بشرى تفعيل المادة 31 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بشرى تفعيل المادة 31

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-15, 06:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريط 65 مشاهدة المشاركة
وهل من حق المدمجين الين لهم اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساسي المشاركة في استاذ مكون
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 07:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج

معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 مشاهدة المشاركة
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج

معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما

بل قل تحليل قانوني يستند الى نص قانوني .....اما قول مديريات التربية فهي مجرد اقوال لاغير فهم كذلك معظمهم لايفقه شيئا الا ماورد مكتوبا بالحرف الواحد من عند مسؤله الخاص فقط ولا يعرف اي قراءة ماعداها

ولتعرض هده القراءة على الخبير القانوني لدى المنتدى السي الكنتي وسنرى مايقول ...
*.كنت اقصد بان المادة 31 تفعل مرة واحدة على انها لاتفعل في حالة الترقية انما تفعل في حالة الادماج فقط فقط فقط وارجع الى النص القانوني للمادة واقرا جيدا وسترى النص واضح حتى انه لايحتاج الى قراءة جيدة بل مجرد قراءة عابرة لتكشف دلك .....استاذ التعليم الاساسي الذي أُدمج بموجب القانون المعدل 240/12 يستطيع المشاركة في رتبة الاستاد الرئيسي فقط فقط اما بالتأهيل او بالامتحان المهني فقطة فقط ويتوقف تم حتى 5 سنوات ليفتح له الباب من جديد للمشاركة في رتبة الاستاذ المكون بالامتحان المهني فقط فقط ويزيد 5سنوات اخرى ليستطيع المشاركة بالتأهيل كدلك وهكدا .....هده هي القوانين السارية المفعول الان الان ......اما ان حدثت رخصة استنائية فهدا خارج عما اقول الان الان ......ولا ولم ولن تحدث هده الرخصة .....والحال هكدا
الخلاصة : اكتساب الرتبة بالترقية يلغي المادة 31
وانت في حالة اكتسابك لرتبة استاذ رئيسي بالامتحان المهني او بالتاهيل هي ترقية وليست ادماج .....









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 16:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 مشاهدة المشاركة
بل قل تحليل قانوني يستند الى نص قانوني .....اما قول مديريات التربية فهي مجرد اقوال لاغير فهم كذلك معظمهم لايفقه شيئا الا ماورد مكتوبا بالحرف الواحد من عند مسؤله الخاص فقط ولا يعرف اي قراءة ماعداها

ولتعرض هده القراءة على الخبير القانوني لدى المنتدى السي الكنتي وسنرى مايقول ...
*.كنت اقصد بان المادة 31 تفعل مرة واحدة على انها لاتفعل في حالة الترقية انما تفعل في حالة الادماج فقط فقط فقط وارجع الى النص القانوني للمادة واقرا جيدا وسترى النص واضح حتى انه لايحتاج الى قراءة جيدة بل مجرد قراءة عابرة لتكشف دلك .....استاذ التعليم الاساسي الذي أُدمج بموجب القانون المعدل 240/12 يستطيع المشاركة في رتبة الاستاد الرئيسي فقط فقط اما بالتأهيل او بالامتحان المهني فقطة فقط ويتوقف تم حتى 5 سنوات ليفتح له الباب من جديد للمشاركة في رتبة الاستاذ المكون بالامتحان المهني فقط فقط ويزيد 5سنوات اخرى ليستطيع المشاركة بالتأهيل كدلك وهكدا .....هده هي القوانين السارية المفعول الان الان ......اما ان حدثت رخصة استنائية فهدا خارج عما اقول الان الان ......ولا ولم ولن تحدث هده الرخصة .....والحال هكدا
الخلاصة : اكتساب الرتبة بالترقية يلغي المادة 31
وانت في حالة اكتسابك لرتبة استاذ رئيسي بالامتحان المهني او بالتاهيل هي ترقية وليست ادماج .....
شكرا أخي ( waw44) أنت على صواب فيما ذهبت إليه , لكن ننتظر التطبيق وإن شاء الله لا نتفاجأ بالجديد وبخرجة من نوع خاص كما فعلوا لترقية مديري المتوسطات الذين تخرجوا بعد صدور المرسوم المعدل للقانون الأساسي للتربية الذي ألغى المناصب العليا لمديري المتوسطات وأسس لهم التعديل رتبة مدير متوسطة وتمّ إدماج المديرين قيد الخدمة أثناء صدور التعديل في الرتبة.
الإشكال أن الذين عينوا في سبتمبر جدد لم يكونوا قيد الخدمة , فتمّ تعينهم في المنصب العالي ثم أدمجوا في الرتبة الجديدة من 02 ـ 09 ـ 2013م
بأي قانون تمّ هذا الإجراء ؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 16:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال إلى الأخ لزرق حفظه الله
هل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا أن يشارك في التأهيل لرتبة مستشار ورتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط ؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 19:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
سؤال إلى الأخ لزرق حفظه الله
هل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا أن يشارك في التأهيل لرتبة مستشار ورتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط ؟
نصت المادة 58 من المرسوم 315/08 على ما يلي:
المادّة : 58 يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ,
- على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ،أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من نص المادة انه يمكن لأستاذ التعليم المتوسط ان يختار الترقية عن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أو الإمتحان المهني بأقدمية 5 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط
ونصت المادة 32 من المرسوم 240/12 على ما يلي :
المادّة : 32 تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة : 88 يرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب
شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من المادة 32 من المرسوم المعدل والمتمم 240/12 للمرسوم 315/08 حيث تتمم المادة 88 أنه يمكن لأساتذة التعليم المتوسط الترقية إلى رتبة مستشار التربية بأقدمية 5 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني وأقدمية 10 سنوات بالنسبة للتأهيل
الخلاصة:
بإمكان أستاذ التعليم المتوسط المدمج حديثا حسب نصوص المرسوم المعدل والمتمم رقم 240/12 الترقية في رتبة أستاذ رئيسي او مستشار التربية والسؤال المطروح هنا من أين بحصل أساتذة التعليم المتوسط الذين ادمجوا مؤخرا في هذه الرتبة على الأقدمية المطلوبة للترقية في هاتين الرتبتين ؟ فالجواب هو موضوعك هذا الذي طرحته









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 19:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
شكرا أخي ( waw44) أنت على صواب فيما ذهبت إليه , لكن ننتظر التطبيق وإن شاء الله لا نتفاجأ بالجديد وبخرجة من نوع خاص كما فعلوا لترقية مديري المتوسطات الذين تخرجوا بعد صدور المرسوم المعدل للقانون الأساسي للتربية الذي ألغى المناصب العليا لمديري المتوسطات وأسس لهم التعديل رتبة مدير متوسطة وتمّ إدماج المديرين قيد الخدمة أثناء صدور التعديل في الرتبة.
الإشكال أن الذين عينوا في سبتمبر جدد لم يكونوا قيد الخدمة , فتمّ تعينهم في المنصب العالي ثم أدمجوا في الرتبة الجديدة من 02 ـ 09 ـ 2013م
بأي قانون تمّ هذا الإجراء ؟
أخي بشير بالنسبة لفئة المديرين الذين تخرجوا بعد 03 جوان 2012 فلم يتم إدماجهم في رتبة مدير سواء متوسطة أو ابتدائية او ثانوية لأنهم لم يكونوا قيد الخدمة وبالتالي تم ترقيتهم في هذه الرتب فلو تم إدماجهم فيها لكانوا استفادوا من المادة 28 من المرسوم 315/08 وحافظوا على أقدميتهم ولكان بإمكان هؤلاء المشاركة في الإمتحانات المهنية المتعلقة بمفتشي الإدارة في الأطوار الثلاثة مباشرة من الآن وللإشارة هؤلاء المديرين المتخرجين بعد 03/06/2012 تم ترقيتهم ضمن احكام الترقية العادية وتم تطبيق الإنزلاق في الدرجات عليهم بمعنى حصلوا على مقررات ترقية وليس مقررات إدماج وبداية من تاريخ إمضاء محضر التنصيب في المؤسسة المستقبلة









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 19:51   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي بشير بالنسبة لفئة المديرين الذين تخرجوا بعد 03 جوان 2012 فلم يتم إدماجهم في رتبة مدير سواء متوسطة أو ابتدائية او ثانوية لأنهم لم يكونوا قيد الخدمة وبالتالي تم ترقيتهم في هذه الرتب فلو تم إدماجهم فيها لكانوا استفادوا من المادة 28 من المرسوم 315/08 وحافظوا على أقدميتهم ولكان بإمكان هؤلاء المشاركة في الإمتحانات المهنية المتعلقة بمفتشي الإدارة في الأطوار الثلاثة مباشرة من الآن وللإشارة هؤلاء المديرين المتخرجين بعد 03/06/2012 تم ترقيتهم ضمن احكام الترقية العادية وتم تطبيق الإنزلاق في الدرجات عليهم بمعنى حصلوا على مقررات ترقية وليس مقررات إدماج وبداية من تاريخ إمضاء محضر التنصيب في المؤسسة المستقبلة
لكن الواقع أخي عكس ذلك في ورقلة فقد تمّ إدماجهم بمقرر إدماج وليس ترقية والوثيقة بين يدي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, بشرى, تفعيل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc