لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج
لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه
فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج