سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-16, 19:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










M001 سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة

السلام عليكم

أريد جواب رجاااااااءا

بالنسبة للزوجة التي أعفاها القاضي من سن الزواج "عن طريق رخصة" ان أرادت أن تخالع زوجها قبل بلوغها سن الرشد القانوني , كيف يكون لها ذلك !
هل نعتبرها ناقصة أهلية تخضع تصرفاتها لاجازة وليها حسب المادة 83 قانون أسرة أم
تستطيع رفع دعوى الخلع بنفسها بعدما منحتها الفقرة الثانية من المادة 7 في قانون 05 _02 أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات !!!!!!!!!!!!!




عبارة أخرى هل يعتبر الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج !!!!


و شكرا مسبقا









 


قديم 2012-09-16, 20:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج

لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه

فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج










قديم 2012-09-16, 22:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










M001

السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا










قديم 2012-09-17, 17:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج

لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه

فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج


بارك الله فيك أخي الكريم شكرا جزيلا









قديم 2012-09-17, 17:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sengra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا




بارك الله فيك أخي ألف شكر









قديم 2012-09-19, 12:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.










قديم 2012-09-19, 18:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع نظرية الحق ،ص217 للاستاذ الدكتور على فيلالي









قديم 2012-09-19, 18:35   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...










قديم 2012-09-19, 18:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217










قديم 2012-09-19, 18:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217










قديم 2012-09-19, 18:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.


و عليكم السلام و الرحمة

بارك الله فيك اخي كفيت ووفيت الف شكر









قديم 2012-09-19, 18:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة

يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع نظرية الحق ،ص217 للاستاذ الدكتور على فيلالي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217


بارك الله فيك استاذ مرشد الف شكر









قديم 2012-09-19, 18:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فالدعوى يرفعها القاصر المرخص له بالزواج وليس وليه
فنص المادة واضح وصريح في اكتساب القاصرالمرخص له بالزواج لاهلية التقاضي فيما يتعلق بشؤون الزواج










قديم 2012-09-20, 23:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
احمد الباروني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال










قديم 2012-09-21, 09:40   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
فالدعوى يرفعها القاصر المرخص له بالزواج وليس وليه
فنص المادة واضح وصريح في اكتساب القاصرالمرخص له بالزواج لاهلية التقاضي فيما يتعلق بشؤون الزواج

بارك الله فيك اخ استاذ مرشد الحيران شكرا جزيلا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الباروني مشاهدة المشاركة
يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال

العفو اخي

بارك الله فيك اجابة منظمة و واضحة وصلت الفكرة

جزاك الله خيرا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
أرجو, الأسرة, الاجابة, سؤال, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc