ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-27, 09:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد " ادرار"
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد " ادرار"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة

في مراسلة لمدراء المؤسسات قرر مدير التربية بادرار منع الاساتذة من الدراسة في الجامعة دون رخصة منه شخصيا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 10:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاستاذ يوسف
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاستاذ يوسف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 10:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kaka10961
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

للأستاذ الحق في التغيب أسبوعيا لمدة 4 ساعات فقط من أجل الدراسة الجامعية مع تقديم التبرير المسبق- القانون العام للعامل-
يمكن استخراج القانون من موقع قوقل : القانون العام للعامل الجزائر
ا

لمادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
ملاحظة : أضفت المادة الخاصة بالتغيب ,ارجو من الجميع أن لا تستعمل كبقرة بني اسائيل









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 12:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamilben
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو اخينا الفاضل ان يعطينا المزيد من التفصيل والدقة حول المرجع المعتمد في اقراره بحق 4 ساعات اسبوعيا...اخي من حق مدير التربية الدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس...لما نجتهد في قبول جميع الشروط قبل التوظيف وبمجرد ما نثبت نفكر في مسارنا الشحصي على حساب التلاميذ..لست ضد حق اي شخص في مواصلة الدراسة بل ذلك مايجب ان يكون لكن هل تعتقد انه من الاخلاقي الاعتداء على حق التلاميذ؟تصمور لو ان لكل استاذ الحق في التغييب 4ساعات اسبوعيا...










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 14:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamilben مشاهدة المشاركة
نرجو اخينا الفاضل ان يعطينا المزيد من التفصيل والدقة حول المرجع المعتمد في اقراره بحق 4 ساعات اسبوعيا...اخي من حق مدير التربية الدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس...لما نجتهد في قبول جميع الشروط قبل التوظيف وبمجرد ما نثبت نفكر في مسارنا الشحصي على حساب التلاميذ..لست ضد حق اي شخص في مواصلة الدراسة بل ذلك مايجب ان يكون لكن هل تعتقد انه من الاخلاقي الاعتداء على حق التلاميذ؟تصمور لو ان لكل استاذ الحق في التغييب 4ساعات اسبوعيا...
إن التكوين وتحسين المستوى والترقية هي حقوق كفلها قانون الوظيفة العمومية قبل ان يكفلها القانون الخاص لأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وعلىيه قد صار التكوين شرطا ضروريا لأي ترقية مطلوبة بل إن التكوين صار في صلب العملية التعليمية التعلمية الهدف منها رفع مستوى المعلم والأستاذ من اجل الرقي بمنظومتنا التربوية وصار هذا المر معترفا به ومتعارفا عليه في جميع قوانين العمل الدولية ولذلك وجد ما يسمى التكوين أثناء الخدمة
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 15:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kharba
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومة










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 15:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
خليل قيصر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية خليل قيصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل المعلم التاجر يحتاج لرخصة من مدير التربية شخصيا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 16:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kamilben
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
إن التكوين وتحسين المستوى والترقية هي حقوق كفلها قانون الوظيفة العمومية قبل ان يكفلها القانون الخاص لأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وعلىيه قد صار التكوين شرطا ضروريا لأي ترقية مطلوبة بل إن التكوين صار في صلب العملية التعليمية التعلمية الهدف منها رفع مستوى المعلم والأستاذ من اجل الرقي بمنظومتنا التربوية وصار هذا المر معترفا به ومتعارفا عليه في جميع قوانين العمل الدولية ولذلك وجد ما يسمى التكوين أثناء الخدمة
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06
لاشك في وجود التكوين اثتاء الخدمة لكنه لايرادف ااتغييب 4ساعات اسبوعيا وعلى حساب الواجب الذي اتقاضى عليه اجر وهو تدريس التلاميذ ثم انني لاارى في المواد القتبسة ماينص عي رخصة غياب 4 ساعات اسبوعيا...ارجو تنويرنا اكثر









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 17:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ياسين 22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا لكن في بلادنا المليئة بالمتناقضات ....أستاذ يتكون 2سنة او 3سنوات في المعهد بعد الباكالوريا +4سنوات في المدرسة العليا ليترقى ...نحو الخلف او ترقية يُراوح بها مكانه.ولكن لوظيفةكان يشغلها منذ 15 او 20سنة ...........عجب العجاب .










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 17:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamilben مشاهدة المشاركة
لاشك في وجود التكوين اثتاء الخدمة لكنه لايرادف ااتغييب 4ساعات اسبوعيا وعلى حساب الواجب الذي اتقاضى عليه اجر وهو تدريس التلاميذ ثم انني لاارى في المواد القتبسة ماينص عي رخصة غياب 4 ساعات اسبوعيا...ارجو تنويرنا اكثر

يا اخي إن الحصول على شهادة المطلوبة أو المؤهل العلمي المطلوب منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية والمادة 208 من الأمر 03/06 تنص على متابعة الدراسات المرتبطة بالتخصص

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 17:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mohamed56
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يااخي بالنسبة لتحسين المستوى المقصود به في ما ذكرته المقصود به التكوين وتتكفل به المديرية اما ان تحسن مستواك في الجامعة غير معقول انسان يدرس في الجامعة على حساب التلميذ. انا في حاجة واحدة فقط معك .هو تتفق مع المدير يكيف لك توقيت اسبوعي يساعد ك بدون خلل في التدريس .اما الحق الذي يقول 4 ساعات ما سمعت هذا طيلة حياتي المهنية الطويلة جدا.للموظف الحق في 24 نصف يوم في السنة ارجو ان تراجع كتاب التشريع المدرسي ل( الدمارجي) وشكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 18:06   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed56 مشاهدة المشاركة
يااخي بالنسبة لتحسين المستوى المقصود به في ما ذكرته المقصود به التكوين وتتكفل به المديرية اما ان تحسن مستواك في الجامعة غير معقول انسان يدرس في الجامعة على حساب التلميذ. انا في حاجة واحدة فقط معك .هو تتفق مع المدير يكيف لك توقيت اسبوعي يساعد ك بدون خلل في التدريس .اما الحق الذي يقول 4 ساعات ما سمعت هذا طيلة حياتي المهنية الطويلة جدا.للموظف الحق في 24 نصف يوم في السنة ارجو ان تراجع كتاب التشريع المدرسي ل( الدمارجي) وشكرا.
يا أخي بالنسبة لـ 10 يوما التي تتحدث عنها هي حق بالنسبة للموظف سنويا وغير مدفوعة الأجر ومبررة بنص المادة
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة
أما هنا فنحن نتحدث عن الغيابات المدفوعة الأجر فللموظف الحق في متابعة الدراسة والغياب لمدة 4 ساعات أسبوعيا بغرض الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للترقية وإلا ما الهدف من وضع المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية رقم 315/08
واللتان تشترطان إما تكوينا متخصصا أو الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للترقية
وهنا اقترن متابعة الدراسة وفق 4 ساعات أسبوعيا بالحصول على ترخيص من مديرية التربية وفق السلم الإداري شرط تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 18:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندما اطلعت على المراسلة شدني الموضوع
حاولت الاطلاع كيف عالج بعض الاشقاء والجيران الموضوع
هناك من افرد سطر او سطرين كما هوالحال عندنا ولم يعط الموضوع حقه
وآخر اخرج مواده في صفحات خاصة السعودية ورصد له اظرفة مالية و يبقى دون التطلع
وفي المغرب نقاش وتبادل للتهم
ان فلسفة التعليم والعرف المدرسي يجعل التكوين والدراسة اثناء الخدمة من صميم مهام المعلم والاستاذ
لذا نطالب المشرع الجزائري على ايلاء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ للموضوع وتشجيع المعلم على التكوين
لان النفع سيعو د على الجميع










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 18:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
mohamed56
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي انا قصدي لا يوجد نص قانوني صريح تلتزم به مديرية التربية في هذا الشان في المتوسط والثانوي الاستاذ له مادة قد تسهل مع تكييف التوقيت الاسبوي قد توفق. اما التعليم الابتدائي غير ممكن على الاطلاع وخاصة السنوات 1.2.3.والتحضيري.التوقيت يوميا من 8---11.15 و13 ---15.30 اما عندما يكون عنده المعالجة الى16.15يوميا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 18:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamilben مشاهدة المشاركة
نرجو اخينا الفاضل ان يعطينا المزيد من التفصيل والدقة حول المرجع المعتمد في اقراره بحق 4 ساعات اسبوعيا...اخي من حق مدير التربية الدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس...لما نجتهد في قبول جميع الشروط قبل التوظيف وبمجرد ما نثبت نفكر في مسارنا الشحصي على حساب التلاميذ..لست ضد حق اي شخص في مواصلة الدراسة بل ذلك مايجب ان يكون لكن هل تعتقد انه من الاخلاقي الاعتداء على حق التلاميذ؟تصمور لو ان لكل استاذ الحق في التغييب 4ساعات اسبوعيا...
بمثل هذا التفكير يجمد المعلم عقله فلا ينفع نفسه ولا ينفع تلاميذه.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ممنوع, الدراسة, استاذ, رخصة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc