![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..) والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155 الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد. ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له. ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي: 1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته. 2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية" 3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه.. 4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي.. ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي.. وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() راك غالط إذا ربحت وماكوش مفوت العسكر فإنك ستجد مشاكل في cf المراقب المالي أما هذا القانون فأنا لا أؤمن به |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() نورتنا أخي الكريم شكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم..لقد بدا لك أنني مخطيء..ولكن سأجيبك على كل حال.. 1-اجابتك في حد ذاتها (اذا ربحت وما كنتش مفوت العسكر...)تؤكد حقيقة هذا الموضوع..هذا من جهة..ومن جهة أخرى عليك بمسايرة الأوضاع فالألاف من الشباب نجحوا في مسابقات التوظيف بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية.. 2-وجود مشاكل مع المراقب المالي:أدعوك يا أخي الكريم أن تنورنا بالدليل في صحة ذلك..وما الجدوى من توظيف شخص حامل لوثيقة تأجيل ومن ثم عدم دفع راتبه؟؟..وأنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع هناك زملاء لي موظفين ويقبضون رواتبهم بدون اشكال بخصوص هذه النقطة..ثم بخصوص عدم وثوقك بقانون الوظيف العمومي فهذا حسبك.. وأخيرا الجدوى من هذا الموضوع ليس في توظيف حامل وثيقة التأجيل أو دفع راتبه لأن هذا الأمر مفروغ منه..-وعليك بالاطلاع أكثر قبل الاجابة..-بل الجدوى ماهو مصير الموظف عند نهاية سريان وثيقته الخاصة بتأجيل أو ارجاء التجنيد.. شكرا على تفهمكم.. وبالتوفيق في النجاح في احدى مسابقات التوظيف.. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
لا شكر على واجب..
بارك الله فيك أخي الكريم.. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مشكور على الاجتهاد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا لك على التوضيحات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
نحن أمام حقيقة واقعية وهي أن الألاف من الشباب تم توظيفهم بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية.. وبما أن هذا الأمر جديد ولم يتم تطبيقه الا في السنتين الأخيرتين..فنحن نتساءل عن مصيرهم بعد نهاية سريان وثيقتهم؟؟ ولقد أدرجت هذا الموضوع بعد تطبيق مديريات الوظيف العمومي لهذا الأمر في مسابقات التوظيف وبالتالي حاولت الاجتهاد باستقراء نصوص قانون الوظيف العمومي في هذا الصدد عن مصير الموظف ازاء الخدمة الوطنية..لأن الكثير منهم يتساءل عن مصيرهم.. وأخيرا فأنا لا أضن قبول المترشحين لمسابقات التوظيف بوثيقة التأجيل عبثا؟؟أو عدم اعطاؤهم الأجر أو رفض ادماجهم بعد أداء الخدمة الوطنية.. وعلى كل حال فهذا الموضوع المعنيين به هم أدرى به منا..لذا نرجو تواصلهم معنا وتنوير زملائهم بما توفر لديهم من معلومات حول اليات تطبيق هذا القانون.. وشكرا.. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
الإجابة على الأقل 6 أشهر ولا تضن أنه بمجرد حصولك على محضر التنصيب فأنت مثبت في المنصب كيف ياأخي تقلي أصحابك نجحوا بواسطة وثيقة تأجيل؟؟؟ لا يعقل أو بالأحرى لهم معرفة في الحصول على تأجيل كيف يعقل أن يتم الإعلان على مسابقة ولنفرض التاريخ دفع الملفات يكون يوم 10/9/2010 ويوم المسابقة يوم 15/11/2010 ثم إعلان النتائج يوم 12/01/2011 و الأجل الذي ينتهي فيه التأجيل أكيد يوم 31/12/2010 ومستحيل أن يكون له تأجيل يفوق هذه المدة إلا بحصوله على شهادة تسجيل تكون أعلى من الشهادة المتحصل عليها هل هذا الشخص في وضعية قانونية؟ فكر معي كيف لا يلقى مشاكل في ال cf اللهم إذا كنت تتحدث عن أصحاب المعارف ثم لنفرض أن هذا الشخص أتاه إستدعاء يوم 15/01/2011 هل سيبقى المنصب له؟ لا وأبدا لا لأنه وبالرجوع لقانون الوظيف العمومي فهذا الشخص لم يستوف المدة مدة التعين القانونية 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر أخرى التثبيت ياأخي يجبالإحاطة بكافة القوانيين لآن هناك قانون يكمله قانون آخر تقبل تحياتي |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
لاشكر على واجب أخي الكريم..
فقط انني أود فتح النقاش في هذا الموضوع المستجد والذي يشغل بال فئة كبيرة من الشباب.. شكرا مجددا.. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
قانون الوظيف العمومي عندما يتحدث عن الخدمة الوطنية معناه قبول التوظيف بموجب وثيقة التأجيل ثم يتحدث بعد ذلك عن مصير الموظف عند استدعائه لأداء الخدمة الوطنية بموجب المادتين 154و155..وهذا أمر مفروغ منه..ولا اجتهاد مع النص..فاذا أردت الجواب بطريقة قانونية فلا داعي للمبررات الواهية عن المعارف أو..لأن القانون اذا كان يرفض توظيف حاملي وثيقة التأجيل فلا جدوى من المعارف ..واذا كان هذا القانون متواجدا فنورنا به..ثم ان توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية في كل الولايات..وأدعوك مجددا ان لم تكن مطلعا على هذا الأمر بعد الاستفسار عنه في مديرية الوظيف العمومي لولايتكم أو على الأقل أصدقائك الذين لهم نفس المشكل..ومن خلال اجابتك يتضح بأنك لست تعاني من مشكل الخدمة الوطنية..فأنصحك بالتأكد قبل الاجابة.. وعن زملائي الذين حدثتك عنهم بعد نجاحهم في المسابقة التحقوا بالتكوين وقاموا بتجديد التأجيل بموجب شهادة التسجيل في التكوين..ثم بعد تعيينهم في الوظيفة قاموا بتجديد التأجيل مجددا بموجب قرار التربص..(لأن الموظف عند تعيينه يعين كمتربص)..ثم ترسموا بعد ذلك بعد نهاية 12 عشر شهرا التي تحدثت عنها وهم ينتظروا مصيرهم.. وأخيرا أشكرك على طرحك..وأدعو المعنيين بالأمر الذين ترشحوا أو نجحوا في احدى مسابقات التوظيف بوجب وثيقة التأجيل أن ينورونا بارائهم فهم المعنيين بالأمر قبل كل شيء..وهم مشكورون مسبقا.. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
على العموم هذا ليس كلامي ولكنه صدر من طالب علم ومعرفة تقبل تحياتي الخالصة ومعذرة على الإزعاج |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الموظف, الخدمة, الوطنية, وضعية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc