقدس لكن لم يتبرك موسى مثلا بالواد الذي دخل إليه ولم يمسح عليه بل فعل ما أمره ربه به وهو خلع نعليه .. وكون الشيء مباركا ليس شرطا مجيزا للتبرك وأما كلامك غير المدعّم بدليل بشأن الحجر الأسود .. فيرد عليك أمير المؤمنين وعظيم من عظماء الخلفاء الراشدين وهو من زعمت أنه في صفك أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال رضي الله عنه : (إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) مذكور في الصحيحين وهذا نفهم منه أننا يجب ألا نقوم بشيء من هذه الأمور إلا بدليل من فعل الرسول أو قوله أو تقريره .. "وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها؛ خوفاً من الفتنة بها وسدا للذريعة" بشأن يوسف النبي عليه السلام هو شأن أم سليم التي تجمع عرق النبي وتتعطر به فالتبرك بالأنبياء لا يجوز إلا في حياتهم ودليلي هو الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه الذي ذكرتَه وكذلك ذات الكلام في ما يكون من جسدهم الطاهر كالشعر أو العرق أو ما يكون قد مس جسده فأذكر في هذا قول ابن باز رحمه الله : "فأما التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك، فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة رضي الله عنهم، وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة" "وأما توسل عمر رضي الله عنه والصحابة بدعاء العباس في الاستسقاء، وهكذا توسل معاوية رضي الله عنه في الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود، فذلك لا بأس به لأنه توسل بدعائهما وشفاعتهما ولا حرج في ذلك. ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه: ادع الله لي، وذلك دليل من عمل عمر والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنه على أنه لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته، ولو كان ذلك جائزاً لما عدل عمر الفاروق والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس، ولما عدل معاوية رضي الله عنه عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بيزيد بن الأسود، وهذا شيء واضح بحمد الله. ، وهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه." ما بين قوسين هو شرح الشيخ ابن باز لما ذكرتُه وذكرتَه وتوضيح .. ولعلك توافقني أنه افهم منا فهو عالم جليل رحمه الله وهو رد على كثير من الأدلة التي أضفتها , أما بشأن ما نقلته عن ابن عساكر أرجو أن ترفقه بمصدره لأتحقق من صحته أما ما نقلته عن ثوب الشافعي فكلامي فيه أن هناك من العلماء من أجاز التبرك بما التصق بأجساد العلماء أو التبرك بهم وهم أحياء رغم أن قياس الصالحين بالأنبياء بعيد عن الحق .. لكن هذا المنقول ليس فيه دليل عن التبرك المطلق بالصالحين أمواتا أو أحياءا وأخيرا أضيف إليك أقوال بعض سلفنا الصالح في هذا الشأن روى المعرور بن سويد رحمه الله قال "خرجنا مع عمر رضي الله عنه قال فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه فقال عمر ما شأنهم فقالوا :هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض" المصنف ابن أبي شيبة (2/376،377) قال أبو شامة نقلا عن بعض أهل العلم قولهم "أنه نهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع (كتاب الباعث 282) ومن مخازي التبرك ماحكى : أن أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته وهذا ولاشك من فرط حماقتهم وسوء اعتقادهم (الإبداع ص177) ومن نفيس ما يذكر في هذه المسألة أن الشافعي إنما حمله على الرد على شيخه مالك بن أنس [أنه بلغه أن في الأندلس كُمّة لمالك (يعني قلنسوة ) يُستسقى بها وكان يقال لهم :قال رسول الله صلى الله علي وسلم فيقولون قال مالك] وهذا يؤكد ذم الشافعي لهذا الصنيع لما تضمن من المبالغة والخروج عن النهج السوي . ونقل الحليمي عن بعض أهل العلم النهى عن إلصاق البطن و الظهر بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسحه باليد وأن ذلك من البدع وأقره الحليمي ودلل على صحته بأنه ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمسح جدار بيته ولا بإلصاق البطن والظهر به مبيناً أنه كما يطاف بالكعبة ولا يمسح جدار القبر (المنهاج في شعب الإيمان 2/457) وأكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر لنبي صلى الله عليه وسلم وكذا تقبيله ومسحه أمور منهي عنها (الأمر بالتباع والنهى عن الابتداع 259 أما التبرك بالأحياء منهم فأذكر قول النووي فيه "فيه التبرك بآثار الصالحين وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم أياهم(شرح مسلم - النووي1/ 244) فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم(شرح مسلم - النووي 4/ 219)" وقال في ذا الأمر القاضي عياض رحمه الله : "وقوله : (كان يؤتى بالصبيان فيبَرَك عليهم ويُحَئكهم) : فيه التبرك بأهل الفضل ، والتماس دعائهم ، والاقتداء بهذا الأدب والسيرة. (إكمال المعلم - القاضي عياض 2/ 60) فيه التبرك بالفضلاء ، ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطنهم ، ومواضع صلاتهم (إكمال المعلم (2/ 352)" أما ابن رجب فقال في هذا الأمر : "وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء الصالحين، وتنزيلهم منزلة الأنبياء ![]() وسبب قوله هذا سدا لذريعة الافتتان والغلو فيهم وهو الأصح عند أهل العلم والحق فالتبرك بهم موصل لكثير من الأمور المنهي عنها ويفتن المتبرَّك به بنفسه لكن أحببت أن أنقل ما ورد في الجانبين والرأيين وأنهم رغم هذا لم يجيزوا التبرك بالأموات أبدا . أرجو أن تقرؤوا الرد كاملا موفقون . |
|||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc