المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-14, 12:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد بن العربي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة


المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة

المتوفى عنها زوجها، عليها العدة ولو مات زوجها قبل الدخول بها
بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً،
لعموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة:234].
ولما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال:
قضى رسول الله صلى الله وسلم في بردع بنت واشق -امرأة منا-
مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود.
ووجوب العدة عليها محل اتفاق بين أهل العلم،


قال ابن قدامة في المغني (11/223): أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا) [البقرة:234]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" متفق عليه. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس.

المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة

واما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بإجماع أهل العلم، كما قال ابن العربي وغيره، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب:49].
______________________









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 14:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حضنية28
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حضنية28
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 14:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حضنية28
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حضنية28
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مصدر الفتوى؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 20:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد بن العربي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asosa مشاهدة المشاركة
ممكن مصدر الفتوى؟


كما ذكرت المسالة محل اجماع

ويمكنك مراجعة كتاب المغني لابن قدامة

او المحلى لابن حزم

او الموسوعة الفقهية لحسين عوايشة

او صحيح فقه السنة ومذاهب الائمة

عند باب الطلاق والعدة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المتوفي, المجدول, العجب, زوجها, عليها, عنها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc