اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي
|
شكرا على التوضيح اخي لزرق