مسألة ترجيح هذا القول ترجع الى تصحيح الحديث الذي ذكرته فمن صححه يرى جواز الأكل والشرب ومن ضعفه لا يرى جواز الأكل والشرب
قولهم أنه خالف الأية وحديث صحيح فليس بإطلاقه بل وجب الجمع بينهما إذا تعارضا فحديث أبي هريرة يدل على حالة مخصوصة ولا يفيد العموم وهي وجود الإناء في يده وهذا مرده إلى ان هذا الشخص لم يقض حاجته من السحور
أما قولهم بحمله على عدم طلوع الفجر فليس أيضا بمسلم لأنه أذان ابن أم مكتوم ومعلوم أنه كان أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهذا يدل على طلوع الفجر لا محالة وهذه حجة ساقطة
وعليه أقول :
مسألة ترجيح هذا القول ترجع الى تصحيح الحديث الذي ذكرته فمن صححه يرى جواز الأكل والشرب ومن ضعفه لا يرى جواز الأكل والشرب
قولهم أنه خالف الأية وحديث صحيح فليس بإطلاقه بل وجب الجمع بينهما إذا تعارضا فحديث أبي هريرة يدل على حالة مخصوصة ولا يفيد العموم وهي وجود الإناء في يده وهذا مرده إلى ان هذا الشخص لم يقض حاجته من السحور
أما قولهم بحمله على عدم طلوع الفجر فليس أيضا بمسلم لأنه أذان ابن أم مكتوم ومعلوم أنه كان أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهذا يدل على طلوع الفجر لا محالة وهذه حجة ساقطة