اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best.2b
أخي تواتي...انا لا افقه كثيرا في القانون ..لكن لا أفرق بين قانون الوظيف العمومي و قانون العمل ...هل من الممكن أن تدلني لأي قانون ألتجئ في حالة أي تظلم أو طلب الحقوق ....شكرا على إهتمامك...
|
أخي الكريم , أنت لا تكتسب صفة موظف , لذلك لا تشملك النصوص الخاصة بالوظيفة العامة
وأنا حينما قلت لك في ردي السابق : " أنت موظف كباقي الموظفين " , قصدت أنك تستفيد مثلهم بالحق في العطلة , تماما وفق القاعدة التي شرحها لك الأستاذ تواتي , وليس معنى كلامي أن نصوص الوظيفة العمومية تشملك
وبخصوص حقك من الإستفادة في العطلة , إن حصل خلاف بينك وبين الهيئة المستخدمة , فعليك أن تتصل بالإدارة التي سلمتك التوجيه ( أين وضعت ملفك أول مرة ؟ في الوكالة المحلية للتشغيل أم في مديرية النشاط الإجتماعي ؟) اتصل بها للإستيضاح حول حقك في العطلة و النص القانوني الخاص بك
فإن بقي الإشكال قائما فاتصل بمفتشية العمل بولايتك , فهي الهيئة المخولة للفصل في نزاعات العمل.
بالتوفيق