السلام عليكم
أريد جواب رجاااااااءا
بالنسبة للزوجة التي أعفاها القاضي من سن الزواج "عن طريق رخصة" ان أرادت أن تخالع زوجها قبل بلوغها سن الرشد القانوني , كيف يكون لها ذلك !
هل نعتبرها ناقصة أهلية تخضع تصرفاتها لاجازة وليها حسب المادة 83 قانون أسرة أم
تستطيع رفع دعوى الخلع بنفسها بعدما منحتها الفقرة الثانية من المادة 7 في قانون 05 _02 أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات !!!!!!!!!!!!!
عبارة أخرى هل يعتبر الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج !!!!
و شكرا مسبقا