بشرى تفعيل المادة 31 - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بشرى تفعيل المادة 31

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-28, 08:25   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
baallalre67
عضو جديد
 
الصورة الرمزية baallalre67
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقيقة ماتقول حدث في جمهورية التربية لولاية ادرار
بعد طلب التوضيح الذي سلم إلى رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش بخصوص الكيفية التي اعتمدت في حساب الاقدمية العامة من أجل الإدماج في منصب أعلى حسب المادة31 مكرر من المنشور 12ـ240 كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط .
جاء الرد من قبل رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش والذي مفاده أن الاقدمية تحتسب لأستاذ التعليم المتوسط ابتداء من تاريخ الإدماج في هذا السلك 01/01/2008 م وبالتالي لا يحق لي أن ادمج لا كأستاذ مكون أو كأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لعدم توفر اقدمية تقدر 20سنة أو 10سنوات كأستاذ تعليم متوسط .
فهل هناك أستاذ تعليم متوسط له قرار تسمية بهذه الصفة قبل 01/01/2008 م والمعتمد على منشور 315/2008(المادة 59) حتى تحسب له أقدمية (10سنوات ,20سنة).فمن أين تحصل الأساتذة المدمجون كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط على الاقدمية المطلوبة (10سنوات , 20سنة) حتى أقصى بحجة عدم توفر الاقدمية المطلوبة للإدماج.
وهذا تفسير خاطئ للمادة 31و31مكرر
بيما استاذتعليم اساسي ادمج في سنة 2012 في الرتبة القاعدية وجد نفسه استاذ رئيسي كيف حدث هذا اننا في الحقيقة في جمهورية مديرية التربية ادرار









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-07, 12:12   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى حدّ الساعة لم يتم تحديد المناصب المفتوحة لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-07, 12:25   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
tateb
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية tateb
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على هذه الاخبار الساره










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 07:19   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
TAWFIK03
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية TAWFIK03
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السند القانوني؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 08:29   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الأستاذ المدمج كأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط مؤخرا يستفاد من المادة 31 مكرر للتأهيل إلى رتبة أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 08:37   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
كوكوكو31
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الاستاذ على هذه التوضيحات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 17:31   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
fouad05630
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي شريط طبقا للمادة 08 منه المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن جدول الشبكة يحتوي على ترقيات أفقية وتتمثل في الدرجات وترقيات عمودية تتمثل في الرتب وأصنافها
أولا: تكون الترقية العمودية بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة ولا يمكن تجاوزها مباشرة إلى رتبة أعلى منها شأنها شأن الترقية الأفقية الخاصة بالترقية في الدرجات
ثانيا: أنظر القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 وشروط الترقية في كل رتبة
ثالثا: الإدماج والترقية مختلفان من حيث الأحكام والآثار القانونية فالإدماج هدفه التأسيس لرتبة مستحدثة ولا تنطبق عليه شروط الترقية العادية والإدماج يكون في فترة انتقالية وهي أثناء صدور القانون ومن تم تعود الترقية العادية في مختلف الرتب وفق شروطها المحددة بنصوص القانون الخاص
أما بخصوص سؤالك الأخير فالمادة 140 مكرر 9 تحدد شروط الترقية لرتبة مدير متوسطة
فلا يمكن الترقية إلى رتبة أعلى إلا بالشروط المحدد في مواد الترقية في المرسومين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له 240/12
الفقرة 2
شروط الترقية

المادة 140 مكرر : 9 يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص ” تمتد سنة دراسية واحدة ، من بين :
- المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ويستنتج من هذه المادة ان الفئات المعنية بالترقية في رتبة مدير متوسطة هم 4 فئات:
1- مستشار التربية الرئيس أقدمية 5 سنوات
2- المستشار الرئيسي للتربية أقدمية 7 سنوات
3- مستشار التربية أقدمية 7 سنوات
4- الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أقدمية 7 سنوات
وبالتالي لا يمكن لأستاذ التعليم المتوسط الترقية مباشرة إلى رتبة مدير متوسطة دون المرور على هذه الرتب الأربعة المذكورة
بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين المدمجين في 3/6/2012 هل هم معنيون بالمشاركة في مسابق رتبة مدير ؟ يعني هل ستجمع لهم الخبرة في الرتبة الأصلية و الرتبة الجديدة أم لا؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 19:19   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي ما المقصود بالرتبة الأصلية لدى مصالح الوظيفة العمومية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fouad05630 مشاهدة المشاركة
بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين المدمجين في 3/6/2012 هل هم معنيون بالمشاركة في مسابق رتبة مدير ؟ يعني هل ستجمع لهم الخبرة في الرتبة الأصلية و الرتبة الجديدة أم لا؟
حسب تفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31 مكرر لا يمكنهم ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 19:30   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
salah_n
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وماهوتفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31مكرر









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 21:11   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
fouad05630
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
حسب تفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31 مكرر لا يمكنهم ذلك
لكن على مستوى ولاية باتنة سمح لنا بالمشاركة هذا العام و هناك 29 مديرا نجحوا في مسابقة العام الماضي يمارسون بشكل عادي









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-16, 22:25   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 31 مكرر تنتهي صلاحيتها في 2017 وهذا معنى عبارة " 5 سنوات" اي انها رخصة مؤقتة من 2012 الى 2017 بعدها لا يمكن المشاركة لا للرئيس ولا للمكون ولا مدير ولا مفتش غلى بعد ان تستوفي المدة القانونية بهذه الصفة. أي 10 سنوات وانت استاذ تعليم متوسط لكي تصبح قادرا على ان تكون رئيسيا و 20 سنة وبعدها ب10 سنوات يمكنك أن تصبح مكونا اما المفتش فبعد 5 سنوات وانت مكون يمكنك المشارك في المساقة لتصبح مفتشا.
بالنسبة للمادة 31 مكرر في وقتنا الحالي تفسيرها واضح: استاذ تعليم اساسي ادمج في رتبة استاذ تعليم متوسط يجمع بين الاقدمية كاستاذ تعليم اساسي والاقدمية كاستاذ تعليم متوسط اذا كانت الاقدمية من 10 الى 19 سنة يمكنه المشاركة في التاهيل والمسابقة ليكون رئيسيا واذا كان لديه 20 سنة يمكنه ان يشارك في المسابقة او التاهيل ليكون مكونا وهذا طبعا حسب عدد المناصب التي تفتحها الوزارة. مثلا في احدى الولايات تم فتح 02 منصبين رئيس ومنصبين مكون .










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 17:49   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ما قاله أخونا الفاضل لزرق
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي


لكن اليوم كلام آخر الإدماج مباشرة في رتبة أستاذ مكون وقد تحقق وبعد إضراب 26 جانفي 2014م المزلزل بإذن الله سيشمل الأمر الجميع دون قيد أو شرط و ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ غلابا
والله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 18:45   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
كمال يحيى18
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية كمال يحيى18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاعلام









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 23:40   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
احمد ميلودى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن هدا لا ولم ولن يحدث










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-10, 23:45   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ غلابا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, بشرى, تفعيل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc