سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-16, 20:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج

لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه

فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج









 


قديم 2012-09-16, 22:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










M001

السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا










قديم 2012-09-17, 17:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sengra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا




بارك الله فيك أخي ألف شكر









قديم 2012-09-17, 17:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج

لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه

فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج


بارك الله فيك أخي الكريم شكرا جزيلا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
أرجو, الأسرة, الاجابة, سؤال, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc