وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-05, 20:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..)
والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي:
1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته.
2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية"
3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه..
4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي..
ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي..
وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..








 


قديم 2011-02-05, 20:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البوعزيزي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البوعزيزي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

راك غالط إذا ربحت وماكوش مفوت العسكر فإنك ستجد مشاكل في cf المراقب المالي أما هذا القانون فأنا لا أؤمن به










قديم 2011-02-05, 20:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zakarios
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نورتنا أخي الكريم شكرا










قديم 2011-02-05, 21:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوعزيزي مشاهدة المشاركة
راك غالط إذا ربحت وماكوش مفوت العسكر فإنك ستجد مشاكل في cf المراقب المالي أما هذا القانون فأنا لا أؤمن به
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..لقد بدا لك أنني مخطيء..ولكن سأجيبك على كل حال..
1-اجابتك في حد ذاتها (اذا ربحت وما كنتش مفوت العسكر...)تؤكد حقيقة هذا الموضوع..هذا من جهة..ومن جهة أخرى عليك بمسايرة الأوضاع فالألاف من الشباب نجحوا في مسابقات التوظيف بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
2-وجود مشاكل مع المراقب المالي:أدعوك يا أخي الكريم أن تنورنا بالدليل في صحة ذلك..وما الجدوى من توظيف شخص حامل لوثيقة تأجيل ومن ثم عدم دفع راتبه؟؟..وأنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع هناك زملاء لي موظفين ويقبضون رواتبهم بدون اشكال بخصوص هذه النقطة..ثم بخصوص عدم وثوقك بقانون الوظيف العمومي فهذا حسبك..
وأخيرا الجدوى من هذا الموضوع ليس في توظيف حامل وثيقة التأجيل أو دفع راتبه لأن هذا الأمر مفروغ منه..-وعليك بالاطلاع أكثر قبل الاجابة..-بل الجدوى ماهو مصير الموظف عند نهاية سريان وثيقته الخاصة بتأجيل أو ارجاء التجنيد..
شكرا على تفهمكم..
وبالتوفيق في النجاح في احدى مسابقات التوظيف..









قديم 2011-02-05, 21:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakarios مشاهدة المشاركة
نورتنا أخي الكريم شكرا
لا شكر على واجب..
بارك الله فيك أخي الكريم..









قديم 2011-02-05, 21:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الاجتهاد

معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية

لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح

فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا

وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف

والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية

وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده










قديم 2011-02-05, 21:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maknino
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على التوضيحات










قديم 2011-02-05, 21:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
مشكور على الاجتهاد

معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية

لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح

فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا

وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف

والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية

وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
شكرا أخي عبد الرزاق على هذا الرد
نحن أمام حقيقة واقعية وهي أن الألاف من الشباب تم توظيفهم بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
وبما أن هذا الأمر جديد ولم يتم تطبيقه الا في السنتين الأخيرتين..فنحن نتساءل عن مصيرهم بعد نهاية سريان وثيقتهم؟؟
ولقد أدرجت هذا الموضوع بعد تطبيق مديريات الوظيف العمومي لهذا الأمر في مسابقات التوظيف وبالتالي حاولت الاجتهاد باستقراء نصوص قانون الوظيف العمومي في هذا الصدد عن مصير الموظف ازاء الخدمة الوطنية..لأن الكثير منهم يتساءل عن مصيرهم..
وأخيرا فأنا لا أضن قبول المترشحين لمسابقات التوظيف بوثيقة التأجيل عبثا؟؟أو عدم اعطاؤهم الأجر أو رفض ادماجهم بعد أداء الخدمة الوطنية..
وعلى كل حال فهذا الموضوع المعنيين به هم أدرى به منا..لذا نرجو تواصلهم معنا وتنوير زملائهم بما توفر لديهم من معلومات حول اليات تطبيق هذا القانون..
وشكرا..









قديم 2011-02-05, 21:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
البوعزيزي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البوعزيزي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..لقد بدا لك أنني مخطيء..ولكن سأجيبك على كل حال..
1-اجابتك في حد ذاتها (اذا ربحت وما كنتش مفوت العسكر...)تؤكد حقيقة هذا الموضوع..هذا من جهة..ومن جهة أخرى عليك بمسايرة الأوضاع فالألاف من الشباب نجحوا في مسابقات التوظيف بوثيقة تأجيل الخدمة الوطنية..
2-وجود مشاكل مع المراقب المالي:أدعوك يا أخي الكريم أن تنورنا بالدليل في صحة ذلك..وما الجدوى من توظيف شخص حامل لوثيقة تأجيل ومن ثم عدم دفع راتبه؟؟..وأنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع هناك زملاء لي موظفين ويقبضون رواتبهم بدون اشكال بخصوص هذه النقطة..ثم بخصوص عدم وثوقك بقانون الوظيف العمومي فهذا حسبك..
وأخيرا الجدوى من هذا الموضوع ليس في توظيف حامل وثيقة التأجيل أو دفع راتبه لأن هذا الأمر مفروغ منه..-وعليك بالاطلاع أكثر قبل الاجابة..-بل الجدوى ماهو مصير الموظف عند نهاية سريان وثيقته الخاصة بتأجيل أو ارجاء التجنيد..
شكرا على تفهمكم..
وبالتوفيق في النجاح في احدى مسابقات التوظيف..
أنا أرد عليك برد قانوني ماهي المدة القانونية التى يتم فيها تعيين الموظف؟
الإجابة على الأقل 6 أشهر ولا تضن أنه بمجرد حصولك على محضر التنصيب فأنت مثبت في المنصب
كيف ياأخي تقلي أصحابك نجحوا بواسطة وثيقة تأجيل؟؟؟ لا يعقل أو بالأحرى لهم معرفة في الحصول على تأجيل
كيف يعقل أن يتم الإعلان على مسابقة ولنفرض التاريخ دفع الملفات يكون يوم 10/9/2010 ويوم المسابقة يوم 15/11/2010 ثم إعلان النتائج يوم 12/01/2011 و الأجل الذي ينتهي فيه التأجيل أكيد يوم 31/12/2010 ومستحيل أن يكون له تأجيل يفوق هذه المدة إلا بحصوله على شهادة تسجيل تكون أعلى من الشهادة المتحصل عليها هل هذا الشخص في وضعية قانونية؟ فكر معي كيف لا يلقى مشاكل في ال cf اللهم إذا كنت تتحدث عن أصحاب المعارف ثم لنفرض أن هذا الشخص أتاه إستدعاء يوم 15/01/2011 هل سيبقى المنصب له؟ لا وأبدا لا لأنه وبالرجوع لقانون الوظيف العمومي فهذا الشخص لم يستوف المدة مدة التعين القانونية 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر أخرى التثبيت
ياأخي يجبالإحاطة بكافة القوانيين لآن هناك قانون يكمله قانون آخر
تقبل تحياتي









قديم 2011-02-05, 21:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
البوعزيزي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البوعزيزي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 مشاهدة المشاركة
مشكور على الاجتهاد

معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية

لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح

فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا

وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف

والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية

وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده
وأنا شخصيا مضرور من هذا القانون









قديم 2011-02-05, 21:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maknino مشاهدة المشاركة
شكرا لك على التوضيحات
لاشكر على واجب أخي الكريم..
فقط انني أود فتح النقاش في هذا الموضوع المستجد والذي يشغل بال فئة كبيرة من الشباب..
شكرا مجددا..









قديم 2011-02-05, 22:08   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوعزيزي مشاهدة المشاركة
أنا أرد عليك برد قانوني ماهي المدة القانونية التى يتم فيها تعيين الموظف؟
الإجابة على الأقل 6 أشهر ولا تضن أنه بمجرد حصولك على محضر التنصيب فأنت مثبت في المنصب
كيف ياأخي تقلي أصحابك نجحوا بواسطة وثيقة تأجيل؟؟؟ لا يعقل أو بالأحرى لهم معرفة في الحصول على تأجيل
كيف يعقل أن يتم الإعلان على مسابقة ولنفرض التاريخ دفع الملفات يمون يوم 10/9/2010 ويوم المسابقة يوم 15/11/2010 ثم إعلان النتائج يوم 12/01/2011 هل هذا الشخص في وضعية قانونية فكر معي كيف لا يلقى مشاكل في ال cf اللهم إذا كنت تتحدث عن أصحاب المعارف ثم لنفرض أن هذا الشخص أتاه إستدعاء يوم 15/01/2011 هل سيبقى المنصب له؟ لا وأبدا لا لأنه وبالرجوع لقانون الوظيف العمومي فهذا الشخص لم يستوف المدة مدة التعين القانونية 6 أشهر ومن بعد 6 أشهر أخرى التثبيت
ياأخي يجبالإحاطة بكافة القوانيين لآن هناك قانون يكمله قانون آخر
تقبل تحياتي
ياأخي الكريم
قانون الوظيف العمومي عندما يتحدث عن الخدمة الوطنية معناه قبول التوظيف بموجب وثيقة التأجيل ثم يتحدث بعد ذلك عن مصير الموظف عند استدعائه لأداء الخدمة الوطنية بموجب المادتين 154و155..وهذا أمر مفروغ منه..ولا اجتهاد مع النص..فاذا أردت الجواب بطريقة قانونية فلا داعي للمبررات الواهية عن المعارف أو..لأن القانون اذا كان يرفض توظيف حاملي وثيقة التأجيل فلا جدوى من المعارف ..واذا كان هذا القانون متواجدا فنورنا به..ثم ان توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية في كل الولايات..وأدعوك مجددا ان لم تكن مطلعا على هذا الأمر بعد الاستفسار عنه في مديرية الوظيف العمومي لولايتكم أو على الأقل أصدقائك الذين لهم نفس المشكل..ومن خلال اجابتك يتضح بأنك لست تعاني من مشكل الخدمة الوطنية..فأنصحك بالتأكد قبل الاجابة..
وعن زملائي الذين حدثتك عنهم بعد نجاحهم في المسابقة التحقوا بالتكوين وقاموا بتجديد التأجيل بموجب شهادة التسجيل في التكوين..ثم بعد تعيينهم في الوظيفة قاموا بتجديد التأجيل مجددا بموجب قرار التربص..(لأن الموظف عند تعيينه يعين كمتربص)..ثم ترسموا بعد ذلك بعد نهاية 12 عشر شهرا التي تحدثت عنها وهم ينتظروا مصيرهم..
وأخيرا أشكرك على طرحك..وأدعو المعنيين بالأمر الذين ترشحوا أو نجحوا في احدى مسابقات التوظيف بوجب وثيقة التأجيل أن ينورونا بارائهم فهم المعنيين بالأمر قبل كل شيء..وهم مشكورون مسبقا..









قديم 2011-02-05, 22:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
البوعزيزي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البوعزيزي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
ياأخي الكريم
قانون الوظيف العمومي عندما يتحدث عن الخدمة الوطنية معناه قبول التوظيف بموجب وثيقة التأجيل ثم يتحدث بعد ذلك عن مصير الموظف عند استدعائه لأداء الخدمة الوطنية بموجب المادتين 154و155..وهذا أمر مفروغ منه..ولا اجتهاد مع النص..فاذا أردت الجواب بطريقة قانونية فلا داعي للمبررات الواهية عن المعارف أو..لأن القانون اذا كان يرفض توظيف حاملي وثيقة التأجيل فلا جدوى من المعارف ..واذا كان هذا القانون متواجدا فنورنا به..ثم ان توظيف حاملي وثيقة التأجيل هو حقيقة واقعية في كل الولايات..وأدعوك مجددا ان لم تكن مطلعا على هذا الأمر بعد الاستفسار عنه في مديرية الوظيف العمومي لولايتكم أو على الأقل أصدقائك الذين لهم نفس المشكل..ومن خلال اجابتك يتضح بأنك لست تعاني من مشكل الخدمة الوطنية..فأنصحك بالتأكد قبل الاجابة..
وعن زملائي الذين حدثتك عنهم بعد نجاحهم في المسابقة التحقوا بالتكوين وقاموا بتجديد التأجيل بموجب شهادة التسجيل في التكوين..ثم بعد تعيينهم في الوظيفة قاموا بتجديد التأجيل مجددا بموجب قرار التربص..(لأن الموظف عند تعيينه يعين كمتربص)..ثم ترسموا بعد ذلك بعد نهاية 12 عشر شهرا التي تحدثت عنها وهم ينتظروا مصيرهم..
وأخيرا أشكرك على طرحك..وأدعو المعنيين بالأمر الذين ترشحوا أو نجحوا في احدى مسابقات التوظيف بوجب وثيقة التأجيل أن ينورونا بارائهم فهم المعنيين بالأمر قبل كل شيء..وهم مشكورون مسبقا..
أوكي يعني حنا الزواليه ماناش معنيين بما أن الأمر يخص فئة دون أخرى
على العموم هذا ليس كلامي ولكنه صدر من طالب علم ومعرفة
تقبل تحياتي الخالصة ومعذرة على الإزعاج









قديم 2011-02-05, 23:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أود إضافة أمر معين .
عندي بعض الأصدقاء نجحوا في مسابقات التوظيف و امضوا على محاضر تنصيبهم وأكملوا فترة التربص ثم رسموا في مناصبهم . مع العلم أنهم عند النجاح كانت وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية مؤجل ثم تم تجديد التأجيل وذلك بالتسجيل في كابا وتم التأشير من طرف المراقب المالي و ترسيمهم بصفة عادية دون أي تدخلات .
المهم ان تثبت وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية.
وبعد انتهاء صلاحية التأجيل ويكون الموظف مرسما وفي حالة استدعاه لأداء الخدمة الوطنية فهنا نطبق المواد 154 و 155 أي الموظف يحتفظ بكامل حقوقه










قديم 2011-02-06, 10:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
!?زين الدين?!
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية !?زين الدين?!
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الموظف, الخدمة, الوطنية, وضعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc