كشف الخروقات القانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كشف الخروقات القانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-13, 16:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 كشف الخروقات القانونية

عليكم بالإجتهاد للتمكن من كشف الخروقات القانونية التي جعلت من هذا المقرر ملغيا شكلا و مضمونا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
............. في : 07/08/2011
رئيس المجل...............









 


قديم 2012-01-13, 17:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 مقرر توقيف باطل شكلا و مضمونا

كيف الحل لإلغاء هذا المقرر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو المساعدة....










قديم 2012-01-14, 16:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B4 مقرر توقيف باطل شكلا و مضمونا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kandas05800 مشاهدة المشاركة
كيف الحل لإلغاء هذا المقرر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو المساعدة....
هـــل مـــن كريـــم أجـــد عنــده حـــلا لمــا أنـــا فيـــه؟؟؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2012-01-15, 11:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 أفيدوني بحل قانوني

السلام عليكم و بعد أفيدوني بحل قانوني لأتمكن من استرجاع حقوقي لأنه قيل لي بأن هذا المقرر يحتوي خروقات قانونية قد تجعل منه ملغيا شكلا و مضمونا كيف أفعل و بمن أتصل قصد الإلغاء ؟؟؟؟؟ و شكرا مسبقا... الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... ولاية: ................ دائرة: ........... بلدية: ............... ... مقرر توقيف رقم : 90/2011 إن رئيس المجلس الشعبي ال..................... *بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي. *بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. *بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. * بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . * بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. * بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131. *بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي. *اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة. و بإقتراح من السيد الكاتب العام يقرر المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية. المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية. ............. في : 07/08/2011 رئيس المجل...............










قديم 2012-01-16, 00:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
djo761
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية djo761
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم










قديم 2012-01-16, 00:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ultras BE
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا موضوعك مبهم
أخي ماهو الخطأ من درجة االثالثة الذي قمت به ؟؟؟
ثانيا أنصحك بتعيين محامي ...........










قديم 2012-01-16, 12:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الأخ djo 761 f;vmj.....

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djo761 مشاهدة المشاركة
هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............









قديم 2012-01-16, 12:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse الأخ ultras BE تحية خالصة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ultras be مشاهدة المشاركة
أولا موضوعك مبهم
أخي ماهو الخطأ من درجة االثالثة الذي قمت به ؟؟؟
ثانيا أنصحك بتعيين محامي ...........
السلام عليكم و رحمة الله و بعد
تم اتهاممي بعدم احترام السلم التصاعدي للمسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
و إفشاء سر المهنة لدى الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علما بأني أعمل مساعدا في مكتب الوقاية و الصحة مع المسؤول و طبيبة بيطرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم أفهم سر المهنة...................
بيني و بين رئيس البلدية مشكل خاص حيث أنني تقدمت بشكوى ضده لرئيس الدائرة و كذلك لدى فرقة الدرك الوطني بتهمة السب و الشتم و تهديدي بفصلي من منصب عملي و ذلك بتاريخ : 14/07/2011 و منذ ذلك اليوم و هو يحاول إغرائي كي أتنازل عن الشكوى و لما رفضت تم إفتعال تهم لي و أوقفت عن العمل .....
و شكرا أخي على المتابعة

أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............









قديم 2012-01-16, 12:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ultras BE
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

والله راك غضتني
ولكن كان عليك تعيين محامي في لأول يوم الذي صدر فيه قرار فصلك
يا أخي هناك مواعيد يجب احترامها أما القضاء الإداري
أنصحك بالتوجه إلى محامي حالا وطرح قضيتك وشوف واش يقولك ........... بالنسبة لدراهم اتفاهم معاه قولوا اذا رجعتني لمنصب العمل نعطيك جميع التعويض الذي سوف تحصل عليه ................ أما اذا خسر القضية فلا تعطيه شيء و شوف واش يقولك










قديم 2012-01-16, 13:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hameed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

bh,kyjhlyuk,kfhktyfrgndgne










قديم 2012-01-16, 16:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
djo761
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية djo761
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kandas05800 مشاهدة المشاركة
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/10/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............
أخي أنا قلت لك أن ميعاد رفع دعوى الغاء القرار الاداري أمام الغرفة الادارية لدى المجلس القضائي في الولاية و ليس أمام مجلس الطعون في الولاية لان قضيتك على مايبدو تستطيع ان تدفع فيها باستغلال رئيس المجلس الشعبي البلدي للنفوذ و السلطة و انحراف في تطبيق القانون , و لكن الميعاد في رفع مثل هذه الدعاوى هو شهرين من تاريخ صدور القرار , فالقرار الذي أصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي كان بتاريخ 07/08/2011
و منه فان آخر أجل لرفع دعوى الالغاء هو 06/10/2011, كما انه من الغريب ان ترى معي ان انعقاد المجلس التأديبي قد جاء بعد آخر اجل لميعاد رفع دعوى الالغاء لعلمهم ان الميعاد قد فاتك و انك لاتستطيع فعل شيء و قد كان هذا مقصودا , اما من ناحية توكيل محام فانا لا انصحك بهذا لاننا لسنا أمام قضية جزائية او غيرها اللهم الا اذا اردت ان ترفع دعوى قضائية ضد المير بما تتهمه فيها من سبك و شتمك و تهديده و تنفيذ هذا التهديد...كما اني في المقابل انصحك بالتوجه الى مفتشية العمل لطرح قضيتك و رجاء رجاء اخي ان تحمل معك و تبين كل القرائن التي تبين تعسف المير ضدك و ان تكون هذه القرائن مؤسسة ...ربي ايكون في عونك أخي.









قديم 2012-01-18, 11:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بعد

o بيني و بين رئيس البلدية مشكل خاص حيث أنني تقدمت بشكوى ضده لرئيس الدائرة و كذلك لدى فرقة الدرك الوطني بتهمة السب و الشتم و تهديدي بفصلي من منصب عملي و ذلك بتاريخ : 14/07/2011 و منذ ذلك اليوم و هو يحاول إغرائي كي أتنازل عن الشكوى و لما رفضت تم إفتعال تهم لي و أوقفت عن العمل .....
تم اتهامي بعدم احترام السلم التصاعدي للمسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
و إفشاء سر المهنة لدى الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علما بأني أعمل مساعدا في مكتب الوقاية و الصحة مع المسؤول و طبيبة بيطرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم أفهم سر المهنة...................
o
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................

*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.[/b]
o
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
o
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
o
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال
o المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
o
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
o
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
o
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
o
............. في : 07/08/2011
oختم رئيس المجل...............

أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . ---------------- ليــس قــرارا نهائيـــا ----------------- و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين حتى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم .
وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. [b]مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............
تقدمت من مكتب الطعون يوم الأحد الفارط للإستفسار فكان رد الموظفة المكلفة [..... أنها قامت بمراسلة الهيئة المستخدمة و لم تتلقى أي رد و سوق ترسل لهم تذكيرا..........
و لقد أعلمت السيد: مفتش الوظيفة العمومية بذلك لأنه كان مطلعا على حيثيات قضيتي و قال لي : سننتظر قرار لجنة الطعن الولائية و لن نقوم بتوقيفك الآن لأن الطعن الذي تقدمت به يوقف تنفيذ القرار .
أعلمني أحد المحامين بأن مقرر التوقيف الخاص بي يعتبر ملغيا لأنه يعتمدعلى قانون البلدية القديم رقم :08/90 و كذلك المرسوم رقم :302/82 الذي ألغاه الأمر :03/06 . و شكرا










قديم 2012-01-18, 17:49   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh51 الأخ djo 761

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
البلدية في : 07/08/2011
ختم رئيس المجل...............










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخروقات, القانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc