عقود ما قبل التشغيل....إستفسار لذوي الإختصاص......... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقود ما قبل التشغيل....إستفسار لذوي الإختصاص.........

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-23, 10:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










Post عقود ما قبل ...

حذف.......................









 


قديم 2009-07-24, 13:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
( أهلُ الثورة )
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ( أهلُ الثورة )
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم . العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل هو موظف كباقي الموظفين , يستفيد من الحق في العطلة أيضا
ولذلك استفسر عن مدة عطلتك , حسب المدة التي عملتها










قديم 2009-07-24, 20:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mouna.8
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mouna.8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم لك الحق في العطلة السنوية بعد مرور ستة اشهر من العمل.والعطلة مدتها شهر.










قديم 2009-07-24, 20:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rakaz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الفاضل لك كل شهر يومين ونصف عطلة بالتالي حسب مدة العمل ممكن حساب ماتستحق منن ايام كعطلة










قديم 2009-07-25, 13:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن نص أو مادة قانونية تثبت ما تقولون....أرجو إفادتي....










قديم 2009-07-25, 18:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عقود ما قبل التشغيل يخضعون لقانون علاقات العمل رقم 90-11










قديم 2009-07-25, 18:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rakaz مشاهدة المشاركة
اخي الفاضل لك كل شهر يومين ونصف عطلة بالتالي حسب مدة العمل ممكن حساب ماتستحق منن ايام كعطلة
بالفعل وهذا هو بالضبط مضمون المادة 41 من قانون علاقات العمل رقم 90-11
2.5 يوم عن كل شهر عمل
لنفرض انك التحقت بالعمل يوم 02 جانفي 2009
اليوم رانا في شهر جويلية
اذا اردت العطلة في شهر اوت
يحتسب شهر اوت
وتكون المدة هي 2.5 * 8 (شهر اوت الشهر الثامن) = 20 يوما









قديم 2009-07-27, 00:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
( أهلُ الثورة )
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ( أهلُ الثورة )
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best.2b مشاهدة المشاركة
ممكن نص أو مادة قانونية تثبت ما تقولون....أرجو إفادتي....
تجد النصوص التي تربط علاقتك بالهيئة التي تشغل فيها , ضمن العقد المبرم , الذي تسلمت نسخة منه , بينك وبين الهيئة المستخدمة و بين مديرية النشاط الإجتماعي ( أو مديرية التشغيل سابقا)









قديم 2009-07-27, 17:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تواتي أنت في رأيك أننا نخضغ لقانون العمل أو الوظيف العمومي..لكن هناك من يقول أن من يحكمنا هو ذلك العقد المبرم بين بيني و بين الالهيأة المستخدمة...في هذه الحالة إذا كان هناك تعسف من هذه الهيئة فما هو القانون الذي يحميني....و الله لم أفهم شيئا...










قديم 2009-07-27, 18:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best.2b مشاهدة المشاركة
أخي تواتي أنت في رأيك أننا نخضغ لقانون العمل أو الوظيف العمومي..لكن هناك من يقول أن من يحكمنا هو ذلك العقد المبرم بين بيني و بين الالهيأة المستخدمة...في هذه الحالة إذا كان هناك تعسف من هذه الهيئة فما هو القانون الذي يحميني....و الله لم أفهم شيئا...
بطبيعة الحال يحكمك العقد المبرم بينك وبين النشاط الاجتماعي
وهذا لا يخرج في اطاره العام عن قواعد قانون العمل
بل ربما نجده يحيل مباشرة الى أحكام ومواد قانون العمل
يعني تخضعين للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية
والعقد ما هو الا وثيقة العمل التي ينص عليها هذا القانون









قديم 2009-07-28, 18:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تواتي...انا لا افقه كثيرا في القانون ..لكن لا أفرق بين قانون الوظيف العمومي و قانون العمل ...هل من الممكن أن تدلني لأي قانون ألتجئ في حالة أي تظلم أو طلب الحقوق ....شكرا على إهتمامك...










قديم 2009-07-28, 21:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
( أهلُ الثورة )
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ( أهلُ الثورة )
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best.2b مشاهدة المشاركة
أخي تواتي...انا لا افقه كثيرا في القانون ..لكن لا أفرق بين قانون الوظيف العمومي و قانون العمل ...هل من الممكن أن تدلني لأي قانون ألتجئ في حالة أي تظلم أو طلب الحقوق ....شكرا على إهتمامك...
أخي الكريم , أنت لا تكتسب صفة موظف , لذلك لا تشملك النصوص الخاصة بالوظيفة العامة
وأنا حينما قلت لك في ردي السابق : " أنت موظف كباقي الموظفين " , قصدت أنك تستفيد مثلهم بالحق في العطلة , تماما وفق القاعدة التي شرحها لك الأستاذ تواتي , وليس معنى كلامي أن نصوص الوظيفة العمومية تشملك

وبخصوص حقك من الإستفادة في العطلة , إن حصل خلاف بينك وبين الهيئة المستخدمة , فعليك أن تتصل بالإدارة التي سلمتك التوجيه ( أين وضعت ملفك أول مرة ؟ في الوكالة المحلية للتشغيل أم في مديرية النشاط الإجتماعي ؟) اتصل بها للإستيضاح حول حقك في العطلة و النص القانوني الخاص بك
فإن بقي الإشكال قائما فاتصل بمفتشية العمل بولايتك , فهي الهيئة المخولة للفصل في نزاعات العمل.
بالتوفيق









قديم 2009-07-29, 20:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم إخواني ...خلاصة القول هو أن مثل هذه العقود لا يتمتع صاحبها بالحقوق الكاملة مثل الدائمين ...في إنتظار مسابقات التوظيف شكرا على مساهماتكم...










قديم 2009-07-30, 12:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
( أهلُ الثورة )
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ( أهلُ الثورة )
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best.2b مشاهدة المشاركة
شكرا لكم إخواني ...خلاصة القول هو أن مثل هذه العقود لا يتمتع صاحبها بالحقوق الكاملة مثل الدائمين ...في إنتظار مسابقات التوظيف شكرا على مساهماتكم...
أخي الكريم
لا المتعاقد في إطار ما قبل التشغيل , يستفيد من الأجر والراحة و العطل و والضمان الإجتماعي , وفق ما تحدده النصوص .
ما يفرقه عن الموظف أن علاقته مع الإدارة محدودة , طبقا للعقد , لا تتجاوز السنتين
وأما بخصوص الأجر فهو يختلف حسب الجهة التي استلمت الملف : الوكالة المحلية للشتغيل , أو مديرية النشاط الإجتماعي ( وهذا تناقض غريب خلقه المشرع الجزائري)
أما بخصوص فسخ العقد . فيمكن للهئية المستخدمة أن تفسخ العقد لكن بتقرير مُسبب ودقيق , ترفعه إلى مديرية التشغيل أو مديرية النشاط الإجتماعي ( حسب الحالة) , ولهذه الأخيرة حق الفصل في الموضوع
طالع من هنا بعض النصوص الخاصة بالمتعاقدين في إطار ما قبل التشغيل ( مديريات التشغيل)
المرسوم التنفيذي 126 المؤرخ في 19 أفريل 2008

https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2008/A2008022.zip









قديم 2009-07-30, 21:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
best.2b
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية best.2b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على المتابعة....وفقكم الله...










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc