اختلالات القانون الأساسي الخاص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اختلالات القانون الأساسي الخاص

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-20, 22:03   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج
وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط
أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف
وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي
وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية
وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي:
الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟

الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟
ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك
أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام
ي
ايها الزميل انا لن اضيق من تدخلاتك ولكن اتمنى ان تكون نظرتك من اجل انصاف زملائك لا ان تبحث في ما يبطل حججهم وتأكد انك ان تمعنت في النصوص جيدا لكان لك رأي هذا طبعا حكمي هذا نابع عن متابعتي لمواضيعك
ايها الزميل تصور ان يقال لك انت مكلف بترسيم فلان وبعد ان تساهم في ترسيمه تكون لتصنف مثله اي منطق هذا
اعود للموضوع انت تعتمد على المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 وهو مرسوم مطعون في شرعيته ولعلمك انه مرسوم تنفيذي يتضمن قانون قطاعي منطلقه مراسيم رئاسية تتضمن قوانين جمهورية

تريد ان تستند على المادة 107 والتي تهدف الى توضيع شروط الترقية من قال لك اننا طالبو ترقية
زميلي هذه المادة حجة خاظئة استعملتها الوصاية لاستغباء النقابات
ونحن معنيين بالمادة 121 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والتي تهدف كما تهدف المادة 6 من المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور وهذان القانونان هما السند الرئيسي في اعداد قانون اسلاك التربية وكل القوانين القطاعية
فالمادتان المذكورتان تبينان ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات المهنية القانونية للموظف
ايها الزميل ان المرسومان 315/05و240/12طالبانا باستيفاء شروط التوظيف الحالية حسب الشبكة التي تصنف المقابل لنوع الشهادة في المادة 3 ولكن واضع القانون قرأ القانون من ذيله ولم ينتبه لمقدمته عن جهل او خبث والتي تؤكد ان فيه على التصنيف الرتب في مختلف المجموعات و ,,,,,,,,,,,,,,حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة
ضف الى ذلك ان المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوصاية في تنظيم التكوين للترقية من اجل تغيير المهام وهنا كان اكبر خطأ للوصاية في المادتين 50 و54
و35و41 نجد تطابق في المهام ولا يمكن ان تترقى الى وظيفة انت تمارسها
فلو رجعنا الى المعلم المساعد لوجدنا اختلاف بسيط في المهام ادى الى اختلاف في التصنيف لا يمكن الطعن وحتى ولو كان في الميدان نفس المهام
ونفس الشيء في مهام الاساتذة التقنيين رؤساء ورشات ام رؤساء اشغال فهناك اختلاف في المهام حسب القانون لذا كان التصنيف مختلفا وحتى ان في الميدان نفس المهام

لذا زميلي ثق ان الوحيدين الذين الذين يمكنهم كسب قضية لدى مجلس الدولة هم اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
مما يثبت حقهم نظرا للمهام المطلوبة منهم والتي لها مقابلها القانوني وليس لاي احد ان يخالف قانون الجمهورية بقانون قطاعي وطبعا لما وضعت لهم نفس المهام لان الوصاية لا تستطيع اقصائهم لحاجتها لهم وتوهمو انهم سذجا بعقلية تجاوزها الزمن متوهمين فيهم عدم الانتباه وهو ما تم ام عن جهل النقابات او بتواطؤ منهم
وتأكد ان بامكانهم طلب تعويض عن مدى ما وصلهم من ضرر وبامكانهم التسبب في انصاف
كل اسلاك التدريس من وضعو في خانة الايلين للزوال والقضية مرتبطة بالمحامي والزملاء في تنسيقية الاستاذ والمعلم هم على اتصال بمحامي له ثقله محليا ودوليا

طبعا لا اريد ان اذكرك بالرسالة التي هي مثبتة في المنتدى لحد الان والتي تثبت مدى الانتهاك في ما تلتزم به الدولة ومدى الاخلال بمواد دستورية
شكرا واتمنى ان تساهم ببحوثك بما يساعد زملائك في قضيتهم وان تكون يدا لهم لا عليهم على الاقل بآرائك








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الخاص, القانون, احتمالات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc