اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي
السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.
|
وهو كذلك اخي الفاضل ... تعقيب بسيط فيما يخص تطبيق الماده على الخلع و التطليق ... اقول ان المادة وارده تخت الفرع المعنون ب في طلب الطلاق من احد الزوجين ... وهو ما يفهم انه في الطلاق الزوج بالاراده المنفرده .... لكن ربما نلاحظ استبعاد تطبيقها عن الطلاق بالتراضي ، ماهو المغزى من ذلك يا تري؟
بخصوص الشق الثاني ايضا اشاطرك الراي في انها ليست من اثار الزوجية وهوو امر منطقي جدااا ....